||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604676
عدد الزيارات اليوم : 735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 40/99 اراضي

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشى رئيسا وعضوية المستارين /فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية :سلمان مرتجى

المستأنف: عبد الله حسن ابو خوصة وكيله المحامي/ حسن ابو سعيد المستأنف ضده : عبد الحليم وحاتم ورافت ونضال وثائر ابناء ابو الكاس وكيلهم المحامي /زتهد النواتي


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الصلح دير البلح بصفتها محكمة اراضي في القضية رقم 195/98 بتاريخ 21/11/98 والقاضي برفض الطلب والسير في القضية

تاريخ تقديمه :10/3/1999 جلسة يوم: الثلاثاء 27/4/1999 الحضور: حضر الاستاذ/ حسن ابو سعيد وحضر الاستاذ/ زاهد النواتي وكيل المستانف ضده
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا وحيث ان محكمة صلح دير البلح بصفتها محكمة اراضي قررت في 21/11/98 رفض الدفع والسير في القضية 195/98 تنفيذ عيني وكان وكيل المذعي عليه ( المستأنف) قد دفع في نفس الجلسة بان الدعوى مردودة شكلا وموضوعا لان السند المطلوب تنفيذه والمحرر في 27/8/79 مر عليه عشرون سنة ولا يصلح للتنفيذ ورد عليه وكيل المدعيين (المستأنف عليهم) بان القوة القاهرة منعت المدعين ومورثهم من القيام باجراءات التنازل لدى دائرة الاملاك وحيث ان هذا القرار لم يلق تجاوبا لدى المستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف وحث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو ان الدعوى مردودة شكلا وان الارض غير مسجلة باسمه .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 27/4/99 فكرر كل منهما وجهة نظره واضاف وكيل المستأنف ان الارض ليست مسجلة في الطابو باسم احد وطلب اجابته الى مطلبه في الاستئناف ورد عليه وكيل المستأنف بان الابناء كانوا قاصرين وهو يستند الى نص المادة 1663 من المجلة
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الدفع بمرور الزمن او التقادم لا يكفي لرد الدعوى شكلا بل لا بد من الاستماع للبينة حتى تنجلي الامور لقاضي الموضوع ومن ثم فقد بات الاستئناف في غير محله مما يستوجب رفضه وتاييد القرار المستأنف وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 27/4/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشى)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved