||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337301
عدد الزيارات اليوم : 4410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 775 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/7/4

استئناف مدني
رقم 775/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهئية الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش ورفيق زهد
المستأنف: جودي عودة محمود عبده/الخليل وكيله المحامي ناصر اخليل/الخليل المستأنف عليها:عمر عبد الكريم جبارة ابو داود/الخليل وكيله المحامي عوض البطران/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر عن محكمة بداية الخليل بالقضية الحقوقية رقم 471/97 بتاريخ 22/3/2001 والمتضمن الحكم للمستأنف عليه بتثبيت ملكيته لحق القرار والتصرف في حصته الارثية في العقارات موضوع الدعوى والموصوفة في البند الثاني من لائحة الدعوى وفق المسالة الانتقالية حسب اعلام الارث (م/1) وتسليم المستانف عليه حصصه الارثية على الشيوع ومنع المستانف مع المدعي الثاني من معارضته في ملكيته وتصرفه في حصصه الارثية وتضمين المستانف مع المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/7/2004 لم يحضر وكيل المستانف المتبلغ لشخصه ولم يحضر وكيل المستئنف عليه المتبلغ لشخصه.
منطوق الحكم
لذلك
لعدم حضور الوكيلين جلسة اليوم لشخصيهما وعملا بأحكام المادة (85) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/7/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:42 صباحا  الزوار: 1518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved