||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339084
عدد الزيارات اليوم : 6193
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 380 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/12

استئناف حقوق
380/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: موسى حنا موسى شطاره/ رام الله وكيله المحامي احمد قنديل/ رام الله المستأنف عليهم:1) توفيق حنا توفيق القسيس 2) فؤاد حنا توفيق القسيس 3)نها حنا توفيق القسيس 4) نبيه حنا توفيق القسيس 5) كمال حنا توفيق القسيس 6) حنا سميح حنا توفيق القسيس 7) الهام سميح حنا توفيق القسيس 8) سهام سميح حنا توفيق القسيس 9) غازي سميح حنا توفيق القسيس 10) فيكتور سميح حنا توفيق القسيس 11) يعقوب سميح حنا توفيق القسيس 12) ماجد سميح حنا توفيق القسيس وكيلهم المحامي خليل عنصره/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/3/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 42/94 القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها بإحالتها الى دائرة الإجراء ليصار الى بيعها بالمزاد حسب الأصول.
يستند الاستئناف للسبيبين التاليين:
1) أخطأت محكمة الصلح في الاستناد للماده (9) من القانون رقم 48 لسنة 53 لدى الحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وكان من المتوجب الاستناد للمادة (8) من القانون المذكور بطرح المزاد بين الشركاء وتبليغ المدعى عليهم فيما إذا كانوا يرغبون في الشراء بالبدل المقدر.
2) لقد أشار القرار المستأنف الى القانون رقم 49 لسنة 53 وهو يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وليس في تقسيم الأموال غير المنقوله المشتركه.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قاضي الصلح توصل في قراره المستأنف الى ان قطعة الأرض موضوع الدعوى غير قابله بالنسبة لاصغر حصة فيها وذلك على ضوء تقرير الخبير المبرز س/1 الذي حدد ايضا من خلال تقرير هذا ان سعر المتر المربع الواحد هو (120) دينار بحيث يكون الثمن الإجمالي لقطعة الأرض بالكامل (218520) دينارا أردنيا ونجد ايضا ان قاضي الصلح قرر إزالة الشيوع في تلك الأرض ببيعها بالمزاد العلني عن طريق دائرة الإجراء مستندا بذلك لاحكام المادة (9) من قانون تقسيم الأموال غير المنقوله لسنة 1953,كما إننا بالرجوع الى محضر المحاكمه في جلسة 23/3/2000 نجد ان وكيل المستانف وبعد إبراز تقرير الخبير صرح بأنه (مستعد للشراء بالبدل الذي اقترحه الخبير في حالة موافقة المحكمه على ذلك) والتمس تحويل الملف لدائرة الإجراء من أجل العمل على إزالة الشيوع طبقا للقانون ومن أجل دفع البدل المقرر بتقرير الخبير...."وهذا ما قام به قاضي الصلح بالفعل حسبما جاء في القرار المستأنف.
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك وطالما ثبت ان قطعة الأرض موضوع العوى غير قابله للقسمه بالنسبة لاصغر حصه فيها فقد كان من المتوجب على قاضي الصلح ان يعمل أحكام المادة الثامنة من قانون تقسيم الأموال غير المنقوله المشتركه رقم 48 لسنة 53 بكافة ما تتضمنه من إجراءات واجبة الاتباع وفي حالة استيفاء ما جاء في هذه المادة تطبيق أحكام المادة التاسعة من ذات القانون.
وحيث ان قاضي الصلح يكون بقراره المستأنف قد خالف أحكام المادتين المشار إليهما فان قراره هذا يكون حريا بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ألوارق الى مرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه وذلك بتطبيق أحكام المادتين المذكورتين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:39 صباحا  الزوار: 1466    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved