||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650653
عدد الزيارات اليوم : 2129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 788 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/28

استئناف حقوق
788/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
المستأنفه: زينات عبد القادر فوزي أبو سير/ نابلس وكيلها المحامي حسام الاتيره/نابلس المستأنف عليه: باسم عبد الصمد فوزي العكر/نابلس وكيلاه المحاميان اياد الاتيره ونادر العبوة/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/10/99 في الطلب رقم 143/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 212/98 القاضي بردها والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الصلح قرر رد دعوى المستانفه وهي دعوى إزالة شيوع مستندا في ذلك الى القول بأن المستانفه خاصمت المدعى عليهما السادس والسابع بالإضافة لتركة مورثهما دون ان تخاصم باقي الورثة وبناء على ذلك قرر رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان سندي التسجيل المرفقين مع لائحة الدعوى والمتعلقين بقطعتي الأرض المطلوب إزالة الشيوع فيهما تضمنا في خانة (اسم المالك والمتصرف السابق عبد القادر فوزي العكر) وفي الخانة التالية لها (نوع المعاملة انتقال وتخارج) كما ورد في متن كل من السندين تخصيص حصص لمن وردت أسماؤهم في لائحة الدعوى, ورغم هذه البيانات الورادة في السندين المشار إليهما لم يقم قاضي الصلح بالتثبت من هم أصحاب الملكية القانونين الذين من الواجب مخاصمتهم كشركاء في العقارين المذكورين وفق ما تتطلبه دعوى القسمة وإزالة الشيوع في الأموال غير المنقولة وكان عليه ان يدقق في سندي الملكية سيما البيانات الواردة في متنها ومن ثم يتبع إجراءات المحاكمة حسب الأصول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل من هذه الناحية فاننا لهذا السبب نقرر قبول الاستنئاف وفسخ هذا القرار واعادة الأوراق الى قاضي الصلح للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:58 صباحا  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved