||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604948
عدد الزيارات اليوم : 1007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 267 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 267/2001 اراضي

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشار/ محمد صبح والاستاذ/ اسحق مهنا وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف : اكرم احمد محمد ابو شرخ – من غزة الرمال وكيله المحامي/ نادر خندقجي المستأنف ضدهم : ميشيل صليبا انضوني اللداوي جورج صليبا انضوني اللداوي صليبا انضوني صليبا اللداوي – بصفته الشخصية وبالاضافة لورثة المرحوم والده – بيت جالا – الضفة الغربية انطوانيت صليبا انضوني اللداوي نظر الياس زبانة – وجميعهم من بيت جالا منيرفا صليبا انضوني اللداوي مها صليبا انضوني اللداوي وكيلهما المحامي / صبحي حسان


الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2001 في القضية رقم 324/98 اراضي مركزية غزة والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاقعلى البيع المبرز م /1 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته خمس حصص من اصل سبع حصص من كامل ارض القسيمة رقم 406 من القطعة 724 من اراضي محلة الدرج بغزة والبالغ مساحتها الف وستة وعشرون مترا مربعا باسم المدعي / اكرم احمد محمد ابو شرخ وشطبها عن اسماء المدعى عليهم / ميشيل وجورج وانطوانيت اولاد المرحوم / صليبا انطوان اللداوي ونظر الياس زبانة وورثة المرحوم انطوان صليبا اللداوي واشعار دائرة تسجيل الاراضي بغزة بذل ورد الدعووى عن المدعى عليهما منيرفا صليبا انطوان الاوي ومها صليبا اللداوي على ان يتحمل كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف

تاريخ تقديمه:8/10/2001 م جلسة يوم: الثلاء 21/5/2002 م الحضور: حضر وكيل المستأنفالاستاذ / نادر خندقجي وحضر وكيل المستف ضده الاستاذ/ صبحي حسان

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 26/9/2001 بتنفيذ عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته خمس حصص من اصل سبع حصص من كامل ارض القسيمة رقم 406 من القطعة 724 من اراضي محلة الدرج بغزة باسم المدعى اكرم احمد محمد ابو شرخ وشطبها عن اسماء المدعى عليهم ميشيل وجورج وانطوانيت اولاد المرحوم صليبا انطون اللداوي ونظر الياس زبانة وورثة المرحوم انطون صليبا اللداوي واشعار دائرة تسجيل الاراضي بغزة بذلك ورد الدعوى عن المدعى عليهما منيرفا صليبا انطون اللداوي ومها صليبا انطون اللداوي على ان يتحمل كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بالاتي :
1-الحكم المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف عندما قضى بتنفيذ عقد البيع تنفيذا عينيا في حدود خمس حصص من اصل سبع حصص ورد الدعوى بالنسبة لباقي الحصص
2-ان المستأنف اشترى الارض وما عليها من بناء وهو حسن النية لان الارض كانت وقت الشراء مسجلة على اسماء المستأنف ضدهم من الاول حتى الخامسة ولم يكن للمستأنف ضدهما السادسة والسابعة اسم في الطابو وانتهى في لائحة استئنافه الى طلب الحكم له بكل الارض بما فيها الحصتين المباعتين من المستأنف ضدها السادسة والسابعة .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 21/5/2002 ففكرر نقاط الاستئناف انفة الذكر واضاف انه يطلب الحكم له بالتنفيذ العيني بالنسبة لجميع الحصص لان موكله عندما اشترى القسيمة اشتراها بحسن نية ولم يكن لمها ومنير اي اسم في تاريخ البيع الذي مضى عليه 14 سنة بالنسبة لبيع مها و13 سنة بالنسبة لبيع منير فاي ان مدة التتقادم مضت واضاف ان موكله لم يعلم بقضية مرفوعة من المستأنف عليهما السادسة والسابعة رقم 101 /91 والتي حكم فيها بالغاء البيع واعادة التسجيل باسميهما.
وحيث ان وكيل المستأنف عليهم رد على الاستئناف بان قال لقد تم الغاء بيع المستأنف ضدهما السادسة والسابعة لاخويهما في القضية 101/91 وحكم لهما بالغاء التسجيل ولذلك لم تتوافر اركان التنفيذ العيني بالنسبة لحصتيهما وطلب تاييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم للمستأنف سليم لما بني عليه من اسباب وليس فيما اثاره المستأنف من اوجه ما يعيبه ولذلك فهي تدعمه وتئيده لما بني عليها من اسباب بدون اضافة
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم

// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناق شطلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 21/5/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( اسحق مهنا) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 816    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved