||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457518
عدد الزيارات اليوم : 7858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/7

نقض مدني
رقم: 9/2006
التاريخ :7/2/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، وإيمان ناصر الدين، والدكتور عثمان التكروري، و فتحي أبو سرور.
الطاعـــــــــــن: ماهر كاظم بدران/ نابلس وكيله المحامي احمد السيد/ نابلس المطعون ضدها: لجنة الإشراف على عقارات وقف أل بدران. وكيلها المحامي زاهي مرمش/ نابلس
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/2002 المؤرخ ـ كما جاء فيه ـ في 25/11/2005 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده في الميعاد مبدياً ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/11/2005 وليس بتاريخ 25/11/2005 الذي صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية وفي الموضوع النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول للأسباب التالية :

أخطأت المحكمة بعدم معالجتها للدفع المثار من قبل الطاعن حول عدم صحة الخصومة ذلك ان عقد الإيجار المبرز م/3 أمام محكمة صلح نابلس معترض عليه أصلاً كونه صورة فوتستاتية .
كما أن المحكمة لم تعالج الدفع المثار من قبل الطاعن حول ان الكاتب العدل يصادق على صحة التوقيع دون تحمل أدنى مسؤولية لما تحمله الوكالات والأوراق المراد المصادقة عليها من قبله، التي لم تبرز أصلاً في ملف الدعوى الصلحية.
أخطأت المحكمة بعدم معالجتها للسببين الثاني والثالث من لائحة الاستئناف وركونها لقناعة قاضي الموضوع.
ان صدور الحكم المطعون فيه في يوم عطلة رسمية حسبما جاء فيه حري بالفسخ أيضاً وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الطعن واجب الرد شكلاً وان القول بأن الحكم صدر بتاريخ 26/11/2005 كان يوجب على الطاعن إتباع الأصول واجبة السلوك وفقاً لأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي الموضوع ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون وليس هناك ما يجرحه مع تكرار كامل الأقوال والمرافعات أمام محكمتي الصلح والبداية بصفتها الإستئنافية ملتمسة بالنتيجة رد الطعن.
التسبيب
المحــكمة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولما كان الحكم الطعين قد تضمن انه صدر بتاريخ 25/11/2005 في حين ان التاريخ المذكور قد صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية، فيما تضمن محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 22/11/2005 رفع الجلسة لتاريخ 26/11/2005 للنطق بالحكم، فضلاً عن أن ملف الدعوى قد تضمن أيضاً استدعاء قدم من وكيل المطعون ضدها تضمن فيما تضمنه "التمس من سعادتكم الموافقة على تصوير ملـــف الدعــــوى المرقومة أعـــلاه والمفصــــولة يـــــوم
26/11/2005" وحيث أن كلاً من الخصمين ممثلين بوكيليهما لا ينفيا صدور الحكم الطعين بتاريخ 26/11/2005 فإن ورود تاريخ 25/11/2005 والذي صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية لا يعدو ان يكون خطأ مادياً ينصرف إلى التعبير لا التقرير والتفكير ورد عن طريق السهو العرضي الذي لا يعتد به ولا يولد أثراً . الأمر الذي يغدو معه الطعن قد قدم في الميعاد بما يقتضي قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها في الدعوى المدنية (الحقوقية )43/99 القاضي بتخليه المدعى عليه (الطاعن) من العقار محل الدعوى، ذلك الحكم الذي لم يرتضيه فبادر للطعن فيه استئنافاً وقد أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية حكمها محل الطعن الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فبادر للطعن فيه للأسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان الطاعن قد أبدى لدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية دفعاً مفاده ان الجهة المطعون ضدها (المدعية) لم تثبت ولم تقدم ما يفيد عزل متولي الوقف وفق الإجراءات القانونية وان الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتعيين أو عزل متولي الوقف هي المحكمة الشرعية الواقع ضمن اختصاصها الوقف أي المحكمة الشرعية بنابلس وان الوقف يقع في مدينة نابلس ( فلسطين) وليس بالأردن مكان صدور حجة التعيين لعدم وقوع الوقف ضمن اختصاص محكمة عمان الشرعية فضلاً عن عدم إرفاق أو إبراز تلك الحجة.
ولما كان الحكم الطعين لم يعالج ذلك بأن جاء على خلاف ما يجب ان يتضمنه الحكم الإستئنافي ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف والتي تنظره على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها تواجه به كافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية وما اعترى الحكم المستأنف أو شابه من خطأ أو قصور، وحيث ان أمراً كهذا لم يتوافر فإن الطعن يغدو واقعاً في محله مستوجباً القبول.

لهذه الأسباب
المحكمة تقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved