||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628392
عدد الزيارات اليوم : 14975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/3

استئناف حقوق
43/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ممثلة بمدير أوقاف رام الله بالاضافة لوظيفته بواسطة الوكيل العام المحامي عصام العناني/ القدس بموجب الوكالة العامة رقم 1302/67 تاريخ 3/5/1967 – عدل القدس المستأنف عليه: جريس منصور عودة ريان / رام الله وكيله المحامي موريس زيادة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 16/2/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 19/94 القاضي بازالة اشارات الاعتراض المقدمة على العقار موضوعها وهو قطعة الارض رقم (45) حي الفنادق حوض (19) من أراضي رام الله دون اية رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم طلب وكيلا الفريقين تعديل القرار المستأنف باعتبار ان الارض موضوعه هي من نوع الميري الموقوف وقف خليل الرحمن أسوة بباقي أراضي رام الله واشعار دائرة تسجيل أراضي رام الله بذلك.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر الابقاء على القرار المستأنف فيما قضى به بازالة اشارات الاعتراض على قطعة الارض موضوعه على اعتبار ان هذه الارض هي من النوع الميري الموقوف وقف خليل الرحمن واشعار دائرة تسجيل أراضي رام الله بذلك دون الحكم بأتعاب محاماه للفريقين لتنازلهما عن المطالبة بها
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وافهم بحضور الوكيلين في 3/5/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:39 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved