||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636162
عدد الزيارات اليوم : 7621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضي رقم 174/99


الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : عرفات العبسي.

المستأنفان :1- عبد الشكور سعيد الطويل – من خانيونس – شارع جلال. 2- عبد الرحيم سعيد الطويل – من خانيونس – شارع جلال. وكيلهما المحامي / فيصل الحسيني المستأنف ضدهما :1- محمد سعيد شاهين البطة – من خانيونس شارع جلال. 2- سعيد شريف شاهين البطة، بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة. والده المرحوم / شريف سعيد شاهين البطة – من خانيونس – شارع جلال وكيلاهما المحاميان / سليم ومحمد السقا.


الحكم المستأنف : صادر في قضية الاراضي رقم 88/94 صلح خانيونس بتاريخ 5/7/99 والقاضي برد دعوى المدعين (إزالة تعدي وإزالة حدود) مع الزامهما بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه : 27/7/1999م جلسة يوم :الثلاثاء 19/10/99 الحضور : حضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستأنفان. وحضر الاستاذ / ابراهيم السقا منابا عن وكيل المستأنف ضدهما وأبرز إنابة ارفقت بالاوراق.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان المستأنفين أقاما لدى محكمة صلح خانيونس بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 88/94 اختصما فيها المستأنف ضده بدعوى إزالة تعدي وتصحيح حدود وقالا شرحاً لذلك في لائحة الدعوى انهما يملكان ويتصرفان في المقسم الغربي من القسيمة رقم (2) من القطعة رقم (104) اراضي خانيونس ومساحته بعد استقطاع البلدية جزءاً منه للشارع العام 872 متراً مربعاً ويحد هذا المقسم من الجهة الغربية القسيمة رقم (1) من نفس القطعة المملوكة للمستأنف ضدهما وأن المستأنف ضدهما اعتديا منذ فترة وجيرة على الشريط الحدودي الغربي لمقسيهما بان ضما لقسيمتهما مساحة 11,97 متراً مربعا على شكل شبه مثلث بقاعدة عرضها 80 سم من الجنوب وقاعدة عرضها 15سم من الشمال وبطول 25,20 متراً وأقاما على المساحة المعتدى عليها بعض الانشاءات وطالب المستأنف ضدهما في ختام لائحة الحكم بإزالة التعدي موضوع الدعوى وتصحيح الحدود بين مقسمهما وبين قسيمة المستأنف ضدهما.
وحيث ان المستأنف ضدهما قالا في لائحتهما الجوابية رداً على الدعوى أنهما يضعان يدهما بارضهما بحدودها الراهنة منذ مدة تزيد عن خمسين عاماً بدون معارضة من أحد. وأن شراءهما للارض أسبق من شراء المدعيين بأكثر من عشرين عاماً وأن الحد الفاصل بين منزليهما ومنزل المدعيين لم يتغير منذ أضعاف مرور الزمن وطالب وكيل المدعى عليهما في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى.
وحيث أنه بجلسة 5/7/99 قررت المحكمة بعد أن استمعت الى بينات الطرفين رد الدعوى تأسيساً على أن بناء المدعى عليهما الحديث اقيم في نفس موقع البناء القديم وأن هذا البناء الجديد اقيم على حدود السور القديم بين الطرفين. وأن المساح خميس بدوي شاهد المدعيان لم يقم بقياس قسيمة المدعى عليهما ولا يعرف مساحتها ولا يوجد لها حدود بارزة. وأن نفس مساحة مقسم المدعيان كان بسبب توسيع الشارع وأن المدعيين اخفقا في إثبات دعواهما.
وحيث أن المستأنفين قد بادرا إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة بمقولة أن محكمة أول درجة قد تجاهلت ما شهد به المهندس المساحي خميس بدوي باعتداء المستأنف ضدهما على مقسمهما بمساحة 14 متراً مربعاً طبقاً للخريطة والتقرير المبرز م/1 المعدة وفقاً للخريطة المساحية المعتمدة سنة 1932 وتجاهلت ما ثبت أمامها قيام المستأنف عليهما عندما شرعا في بنائهما بازالة الجدار الفاصل بين قسيمتهما ومقسم المستأنفين والتجاوز ببنائهما على هذا المقسم وعلم المستانفين حديثاً بهذا التجاوز وتجاهلت ما شهد به شهود المستانف عليهما من عدم علمهما بالمقاسم والحدود والمساحات وانتهى المستانفان في ختام لائحة الاستئناف الى طلب الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباتهما.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة أنه لما كان الثابت أن المستانف عليهما اقاما حديثاً بناءاً في قسيمتهما رقم (1) من القطعة رقم (104) مجاوراً لقسيمة المستانفين رقم (2) المجاورة من نفس القطعة بعد أن ازالا الفاصل بين هاتين القسيمتين وبذلك طمست معالم الحدود بين القسيمتين في مكان البناء وأن المدعيين يدعيان تجاوز هذا البناء على قسيمتيهما المساحة المدعى بها. فإنه لكي يتقرر هذا التعدي من عدمه يجب أن يبني على قياسات فنية دقيقة لاظهار الحدود الارضية القديمة للقسائم والحدود القائمة ومساحات القسائم على الطبيعة وأن هنالك تجاوز عليها من عدمه ومكان التجاوز.
وحيث أن الخرائط التي ابرزت في الدعوى غير دقيقة ولا يعتمد عليها في الحكم في الدعوى اذ ان الخريطة التي أعدها المهندس خميس بدوي تعتمد على الحدود الظاهرة الطبيعية للقسائم وأنه اعتمد في إظهار التجاوز إلى نقصان الضلع الشمالي من 49,10 متراً الى 48,80 متر ولما كان هذا الحد هو طول المقسم قبل توسيع الشارع فلا يجب ان يكون بنفس الطول بعد توسيعه اذ أن هذا الامر يتعلق بمدى انحراف الضلع الغربي للمقسم رقم (2) للناحية الشرقية أو الغربية وبالتالي قد يكون هذا الضلع قد نقص عن سابقه أو زاد كما أن البينة الفنية التي قدمها المستانف عليهم قد تعرضت لتحديد الشارع المجاور دون ان تتعرض لتحديد الحد الفاصل بين قسيمتي الطرفين والتجاوز المدعى به مما ترى معه المحكمة لما فات فسخ الحكم المستانف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لانتداب مساح حكومي على نفقة المستانفين للخروج على رقبة الارض موضوع الدعوى لاجراء القياسات اللازمة لبيان الحد الفاصل بين القسيمتين رقم 1, 2 من القطعة رقم 104 وبيان فيما اذا كان هناك تعدي على القسيمة رقم (2) من عدمه من واقع الخرائط والرسومات المعتمدة والتنظيمية بحضور طرفي الخصومة ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
وحيث ان المحكمة ترى تضمين كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لانتداب مساح حكومي على نفقة المستأنفين للخروج على رقبة الارض موضوع الدعوى لاجراء القياسات اللازمة حسب الاصول لبيان الحد الفاصل بين القسيمتين رقم /1 ورقم /2 من القطعة رقم 104 من اراضي خانيونس وبيان ما اذا كان هناك تعدي على القسيمة رقم /2 من عدمه من مالكي القسيمة رقم /1 المجاورة وذلك من واقع الخرائط والرسومات المعتمدة والتنظيمية. وذلك بحضور طرفي الخصومة، ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك على ان يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف الاستئناف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 19/10/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:52 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved