||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458942
عدد الزيارات اليوم : 9282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 155 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/4/15

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الحقوقي رقم 155/2004
المبادئ القانونية
1- يعود الإختصاص في رؤية دعوى إزالة التعدي وتصحيح الحدود إلى محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن دائرة إختصاصها سندا لحكم المادة 39 /2 /د من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001. 2- إذا لم تكن القضية محجوزة للمرافعة النهائية أو لإصدار الحكم، وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة 41 من قانون تشكيل المحاكم لسنة 2001. 3- إذا أصبحت الدعوى أثناء الإستماع إلى البينات فيها من اختصاص محكمة صلح رفح وجب إحالتها إلى هذه المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية بنظرها،إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام الذي يستطيع أطراف الدعوى إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وامام كافة درجات التقاضي.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفه وزكريا كحيل ووليد الحايك. وسكرتارية: زياد فتيحة.

الطاعنون: 1- سليم محمد اسماعيل عابدين. 2- سلمان محمد اسماعيل عابدين. 3- ورثة / سيمان محمد اسماعيل عابدين. 4- فوزي سالم محمد عابدين. 5- عبد السلام جراد محمد عابدين. وكيلهم المحامي / فتحي نصار – غزة. المطعون ضدهما: 1- عابدين ابراهيم اسماعيل عابدين. 2- مصطفى اسماعيل ابراهيم عابدين. وكيلهما المحامي / ناهض السقا – خان يونس.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف الحقوقي رقم 87/2003 بتاريخ 31/3/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية لمحكمة صلح رفح للإختصاص على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.

تاريخ تقديمه: 6/5/2004. جلسة يوم: السبت 15/4/2006. الحضور: حضر الاستاذ / فتحي نصار وكيل الطاعنين. وحضر الاستاذ / ناهض السقا وكيل المطعون ضدهما.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 31/3/2004 في الاستئناف الحقوقي رقم 87/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واحالة القضية لمحكمة صلح رفح للاختصاص على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنون فطعنوا فيه بالنقض.
وحيث ان مبنى الطعن يقوم على الأسباب التالية:
ان وكيل المطعون ضدهما لم يعترض على اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يثار هذا الامر امامها حتى قبل الفصل في الدعوى رغم ان هيئة المحكمة خيرت طرفي الدعوى حول احالتها لمحكمة الصلح او ابقائها لديها الا ان وكلاء الاطراف وافقا على ان تصدر المحكمة نفسها الحكم لانها استمعت الى البينات التي وصلت الى مرحلتها النهائية.
ان محكمة الاستئناف خالفت نص
المادتين 220

221 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
وكذلك خالفت نص
المادة (43) من نفس القانون
التي تنص على انه يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها.
وحيث ان الطاعنون في ختام لائحة الطعن المقدم منهم التمسوا نقض الحكم وتأييد الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث ان المطعون ضدهم تقدموا بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن شرحوا فيها.
ان الطعن واجب الرد من الناحية القانونية وذلك لمخالفته الاصول القانونية خاصة ما نصت عليه
المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
ان الطعن باسبابه التي تضمنها لا ترتقي باي حال من الاحوال الى الاسباب القانونية للتقدم بهذا الطعن.
لم يكن هناك اي تخيير من قبل محكمة الموضوع لاطراف الخصومة لبيان موقفهم من استمراها في نظر الدعوى كما يدعى وكيل الطاعنين في البند الرابع من لائحة طعنهم.
ان الحكم المطعون فيه هو حكم سليم يتفق مع القانون ولا يشوبه اي عيب في التطبيق او التأويل ذلك ان محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم المطعون فيه تملك الصلاحية القانونية الكاملة من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الى المحكمة ذات الاختصاص علماً بأن المشروع أعطى الحق في اثارة هذا الدفع في اي حالة كانت عليها الدعوى.
الحكم المطعون فيه سليم ويتفق مع نص
المادة 39/ و من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه رقم 2 لسنة 2001
والذي اعطى حق الولاية وفي دعاوى تعين الحدود وتصحيحها لمحكمة الصلح الواقع ضمن دائرتها العقار موضوع النزاع.
ان القصد من الطعن هو التسويف والمماطلة ولقد التمس المطعون ضدهما في ختام اللائحة المقدم منها رفض الطعن.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى انه بالنسبة لاوجه الطعن المقدم من الطاعنين في صحيفة الطعن انها في غير محلها اذ ان دعوى ازالة تعدي وتصحيح الحدود طبقاً للمادة 39/2/د من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
هي من اختصاص صلح رفح الواقعة في دائرتها العقار كما ان
المادة 41 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
نصت على احالة جميع القضايا المنظورة امام المحاكم الى المرجع المختص ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية او لاصدار القرار.
وحيث ان الدعوى اصبحت اثناء سماع البينات فيها من اختصاص محكمة صلح رفح الامر الذي كان يجب معه على محكمة اول درجة ان تقضي باحالتها الى محكمة الصلح المختصة باعتبارها صاحبة الولاية بنظرها خاصة وان الاختصاص النوعي من النظام العام الذي يستطيع اطراف الدعوى اثارته في اي مرحلة كانت عليها الدعوى وامام كافة درجات التقاضي.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنين يفتقر الى الاسباب التي يجوز للخصوم الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
وانه لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع تكفلت بالرد عليها محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 15/4/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

ط/محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:04 مساء  الزوار: 2486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved