||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454418
عدد الزيارات اليوم : 4758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 77/97 أراضي

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتارية: نور فارس

المستأنفين: 1-. رسمية حسين عبد الله نجيب لنخالة بالأصالة عن نفسها بالإضافة لباقي تركة ورثة المرحومين/ والدها وجدها المرحوم/ عبد الله الشيخ نجيب النخاله. 2- عوني درويش موسى الحتو بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي تركة ورثة المرحومن والده وجدته/ أمونة عبد الله الشيخ نجيب النخاله. 3- منذ درويش موسى بالأصالة عن نفسه ولباقي تركة ورثة المرحومين ولده وجدته أمونة عبد الله الشيخ نجيب النخالة. وكيلهم المحامي/ نادر الخندقجي المستأنف ضده: عطا حسين جعرور من غزة الدرج مقابل شركة باصات أبو رمضان ميدان فلسطين وكيله المحامي/ رياض قرضايا.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر في القضية رقم 176/95 أراضي صلح غزة بتاريخ 24/6/97 القاضي برد دعوى المدعين (المستأنفين) وتضمينهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة تأسيساً على خارطة المساح وتقرير المساح الحكومي المنتدب دون سماع بينات الطرفين حسب القانون.

تاريخ تقديمه: 8/7/1997م جلسة يوم: الاثنين 3/11/1997 الحضور: حضر الأستاذ/ رياض قرضايا وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية
ومن حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
ومن حيث أن مبني الطعن بالاستئناف هو أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما منعت المستأنفين من تقديم بيناتهم لإثبات دعواهم طبقاً للقانون كما أنها أخطأت في النتيجة التي توصلت إليها عندما استندت على خارطة المساحة وتقرير المساح الحكومي دون أن تمكن المستأنفين من تقديم مستنداتهم الثبوتية لإثبات دعواهم كما أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما رفضت الاستماع إلى شهادة مهندي البلدية ومهندس التنظيم ومسؤول المساحة في بلدية غزة رغم أن المستأنفين تقدموا بطلب بهذا الشأن لمحكمة أول درجة مؤرخ 16/6/96 ثم أعادت التأكيد على هذا الطلب بجلسة 15/10/96 وأنها صادرت المطلوب وقضت في الدعوى من تلقاء نفسها على خلاف الأصول المنصوص عليها في المادة 139 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1940 كما أن المساح الحكومي المنتدب قد خرج عن قرار التكليف واثبت حالة القسيمة 343 وأغفل القسيمة 345 قطعة 609 وعلاقتها بحدود القسيمة 7 في حين أن القسيمة 343 لم يرد ذكرها في لائحة الدعوى وأن محكمة أول درجة قد ركنت على ذلك التقرير الفني ورفضت الاستماع إلى البينات الفنية التي طلبها المستأنفون وطالب في النهاية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لسماع بينات المستأنفين طبقاً للمادة 139 من أصول المحاكمات لسنة 1940.
ومن حيث أن وكيل المستأنف ضده قد أودع لائحة جوابية رداً على الاسئتناف – مؤرخه 25/10/97 قال فيها بأن المستأنفين ذكروا في لائحة الدعوى قسيمة لا وجود لها في الواقع وهي القسيمة 345 من القطعة 609 وأغلفوا القسيمة 343 ملك المدعى عليه المجاورة للقسيمة رقم 57/609 ملك المدعين (المستأنفون) وأنه بجلسة 2/11/95 تم الاتفاق بين طرفين النزاع على حصر النية في ندب مساح من دائرة المساحة للخروج على رقبة الأرض لتحديد الحدود بين قسائم الطرفين على أن يعتبر تقريره فاصلاً في الدعوى وأن محكمة أول درجة استمعت لشهادة السماح المنتدب وناقشه الطرفين والمحكمة إذ قال أن القسيمة رقم 345 قطعة 609 لا وجود لها في السجلات كما أن القسيمة رقم 57 من ذات القطعة ملك المدعين (المستأنفين) ليس لها طريق على شارع الوحدة ووضح المساح أن الجدار الفاصل بين القسيمتين 342, 343 قطعة 609 والقسيمة 57/609 هو جدار قديم ومقام على الحد الفاصل بين هذه القسائم بما يدل على أن الحدود صحيحة وثابتة وقديمة وثم أثدرت محكمة أول درجة حكمها برفض دعوى المستأنفين.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانوناً:
أولاً: لا يجوز قانوناً لمحكمة أول درجة أن تقول في حكمها بأن تقرير المساحة الحكومي هو الفيصل في هذه الدعوى. إذ أن الفيصل في أي دعوى هو من اختصاص القاضي وليس من اختصاص الشهود إذ أن المساح المنتدب هو شاهد فقط وليس قاضياً أو محكماً في هذه الدعوى.
ثانياً: لا يجوز قانوناً لمحكمة أول درجة أن تعتمد في حكمها على شهادة شاهد فرد ووحيد في الدعوى إزاء وجود طلب من الخصوم بالاستماع إلى شهادات شهود آخرين، لأن ذلك مخالف لنص وروح قانون البينات الفلسطيني.
ثالثاً: لقد ثبت من أوراق الدعوى أن القسائم المتجاورة المملوكة للطرفين المتنازعين قد سبق وأن جرى عليها إجراءات نزع ملكية بواسطة البلدية وبذلك تكون البلدية وأجهزتها الفنية ومهندسيها هم الأقدر على معرفة ظروف هذه القسائم ويتوجب الاستماع إلى شهادات الفنيين بالبلدية من أجل الوصول إلى الحق والحقيقة.
رابعاً: لا يجوز مصادرة حق أي فريق من فرقاء الدعوى في تقديم بيناته لأن ذلك مخالف للقانون.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة – محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي لسماع باقي بينات المستأنفين (المدعون) طبقاً للأصول القانونية ومن ثم إتاحة الفرصة للمستأنف ضده (المدعى عليه) إذا رغب في ذلك ومن ثم إصدار القرار الذي ترتئيه حسب ما تسفر عنه أوراق الدعوى على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 3/11/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي)
(خليل الشياح)
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:57 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 1


الف  رحمه  ونور  تنزل  عليك  يا  جح

نصك هنا
الكاتب: كريم رياض قرضايا بتاريخ: السبت 20-07-2013 12:49 صباحا


محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved