||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619240
عدد الزيارات اليوم : 5823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/3/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم14/ 2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشارحمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف :علي عيد شبير – من خان يونس وكيلاؤه المحامون /ابراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف ضده :عيد علي شبير – من خان يونس وكيلة المحامي /حافظ شراب.
الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 97/2000 حقوق بتاريخ 11/7/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح خان يونس في القضية رقم 207/95 حقوق (استرداد عارية).

تاريخ تقديمه :30/1/2001م جلسة يوم :الثلاثاء 19/3/2002م الحضور : حضر وكلاء المستأنف. وحضر وكيل المستأنف ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده قد اقام لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 207/95 اختصم فيها المستأنف بدعوى استرداد عارية شقة مقامة على ارض القسيمة 38 من القطعة رقم 56.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى عدد من شهود المدعي طالب وكيل المدعي عليه بجلسة 28/3/2000 سماع البينة من جديد لتغيير هيئة المحكمة فاجاب وكيل المدعي بأن الدعوى مقامة منذ سنة 1995 وانه قدم كافة بيناته وان الهدف من طلب وكيل المدعي عليه اطالة امد التقاضي وطلب رفض الطلب فقررت المحكمة موافاة القاضي السابق لتكملة الدعوى حسب الاصول وعلى الاطراف التنسيق مع هذا القاضي وتقدم وكيل المدعي بالطلب رقم 91/2000 لاعادة النظر في هذا القرار لمخالفته لاحكام قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 30/5/2000 السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر الى استنئافه امام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 97/2000 بعد ان حصل على اذن بالاستئناف ويتحصل مبنى الاستئناف في ان مبدأ اعادة النظر في القرارات والاحكام غير موجود في القانون الفلسطيني بعد ان تم الغاءه في سنة 1938، وان القرار المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بالغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة بهيئتها الجديدة لسماع البينات من جديد.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 11/7/2000 رفض الاستئناف وتاييد القرار المستأنف تاسيساً على ان القرار المطعون فيه لا يتعلق باصل الحق او انه حسم شيئا من موضوع النزاع وانما هو قرار متعلق بتسيير اجراءات المحاكمة لم ينتج عنه الاضرار بالخصوم. وان القضية الموضوعية قد اودعت في 30/7/95 وحتى الان لم تستكمل المحكمة الصلحية بينات المدعي وقد طالت مدة التقاضي بدون مبرر وترى المحكمة ان العدالة تقتضي متابعة اجراءات المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن بالاستئناف ويتحصل مبنى الاستئناف في الاسباب التي قام عليها استئنافه امام محكمة البداية وطالب وكيله في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقرار الصلحي واعادة القضية الى محكمة اول درجة بهيئة جديدة او ندب القاضي السابق للاستمرار في نظرها حسب الاصول.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان القرارالمستانف في محله للاسباب التي قام عليها وتضيف اليها هذه المحكمة انه لما كانت هيئتي المحكمة السابقة والحالية تعملان ضمن نطاق محكمة واحدة لها صلاحية الفصل في الدعوى، وان تلك الدعوى لم تعرض في أي وقت على القاضي السابق بعد احالتها ولم يتخذ أي اجراء فيها، وان احالة الدعوى ومن ثم العودة عنها تعتبر من قبيل الاعمال الاجرائية التي يقصد منها تنظيم اعمال المحكمة وسرعة انجازها والتي يجوز اعادة النظر فيها وتغييرها طبقاً لمقتضى الحال ومن ثم يكون القول بان تلك الاجراءات من قبيل القرارات القضائية في غير محله مما ترى معه المحكمة رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة يوم 19/3/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:21 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved