||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604763
عدد الزيارات اليوم : 822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضي رقم 48/99


الديباجة
أمام السادة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : جمال مطر عطاالله اصبيح الغفري – من غزة وكيلاه المحاميان / رياض مطير وزهير ابو عون المستأنف ضدهم : 1- فهيمة مطر عطا الله اصبيح الغفري – من غزة النصر وكيلها المحامي / خميس عصفور 2- جميلة مطر عطاالله اصبيح الغفري – من غزة التفاح 156/14. 3- سميرة مطر عطا الله اصبيح الغفري وكيلها المحامي / خميس عصفور 4- عيده عاشور عبد الغفري – من غزة التفاح 146/14 5- جميل مطر عطا الله اصبيح الغفري . من غزة / التفاح 6- سمير مطر عطا الله اصبيح الغفري. وكيله المحامي / خميس عصفور.


الحكم المستأنف : صادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة بغزة بتاريخ 14/3/99 في القضية رقم 360/95 المتضمن برد دعوى المستأنف (التنفيذ العيني)

تاريخ تقديمه :16/3/1999م جلسة يوم : الثلاثاء 28/9/1999 الحضور : حضر الاستاذ /رياض مطير وكيل المستأنف وحضر الاستاذ /خميس عصفور وكيل المستأنف ضدهم 1، 3، 6
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعي (المستأنف) اقام الدعوى رقم 360/95 مركزية غزة ضد المدعى عليهم (المستأنف ضدهم) طلب فيها في صحيفة دعواه الحكم لصالحه بالتنفيذ العيني لاتفاق عقد البيع وذلك بشطب الحصة المشتراه منه بموجب ذلك العقد من القسيمة رقم /89 قطعة 719 من اسم المدعى عليهم وتسجيلها باسمه بدائرة الطابو والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه انه كان بتاريخ 5/5/83 اشترى من والده مورث المدعى عليهم كامل حصته في العقار موضوع الدعوى وانه استلم ذلك العقار ودفع كامل الثمن بموجب عقد اتفاق على بيع وانه يتصرف في الارض تصرف المالك في ملكه منذ ذلك التاريخ واضاف انه طلب من المدعي عليهم طبقاً لشروط العقد التنازل عن الارض موضوع العقد الا انهم امتنعوا عن ذلك مما دعاه الى اقامة دعواه الماثلة، وانتهى في صحيفة دعواه الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لبينات الطرفين ومرافعتهم قضت في جلستها يوم 14/3/1999 برد دعوى المدعي والزمته بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة شيكل اتعاب المحاماة.
وبنت المحكمة حكمها على اساس انه ثبت لها عدم توافر اركان دعوى التنفيذ العيني.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه بعريضة الاستئناف الماثلة لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 48/99 بنى فيها استئنافه على اساس ان محكمة اول درجة قد استثنت بينات المستأنف ولم تأخذ بها وان بعض الورثة اكدوا صحة عقد الاتفاق على بيع موضوع الدعوى وان المستأنف قد اثبت انه قد دفع الثمن وتصرف بالارض موضوع عقد الاتفاق على بيع وانتهى في صحيفة استئنافه الى طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف والحكم بالتنفيذ العيني لعقد الاتفاق على بيع والزام المستأنف ضدهم بالرسوم واتعاب المحاماة.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه واضاف ان مورث المستأنف والمستأنف ضدهم يملك عدة قطع من الاراضي وان المصالحة بين الورثة تتعلق باراض اخرى غير الاراضي موضوع الدعوى وان اركان دعوى التنفيذ العيني متوفرة.
وقال وكيل المستأنف ضدهم في مرافعته انه لم يثبت دفع المستأنف لثمن الارض موضوع الدعوى وان المستانف ضده سمير الغفري قد اقام بناء على الارض موضوع النزاع دون معارضة من احد وان المستأنف لم يتصرف بالارض وان هناك عقود ايجار على العقار موضوع النزاع تمت بين والدة المستأنف ضدهم واخرين وان عقد الاتفاق على بيع غير صحيح ومزور.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف العليا بعد اطلاعها على اوراق الدعوى والحكم الصادر فيها وعلى المستندات المبرزة في الدعوى تبين لها الاتي:
1-ان هناك عقد اتفاق على بيع مؤرخ في 5/5/83 (م/2) الطرف الاول فيه المورث مطر عطا الله صبيح الغفري. والطرف الثاني ابنه جمال الغفري (المستأنف) باع الطرف الاول بموجبه للطرف الثاني حصتين في ثلاث حصص من القسيمة رقم /89 من القطعة /719 البالغ مساحتها ثلاث دونمات للطرف الثاني مقابل ثمن وقدره خمسون الف دينار اردني وعليه بصمة الطرف الاول وعدد من الشهود وتوقيع المشتري.
2-ان هناك مصالحة تمت بين ثلاثة من المدعى عليهم (م/1) وهم سمير مطر الغفري وسميرة مطر الغفري وجميل مطر الغفري بتاريخ 10/8/1996 اعترف بموجبه هؤلاء الثلاثة بصحة عقد الاتفاق على بيع موضوع الدعوى ويملكه المدعي (المستأنف) لما مساحته دونمان من ارض القسيمة رقم 89/ من القطعة رقم 719 موضوع العقد موقعاً منهم ومن شهود.
3-ان هناك عقد اتفاق على بيع آخر غير مؤرخ بين الطرف الاول جمال الغفري (المستأنف) وسمير مطر الغفري وجميل مطر الغفري (المستأنف ضدهم) كطرف ثاني تم بموجبه الاتفاق على ان يبيع الطرف الثاني (الثلاثة) ثلاثة ارباع القطعة 719 على الشيوع للطرف الاول (المستأنف) مقابل مبلغ وقدره // 76000// دينار اردني (نفس القطعة موضوع الدعوى).
4-ان المستأنف ضدها فهيمة مطر عطا الله تنكر حصول البيع ولم توقع.
وحيث انه يبين مما تقدم ان ما جرى منه اتفاقات بعد تاريخ عقد الاتفاق على بيع موضوع الدعوى المؤرخ في 5/5/1983 اثناء السير في الدعوى لدى المحكمة المركزية والاختلاف في حقيقة مساحة الارض موضوع النزاع حيث ورد في عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 5/5/83 انها ثلاث دونمات وفي عقد المصالحة المؤرخ في 10/8/96 وعقدت الاتفاق على بيع الاخير بين المستأنف والمستأنف ضدهم سمير وجميل وعبده الغفري ان مساحة الارض هي دونمين وليس ثلاثة يضاف الى ذلك انكار المستأنف ضدهم في البداية لصحة عقد الاتفاق على بيع ثم تأييدهم لصحة نفس ذلك العقد بعد تصالحهم مع المستأنف بعد اقامته للدعوى كل ذلك اوجد شكاً وعدم اطمئنان لصحة العقد لدى المحكمة اول درجة مما دعاها لرد دعوى المدعي. ومحكمة الاستئناف ترى ان محكمة اول درجة كانت على حق وصواب في تشككها وعدم اطمئنانها لصحة عقد الاتفاق على بيع موضوع الدعوى وما انتهت اليه في حكمها من عدم توافر اركان التنفيذ العيني، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف للاسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 28/9/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved