||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604648
عدد الزيارات اليوم : 707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 303 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/9/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 303 /2001 اراضي


المبادئ القانونية
يجوز الطعن بالحكم النهائي الذي اكتسب حجية الأمر المقضي به بطريق الطعن العادي التي نص عليها القانون، أما إذا اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به فلا يجوز الطعن به إلا بطريق إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرته إذا ما ادعي بالحصول عليه بطريق الغش والخداع.
الأحكام حجة على الخصوم فيما قضت به، ولا تسري إلا في حق من كان طرفا فيها ولا يمتد أثرها للغير، ولا يجوز الطعن بها إلا من المحكوم عليه الذي يستمد هذا الحق من صدور الحكم ضده، أما الغير ولأن الحكم لا يمتد أثره إليه فله أن يتجاهله ويرفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه دون أن يحتج عليه بالحكم، وإن دعوى المدعي المرفوعة لإبطال حكم التنفيذ العيني بين خصمين غيره تكون مقامة من غير ذي صفة مما يتعين عدم قبولها.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: مروان النمرة

المستأنفون: 1) صفوت عبد المجيد ابو رمضان 2) رفعت صفوت ابو رمضان 3) محمد صفوت ابو رمضان – غزة النصر- بصفتهم ورثة المرحومة ( سهيلة محمد رجب ابو رمضان) 4) سلوى محمد رجب ابو رمضان 5) حليمة محمد رجب ابو رمضان بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة زوجة والدهم / امية داوود خليل وكيلاهن المحامي السيد / عبد المجيد ابو رمضان وكيلاهم المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي المستأنف ضدهم :1) اكرم كمال ابو رمضان – اصالة واضافة لتركة ورثته / مكرم صالح ابو رمضان 2) هاني محمد علي ابو شعبان اصالة واضافة لتركة مورثته / صبحية صالح ابو رمضان 3) كفى طاهر ابو رمضان اصالة واضافة لتركة مورثته / مغربية صالح ابو رمضان وكيلهم المحامي/ شعبان الغلاييني


الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2001 من محكمة صلح غزة بصفتها محكمة اراضي في الدعوى رقم 262/2001 والقاضي بابطال الحكم الصادر في قضية الاراضي رقم 272/2001 وابطال تصحيح منطوق الحكم الصادر في نفس القضية بتاريخ 11/7/2000 وابطال جميع الاثار القانونية التي ترتبت على هذا الحكم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك واعتباره كان لم يكن والسماح للمدعيين تسجيل حصصهم الارثية وفقا لحصر الارث المبرز في هذه القضية بارض القسيمتين (84, 85 ) من القطعة 77/89 بغزة التفاح قرى وذلك في سجلات ضريبة الاملاك واشعار دائرة الاملاك ومامور التسوية وتسجيل اراضي غزة بذلك والزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف

تاريخ تقديمه: 27/11/2001 م جلسة يوم: الاحد 29/9/2002 م
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أ، المستأنفين قد أقاموا لدى محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي القضية رقم 272/2000 اختصموا فيها سليمان خليل داوود داوود بدعوى تنفيذ عيني لسند الوكالة العدلية رقم 84/51 عدل غزة المعطاة من محمد رجب صالح أبو رمضان والتي تتضمن ببيع الأراضي المدونة فيها إلى كل من سهيلة محمد رجب أبو رمضان- والدة المستأنفين الأول والثاني والثالث- والمستأنفة الرابعة والمستأنفة الخامسة ومورثتهما – والدتها أمينة خليل داوود.
وحيث أنه بد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 16/7/2000 تنفيذ سند الوكالة الخصوصية موضوع الدعوى تنفيذاً عينياص فيما يتعلق بالأراضي الواقعة في قطاع غزة وهي جميع ما هو مسجل باسم البائع محمد رجب أو/رجب صالح عبد القادر أبو رمضان في سجلات أراضي بيت لاهيا وكذلك في القسيمة رقم (10) قطعة (1804) من أراضي جباليا وفي أرض القسيمة رقم 4 قطعة 743 أراضي غزة الزيتون وجيمع ما هو مسجل باسمه في المجلد روفي أرض القسيمة رقم 4 قطعة 743 أراضي غزة الزيتون وجميع ما هو مسجل باسمه في المجلد رقم (23) و (18) و (16) المعمول به في دائرة الأملاك – الويركو) بغزة وذلك باسم المدعين كل حسب نصيبه بموجب حصر الإرث وشطب هذه المساحات عن اسم البائع وبيوم 11/7/2000 أشر قاضي الصلح على عريضة قدمها وكيل المستأنفين بتصحيح منطوق الحكم ليكون تنفيذ سند الوكالة الخصوصية رقم 84/51 عدل غزة المبرز م/5 تنفيذاً عينياً فيما يتعلق بالأراضي الواقعة في قطاع غزة وهي جميع ما هو مسجل باسم البائع في سجلات الويركو بغزة في المجلد رقم (48) صفحة (16) والمجلد رقم (43) صفحة (21) من أراضي غزة التفاح وتسجيلها باسم المشترين ونقل حصة سهيلة إلى المدعين (1،2،3) طبقاً لحصر الإرث الخاص بها وشطب هذه المساحات عن اسم البائع.
وحيث أن المستأنف ضدهم أقاموا بتاريخ 17/3/2001 أمام نفس المحكمة القضية رقم 262/2001 اختصموا فيها المستأنفين بدعوى إبطال الحكم في قضية التنفيذ العيني رقم 272/2000 للحصول عليه بطريق الغش والخداع، وقال وكيلهم في صحيفة الدعوى شرحاً لذلك أن المستأنف ضدهم من ضمن ورثة محمد رجب أبو رمضان وانهم يرثون حصصاً شرعية في الأرض المسجلة في المجلد رقم (40) صفحة (16) والمجلد رقم (43) صفحة (21) وأن هذه الارض لم يتم بيعها للمستأنفين ولم يرد ذكرها في الوكالة الخصوصية وطالب وكيلهم في ختام صحيفة الدعوى بالغاء حكم التنفيذ العيني فيما يتعلق بالمجلذين رقم (40) و (43) وابطال تصحيح هذا الحكم والاثار التي ترتبت عليه وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 24/11/2001 ابطال الحكم المطعون فيه وابطال جميع الاثار التي ترتبت عليه في سجلات دائرة ضريبة الاملاك وتسجيل حصص المدعيين الارثية في ارض القسيمتين رقمي 84, 85 من القطعة رقم 77/89 بغزة التفاح في سجلات ضريبة الاملاك تاسيسا على ان المحكمة قد قررت ان للمدعيين مصلحة ولهم الصفة في احالة هذه الدعوى وان هذا القرار لم يستانفه وكيل المدعي عليهم وان الثابت من حجة الوارثة ان المدعين من ضمن ورثة البائع في سند الوكالة الخصوصية وان المدعي عليهم قد استعملوا الغش في دعوى التنفيذ العيني باخفاء مستندات تتعلق بمستخرج القيد والتي من شانها لو ابرزت تغيير مجرى الدعوى وانهم تواطئوا مع سليمان داوود في اقامة هذه الدعوى وان اقراره بها يعتبر مانعا من سماعها وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستأنفين فبادر وكيلهم الى استئنافه امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف ان محكمة اول درجة عندما قضت بتسجيل حصص باسم المدعيين تكون قد قضت بما لم يطلبونه منها مما يشكل خطا فادحا يتعين معالجته وان الاحكام النهائية المنفذة لا يمكن المساس بها من خلال الطعن في الحكم الا اذا ثبت ببينة لا تقبل تاويلا او جدلا بان هناك غش متعمد مورس على المحكمة عند اعطاء حكمها وان المستأنفين قدموا ايضا كافة البينات القانونية الرسمية التي لم يرق اليها اي شك او طعن وصدر الحكم بناء عليها وانه بثبوت الوكالة وهي عقد بيع ينتفي القول حول تركة توزع على الورثة طبقا لحجة الوارثة التي استند اليها المستأنف ضدهم في هذه الدعوى لاثبات صفتهم وحقوقهم فيها ولما كانت الارض من نوع الميري فقد حجبت مورثات المستأنف ضدهم طبقا لهذه الحجة عن الميراث الانتقالي في هذا النوع من الارض وفقا لما نصت عليه 54 من الفصل الثالث في بيان صورة انتقال الاراضي الاميرية وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف واعتباره كان لم يكن وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم اودع لائحة جوابية ردا على الاستئناف طالب في ختامها برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف
التسبيب
وحيث انه وبعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم النهائي الذي اكتسب صفة حجية الامر المقضي فيه ويجوز الطعن فيه بطريق الطعن العادي الذي نص عليه القانون أما اذا اكتسب هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز الطعن فيه كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا بطريق إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرته إذا ادعى بالحصول عليه بطريق الغش والخداع.

وحيث أنه لما كانت هذه الأحكام حجة على الخصوم فيما قضت به ولا تسرى إلا في حق من كان طرفاً فيها ولا يمتد أثرها الى الغير فإنه لا يجوز وفقاً للقانون الطعن فيها اإلا من المحكوم عليه لأنه يستمد حقه في ذلك من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم ضده أو يحمله التزاماً لخصمه ويكون في حاجة لحماية قضائية تتمثل في إلغاء هذا الحكم الذي يرى أنه فصل مسألة فصلاً ضاراً به- أما الغير- والحكم لا يسرى عليه- ولا يمتد آثره إليه ولا يعتبر حجة عليه فله أن يتجاهل هذا الحكم ويرفع دعوى مبتدأه أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه التي يدعيها دون أن يحتج عليه بحكم التنفيذ العينى المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً فيه ولا يسرى في حقه.
وحيث أنه لما فات تكون دعوى المستأنف عليهم لابطال هذا الحكم مقامه عن غير ذي صفة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبولها وإلزام المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى المدعين رقم 262 2001 صلح غزة، وألزمت المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاما
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 29/9/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشيخ)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:12 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved