||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35612238
عدد الزيارات اليوم : 8297
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 702 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/27

استئناف حقوق
702/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: نبيه جاد عواد اسعيد/الزبادة – جنين وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليه: سليم جاد عواد اسعيد/الزبابده- جنين وكيله المحامي مأمون كلش/جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظ
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 14/7/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 16/95 المتضمن الحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وطرحها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء لعدم قابليتها للقسمه بالنسبة لاصغر حصه وتقسيم ثمنها بين الشركاء كل بنسبة حصته مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح لم يتقيد بقرار محكمة الاستئناف رقم 249/98 الصادر بتاريخ 19/5/98 في الدعوى المستانفه.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا, وتأييد القرار المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة قرارنا رقم 249/98 الصادر في هذه الدعوى, نجده قد تضمن أنه كان على قاضي الصلح قبل أن يصدر قراره ببيع العقار بالمزاد العلني ان يعمل أحكام المادتين 8,9 من قانون تقسيم الأموال غير المنقوله المشتركه رقم 48 لسنة 1953, ثم يصدر القرار المقتضى على ضوء ذلك
التسبيب
وان محكمتنا, واستنادا لذلك قررت فسخ القرار المستانف الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 19/4/98 واعادة الملف الى قاضي الصلح للسير على ضوء ما بيناه له.
ونجد ان قاضي, وبعد ان ورد اليه استدعاء من المدعى عليهما الأولى والثانيه المتضمن عدم رغبتها في شراء حصه المستأنف في الأرض موضوع الدعوى بعد أن تبين إنها غير قابله للقسمه اصدر قراره المستأنف.
والذي نراه على ضوء نص المادتين 8 و 9 من قانون تقسيم الأموال غير المنقوله المشار اليه ان الحكمة التي ابتغاها المشرع من وراء دعوة باقي الشركاء عندما يتبين أن الأرض غير قابله للقسمه ويطلب أحد الشركاء بيع حصته لشركائه أو غيرهم بالبدل الذي قدره الخبير هو إبداء رأيهم خلال خمسة عشر يوما فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصه بالبدل المقرر, وانه في حالة عدم توفر هذه الرغبه يصار الى أعمال نص المادة التاسعة أي بيع العقار بالمزاد العلني.
وحيث ان المدعى عليهم لم يبدو رغبتهم في شراء حصة المدعي الأمر الذي يدعل قرار قاضي الصلح واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون, فان الاستئناف يغدو والحالة هذه لا يستند الى أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان القرار المستأنف متفق واحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقوله رقم 48 لسنة 1953, فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف, وتضمين أطراف الدعوى الرسوم والمصاريف كل بنسبة حصته.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:05 صباحا  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved