||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617722
عدد الزيارات اليوم : 4305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/2/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 114/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس

المستأنف : اسحق محمد ابو عاصي واولاده – من غزة وكيلاه المحاميان/ عوني الشياح وفؤاد اشنيورة المستأنف ضده : درويش مصطفى ابو عاصي بالأصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده. وكيلاه المحاميان /يونس الجرو وعزمي العكلوك.


موضوع الاستئناف :الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2000 عن المحكمة المركزية الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 140/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 674/95 والقاضي بالزام المدعى عليه اسحق محمد ابو عاصي واولاده برد العارية عن الأرض موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى خلال مجددة اقصاها ستة اشهر من تاريخ الحكم والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه :30/4/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 5/2/2002م الحضور : حضر الاستاذ/ عوني الشياح وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / يونس الجرو وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في أن المدعى مصطفى ابراهيم ابو عاصي (والد المستأنف ضدهم) اقام الدعوى رقم 67/95 صلح غزة ضد المدعى عليه اسحق محمد ابو عاصي واولاده طلب فيها من المحكمة الحكم لصالحه برد ارض القسائم رقم 45، 260، 261، 264 من القطعة رقم 690 من اراضي غزة ساقية الحاج على والبالغ مساحتها 1538 متر مربع ومسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسمه ومقام عليها منزل وحديقة بردها له وقال شرحاً لدعواه انه كان موجوداً خارج قطاع غزة وليس لديه هوية وأنه بحكم علاقة القرابة بينه وبين المدعى عليه (والد المستانفين) أعار الأرض المذكورة مع المنزل المقام عليها الى المدعى عليه ليسكن فيها بدون مقابل على ان يردها له حين طلبها منه واستطرد قائلاً في صحيفة دعواه انه لدى عودته من الخارج طالب المدعى عليه باسترداد الأرض موضوع العارية الا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر مما دعاه لاقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان باعادة العارية والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأاتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة اول درجة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وبعد سماعها لبينات الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 16/9/1999 بالزام المدعى عليه اسحق ابو عاصي واولاده برد العارية عن الارض موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الحكم مع الزامه بالرسوم والمصاريف. وبنت المحكمة حكمها على اساس ان ما قدمه المدعى من بينات اثبتت انه وآخرين هم المالكين للأرض موضوع الدعوى وانه اعارها بدون مقابل للمدعى عليه، يضاف الى ذلك ان المدعى عليه نفسه ابدى استعداده وموافقته على رد الارض موضوع العارية الا انه طالب بسبب ظروفه المادية بأن يؤدي له المدعى مبلغاً وقدره 25 الف دينار حتى يتمكن من شراء سكن له ولأسرته مما اوجد لدى المحكمة قناعة بتوافر عناصر دعوى العارية.
لم يرض المحكوم عليه واولاده بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه لدى محكمة مركزية غزة بعريضة اودعها قلم كتاب المحكمة المركزية قيدت برقم 140/1999 بنى فيها استئنافه على اساس ان الحكم المستأنف قد خالف القانون والسوابق القضائية وما استقر عليه القضاء الفلسطيني دون ان يوضح ما هية هذه المخالفة، وانتهى الى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى والحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 14/12/2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبنت المحكمة المركزية حكمها على اساس ان محكمة الصلح قد اصابت فيما انتهت اليه في حكمها للاسباب التي استندت اليها وبصفة خاصة اقرار المستأنف بصحة الدعوى واستعداده لرد العارية بعد حصوله على مبلغ وقدره /25 الف دينار اردني لشراء بيت له ولأسرته.
لم يلق قضاء محكمة مركزية غزة قبولاً لدى المستأنف فتقدم بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 114/2001 بنى فيها استئنافه على اساس ان محكمة اول درجة (المركزية) قد اخطأت وخالفت القانون لأنها استثنت بينات المستأنف وأنها اخطأت باعتبارها استعداد المستأنف لرد العارية مقابل دفع المستأنف ضده 25 الف دينار اردني اقرارا منه بصحة دعوى المدعى، وانتهى المستأنف في صحيفة استئنافه الى طلب فسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة الصلح ورد دعوى المستأنف ضده والزامه بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وحيثيات الحكم المستأنف وحكم محكمة الصلح وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع في مرافعتهما ترى ان محكمتي المركزية والصلح قد اصابتا فيما انتهيا اليه في حكميهما للأسباب السائغة والقويمة التي بنيا عليها حكميها يضاف الى ذلك ان الاستئناف الماثل لم يتضمن اية نقطة قانونية ذات قيمة او مستحدثة ولم يأت بجديد ولا يعدوا كونه ترديدا للوقائع السابق بحثها لدى المحكمة المركزية وعليه يكون الاستتئناف في غير محله مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علناً في هذا اليوم 5/2/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:20 مساء  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved