استئناف حقوق
673/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ابراهيم محمود يوسف احمد/ عزون عتمه المستأنف عليها: عفيفه سعيد بكر صالح طه/قلقيليه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيليه الصادر بتاريخ 23/2/99 في القضيه الاجرائيه رقم 178/98 القاضي بوقف إجراءات التنفيذ بها.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التاليه:-
1) أخطا رئيس الإجراء في التدخل بماهيه القرار المطروح للتنفيذ وطريقة صدوره وهو غير مسموح له بذلك وان صلاحيته تنحصر فقط في التنفيذ ليس الا.
2) ان الإجراءات التي تمت في الدعوى الصادر فيها القرار المطروح للتنفيذ هي اجراءات صحيحه ومتفقه واحكام القانون.
3) ان القرار المطروح للتنفيذ جاء واضحا وصريحا ومتفقا واحكام المواد 7،8, 9 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله رقم 48 لسنة 53.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا بالرجوع الى القرار المطروح للتنفيذ الصادر عن قاضي الصلح بتاريخ 25/7/85 في الدعوى الحقوقيه رقم 46/85 – صلح قلقيليه- نجده وفق النص الذي ورد
التسبيب
عليه وعلى ضوء الإجراءات التي سبقت إصداره غير قابل للتنفيذ فعلا لعدم انسجامه مع ما تستوجبه الأحكام المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقوله المشتركه رقم 48 لسنة 53 والإجراءات الواجب اتباعها في دعاوى ازالة الشيوع ولا يمكن اعبتاره إعلام لازم التنفيذ او متضمنا تسليم شيء او القيام بعمل شيء معين وبالتالي فان ما توصل اليه رئيس الاجراء من حيث النتيجة واقع في محله.
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 16/11/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس