||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633865
عدد الزيارات اليوم : 5324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 267 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة

في الاستئناف رقم 267/2000 اراضي


الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح و عدنان الزين. وسكرتاريه: مروان النمره.
المستأنفون: 1) محمد عبدالرحمن السلاخي – غزة. 2) آمنة عبدالرحمن السلاخي – غزة. 3) نعيمه عبدالرحمن السلاخي – غزة. 4) حبيبه عبدالرحمن السلاخي – غزة. 5) مطيعه عبدالرحمن السلاخي – غزة. 6) زهديه عبدالرحمن السلاخي – غزة. وكيلهم المحامي/ صافي الدحدوح. المستأنف ضده: احمد حمدان السلاخي- بالاضافة لباقي ورثة وتركة والده – غزة- الزيتون وكيله المحاميم محمد صلاح الدريوي.
الحكم المستانف: هو القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/6/2000 من لدن محكمة سصلح غزة بصفتها محكمة اراضي في الطلب رقم 212/2000 المتفرع من القضية 156/99 (ازالة تعدي) اراضي والقاضي برفض الطلب رقم 212/2000.
تاريخ تقديمه: 18/10/2000م. جلسة يوم: الاثنين 15/1/2001م. الحضور: يحضر الأستاذ صافي الدحدوح وكيل المستأنفون. وحضر الأستاذ/ محمد الدريوي وكيل المستأنف ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمارفعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان محكمة صلح غزة بصفتها محمكة اراضي أصدرت امرا بإثبات حالة المقسمين الجنوبي والاوسط في القسيمة رقم "1" من القطعة 630 من أراضي محلة الزيتون بغزة ومنع المستأنفين من البناء والتصرف وذلك بناء على ان المستأنف ضده اقام الدعوى 156/99 أراضي (ازالة تعدي على الشارع) إلا ان المستانفين تقدموا لها بالطلب 212/2000 لإلغاء قرار المنع المذكور فقررت رفض الطلب.
وحيث أن هذا القرار الاخير لم يرق للمستانفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف.
وحيث ان أهم اوجه الإستئناف هي:-
1) ان محكمة اول درجة بناء على طلب المستانفين اتخذت قراراً يقضي باستئخار الفصل في الدعوى 156/99 لحين الفصل في الدعوى 362/99 اراضي مركزية (ابطال قسمه رضائية) والمستأنفون متضررون من بقاء المنع هذه المدة الطويلة.
2) اخطأت محكمة اول درجة برفضها الطلب 212/2000 لمخالفتها للسوابق القضائية مثل السابقة 95/95 عليا.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وقال لقد جاء القرار المستأنف مخالفا لمبدأ ان الاصل يبتع الفرع فرد عليه وكيل المتسأنف ضده ان القرار المستأنف جاء سليما ومطابقا للقانون واضاف انه لا يجوز فك الحجز لان تاجيل النزاع جاء من طرف المستأنفين ولا يوجد ارتباط بين هذه القضية وقضية القسمه المرفوعة في المحكمة المركزية.
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الغاء قرار المنع في دعوى ازالة التعدي هو افراغ القضية من مضمونها وهو من اختصاص قاضي الموضوع مما يفيد ان القرار المستانف في محله.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف والزام المتسأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 15/1/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
عدنان الزين
محمد صبح
جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:51 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved