||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604946
عدد الزيارات اليوم : 1005
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 160/99 س. اراضي

الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الاغا وحسين ابو عاصي. وسكرتارية : عادل عطا الله.

المستأنفون :1- عبد العزيز سالم حمد قديح – من سكان عبسان الكبيرة 2- عادل سالم حمد قديح – من سكان عبسان الكبيرة 3- وحيد سالم حمد قديح - من سكان عبسان الكبيرة 4- غازي سالم حمد قديح - من سكان عبسان الكبيرة وكيلهم المحامي/ عبد الكريم شبير المستأنف ضده :حميدة حامد قديح – من سكان عبسان الكبيرة بالأصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم زوجها/ سالم أحمد قديح وبصفتها وكيلة عن زوجها بموجب وكالة دورية 840/64 عدل خان يونس.


الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 4/7/99 من محكمة صلح القرى الشرقية بصفتها محكمة اراضي في القضية رقم 237/98 والقاضي برد دعوى المدعين والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تاريخ تقديمه :15/7/99 جلسة يوم :الأربعاء 22/3/2000م الحضور : حضر الأستاذ / حسن الهسي من مكتب الأستاذ /عبد الكريم شبير.


//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإستماع الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان موضوع الاستئناف هو الحكم الصادر في 4/7/99 من محكمة صلح القرى الشرقية بصفتها محكمة اراضي في الدعوى 237/97 والقاضي برد دعوى المدعين (المستأنفين) والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ولما كان هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى المستأنفين فقد بادر وكيلهم المحامي /عبد الكريم شبير بايداع لائحة الاستئناف رقم 160/99 لدى المحكمة العليا ناعياً على الحكم سالف الذكر بأن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون واستثنت البينات المقدمة من قبل المستأنفين، كما أن المستأنف ضدها لم تتقدم بلائحة جوابية رداً على ذلك ولم تقدم بينات تدحض ما جاء في لائحة الدعوى وبالتالي فقد أخطأت محكمة أول درجة عندما قضت برد الدعوى دون طلب المستأنف ضدها (المدعى عليها) في الدعوى الأصلية وتكون بذلك قد نصبت نفسها طرفا وخصماً في الدعوى وأنه لم يتقدم أحد من الورثة بطلب الدخول في الدعوى ولم تكلف المحكمة المستأنف بادخال أي من الورثة في الدعوى الأصلية خصوصاً انه تم اختصامهم بالاصل والاضافة كما ان الثابت من البينات ان الوكالة المدعى بها مبرز م/1 ان الارض منذ تاريخ تنظيم سند الوكالة م/1 هي تحت تصرف المستانفين مدة تزيد على اضعاف الزمن واما عن وفاة فاطمة او بقائها حية فلا مجال لذلك وتكون محكمة اول درجة قد خرجت عن موضوعيتها لا سيما وان فاطمة قديح ممثلة في سند الوكالة الخصوصية، ولما كان قضاء المحكمة العليا قد استقر في العديد من احكامه وقضى بان الوكالة المسجلة لدى كاتب العدل تعتبر اتفاقاً على البيع وتشكل حقوقاً عادلة للمشتري على العقار المبيع قرار 61/76 وقرار المحكمة العليا جواز تنفيذ الوكالة على البيع تنفيذاً عينياً اذا توافرت شروطها القانونية رقم 86/76 ولذلك فانه يطلب الغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن اصدار الحكم العادل للمستأنفين بتنفيذ سند الوكالة الدورية الخصوصية المعلق بها حق الغير رقم 140/64 الصادرة بتاريخ 5/7/64 تحت مبرز م/1 وذلك تنفيذاً عينياً وتسجيل جميع القسائم المذكورة في لائحة الدعوى بكامل مساحتها بأسماء المستأنفين المذكورين لدى دائرة الطابو واشعارها بذلك.
وحيث انه بتاريخ 18/1/2000 قررت المحكمة تأجيل النطق بالقرار لجلسة 22/3/2000 وصرحت لوكيل المستأنفين بتقديم مذكرة ختامية وذلك بعد ان عرض ما تضمنته لائحة الاستئناف بالجلسة.
وحيث ان وكيل المستأنفين قد تقدم بمذكرة قانونية بناء على طلب المحكمة تضمنت كافة الدفوع التي آثارها في لائحة الاستئناف.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وبعد تدقيق اوراق الدعوى المذكرات ومرافعات الطرفين فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان محكمة الموضوع قد تعرضت الى كل الدفوع التي أثارها وكيل المستأنفون وناقشتها مناقشة قانونية وتولت الرد عليها رداً سائغاً مستخلصاً من البينات التي استمعت اليها والمستندات التي طرحت عليها ومن ثم كان قرارها القاضي برد دعوى المدعين (المستانفون) مبنياً على اساس من القانون بينته في حيثيات حكمها وكان ذلك في حدود صلاحيتها القانونية ومن خلال القواعد التي استندت اليها في قرارها سالف الذكر ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف لا يقوم على نقطة قانونية هامة او معقدة او جديرة بالبحث امام المحكمة العليا وكان قرار المحكمة الابتدائية طبقاً للقانون وقد اصاب تحقيق القانون واحقاق العدالة الأمر الذي يتعين معه تأييده.
وحيث ان خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف، والزام المستانف والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 22/3/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:44 مساء  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved