||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :90
من الضيوف : 90
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452670
عدد الزيارات اليوم : 3010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 210 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/2/27

استئناف حقوق
210/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد يوسف قاسم – بلعا-طولكرم. وكيله المحامي ناصر مسعود الشنار- طولكرم. المستأنف عليها: دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بواسطة وكيلها العام المحامي عصام العناني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/10/95 في الدعوى الحقوقية رقم 327/86 القاضي بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليها في الجزء المعتدى عليه من أرض المقبرة موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف عليها خالياً من الشواغل والشاغلين وهدم البناء الذي أحدثه المستأنف في ذلك الجزء وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)القرار المستأنف يحمل في طياته التناقض الموجب فسخه.
3)اخطأت محكمة البداية بعدم التطرق إلى الاتفاقية م ع / 1 بين المستأنف أحمد قاسم عبد الله المتعلقة ببيع البيدر موضعها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية عالجت البينات المقدمة معالجة سليمة وان ما توصلت اليه مبني على ما يؤدى اليه، وعلى الأخص شهادة المستأنف نفسه الذي أقر بوضع يده على الارض موضوع الدعوى، وأن تبريره ذلك بشراءه الجزء المذكور من الأرض من عمه سنة 73 بموجب العقد المبرز م ع /1 لا يستقيم لا مع القانون ولا مع ما ورد في الكتاب المبرز م/2 الموقع منه بتاريخ 11/10/80 والموجه إلى مدير اوقاف طولكرم كما لا يستقيم مع ما ورد في شهادته من أنه اشترى ذلك الجزء من الارض من عمه سنة 73 بعد أن كان الأخير قد اوقفه كما هو ثابت من كتاب دائرة الاوقاف اتلمبرز م/1 المؤرخ في 9/5/66 وسلمه لدائرة الاوقاف التي ضمته إلى مقبرة القرية وبذا فإن الاتفاقية التي تشبث بها المستأنف والمشار اليها آنفا لا ترتب أثرا ما دام أن ذلك الجزء من الارض أصبح موقوفا
ولا بد من الاشارة هنا الى ان الوقف لا يصح تمليكه بالبيع لاستحالة تمليك الخارج عن الملك ( كتاب الوقف للشيخ عبد الرحمن عشوب صفحة 52 المطبعة الثانية) والوقف متى صدر من امله مستكملا لشرائطه انتقل الملك فيه حكم ملك الله سباحنه وتعالى ...( كتاب الوقف في الشريعة الاسلامية للدكتور محمد عيد الكبير – الطبعة الأولى صفحة 212) لأنه حبس وتبديل للمنفعة على وجه القربه (الكافي لابن قدامه).
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 27/2/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved