||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451961
عدد الزيارات اليوم : 2301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 177 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/12

نقض مدني
رقم: 177/2005
التاريخ :12/2/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة : عبد الله غزلان، وفريد مصلح ، ود. عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور
الطاعنون: 1- محمد علي عياد بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة والده المرحوم علي محمد عياد/ القدس 2- عيشة يوسف عياد بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة زوجها يوسف عياد/ القدس 3- صالح علي عياد 4- نعمة علي عياد 5- فؤاد علي عياد 6- نعيم علي عياد 7- جمال علي عياد 8- كمال علي عياد 9- يوسف علي عياد وكيلتهم والدتهم عيشة يوسف عياد وكيلهم المحامي وليد العسلي/ القدس المطعون ضدهما: 1- وزير الاوقاف بالاضافة لوظيفته 2- مدير اوقاف اريحا بالاضافة لوظيفته وكيلهما المحامي احمد عوض الله/ رام الله
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 26/6/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/5/2005 في الاستئناف المدني رقم 19/98 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
الحكم المطعون فيه لم يعالج جميع اسباب الاستئناف الامر الذي يشكل مخالفة قانونية.
اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق مبادئ ونصوص قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (5) لسنة 1964 سيما المادتين (4) و(5) اذ من حق الاوقاف زيادة بدل الايجار بعد انتهاء مدة عقد المستأجر الاصلي فهذا يعني ان الاوقاف لا تستطيع ان تطلب من المتسأجر الفرعي اخلاء او ترك المأجور. وان من حق المستأجر الفرعي البقاء في المأجور بعد انتهاء مدة العقد كما ان من حق المستأجر الاصلي التأجير الفرعي اذا تضمن العقد ذلك وقد ورد ذلك صراحة بنص البند السابع من المبرز م/1.
اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من ان مورث الطاعنين لم يثبت دعوى منع المعارضة التي يتطلب اثباتها امرين ملكية ومعارضة ذلك ان احداً من الطاعنين لم يدع الملكية وان حقهم بالمنفعة ثابت بموجب الاتفاق م/2 استناداً للمبرز م/1 وان اثبات المعارضة تؤكده اللائحة الجوابية وكتاب المحامي قراعين المبرز م/8.
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على ما اثير من عدم وجود خصومة وان لا علاقة تعاقدية بين الطرفين،علماً ان الاوقاف عارضت مورث الطاعنين في الانتفاع بالعقار وهذه المعارضة ليست بحاجة الى علاقة تعاقدية وان بلدية اريحا وبموجب عقد الايجار المبرز م/1 اصبحت خلفاً خاصاً لدائرة الاوقاف وبالتالي هناك علاقة غير مباشرة بين مورث الطاعنين وبين الاوقاف.

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان المادة (3) من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (5) لسنة 1964 لا توفر الحماية للمستأجر او المستأجر الفرعي وان الذي يحكم العلاقة بين الاطراف الاتفاق فقط وان العقد المبرم مع البلدية ومورث الطاعنين انتهى بعودة الارض وما عليها للاوقاف والتي تتصرف بها كما تشاء.
التسبيب
المحــكمة

بعد التدقيق والمداولة لورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن مورث الطاعنين اقام الدعوى المدنية رقم 174/95 لدى محكمة بداية اريحا موضوعها منع معارضة في منفعة عقار ضد كل من المطعون ضدهما.
ذلك انه وبتاريخ 1/4/1958 عقدت ادارة الاوقاف العامة اتفاقاً مع مجلس بلدية اريحا سمحت بموجبه للبلدية باقامة ابنية حسب مواصفات محددة على قطعة الارض المسجلة لدى دائرة الاراضي في اريحا تحت رقم (83) حوض 33004 وان تنتفع به البلدية لمدة ثلاثين سنة وقد تم التصديق على الاتفاقية المذكورة وتسجيلها في دائرة الاراضي بتاريخ 7/7/1958 تحت رقم 98/58 وبتاريخ 1/4/1961 قامت البلدية بتأجير قسم من الارض الى المرحوم علي محمد عياد (مورث الطاعنين) وبتاريخ 27/6/1962 حصلت البلدية على موافقة باقامة ثلاث مخازن ومطلع درج وقد قامت البلدية بدورها بعقد اتفاق خطي مع المرحوم علي المذكور مؤرخ في 1/7/1962 تسمح له بموجبه انشاء ثلاث مخازن ، وبتاريخ 15/3/1964 نظمت اتفاقية اخرى الحقت بالاتفاق الاول المؤرخ في 1/7/1962 سمحت بوجبه باقامة مخزن رابع وقد تم انشاء المخازن استناداً للرخصة رقم 1244 بتاريخ 11/7/62 على حساب ونفقة علي المذكور ومنذ ذلك الوقت ولغاية تاريخ 31/12/1994 كان ينتفع بالعقارات المذكورة دون اخلال بالتزاماته ، الا انه وفي بداية عام 1995 رفضت مديرية الاوقاف استلام بدل الايجار بعد ان تسملت العقار من البلدية لانتهاء المدة المتفق عليها، وبدأت تعارض بالانتفاع بالعقار وتطالب المقيمين فيها بعدم دفع الاجرة للمدعي المذكور وتوقيع عقود جديدة معها، الامر الذي دفع بمورث الطاعنين اقامة الدعوى المدنية رقم 174/95 لدى محكمة بداية اريحا ملتمساً بالنتيجة منع المطعون ضدهما من معارضته بالانتفاع بالعقارات المذكورة.

بالمحاكمة الجارية اصدرت محكمة بداية اريحا حكمها المتضمن رد الدعوى، حيث جرى الطعن بالحكم المذكور استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 19/98 فيما قضت محكمة الاستئناف برده وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضيه الطاعنون فبادروا للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.

وفي الموضوع وبانزال القانون على الوقائع الثابتة وما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه، فقد نصت المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (5) لسنة 1964 تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك:

(مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها او اعطي الحق في استغلالها لمدة معلومة من الزمن.

(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر او من أي مستأجر فرعي أي عقار اقامة المستاجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية واي شخص آخر شغل ذلك العقار او جزء منه.
كما نصت المادة (3) منه "لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.

فيما نصت المادة (5) من القانون المذكور "كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلاً ما لم يكن المستاجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية .

وبالرجوع الى العقد المبرم بين الاوقاف والبلدية المبرز م/1 فقد تضمن البند الثاني عشر منه، يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الاول في نهاية مدة الاجارة الارض موضوع هذه الاتفاقية مع جميع ما عليها من منشآت سواء اقيمت من قبله او من قبل غيره خالية من أي ادعاء او التزام.
كما تضمنت العقد المبرم بين البلدية ومورث الطاعنين المبرز م/2 وفي البند العاشر منه ذات ما نص عليه البند الثاني عشر من المبرز م/1 فضلاً عن المبرز م/1 جاء خالياً من اعطاء البلدية –بوصفها مستأجر- حق تمكين مورث الطاعنين- بوصفه المستأجر الفرعي- حق التأجير الفرعي.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإنما افصحت عنه ارادة الشارع وفق صريح نصوص المواد (2) و (3) و (4) و (5) من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات والوقفية رقم (5) لسنة 1964 ان كلاً من المستأجر والمستأجر الفرعي لا تتوفر لهم الحماية المنصوص عليها في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 ، ذلك ان المستأجر ملزم بانتهاء مدة العقد بتسليم الارض وما عليها من انشاءات سواء اقيمت من قبله او من قبل غيره خالية من أي ادعاء او التزام، وكذا الامر بالنسبة للمستأجر الفرعي وان قيام هذا الاخير بالتأجير يقع باطلاً طالما ان المستأجر لا يملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية بما يعني ان دعوى المدعي وورثته من بعده لا تستند الى اساس قانوني وأن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بحكمها محل الطعن واقع في محله وان الطعن مستوجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وحيث ان هذا الطعن للمرة الثانية فإننا نقرر الحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 237/2/ب من قانون الاصول وبالتالي المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/ 2 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved