||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604575
عدد الزيارات اليوم : 634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 159/99

الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الاغا وحسين ابو عاصي. وسكرتارية : عادل عطا الله.

المستأنفون :أحمد يوسف شراب – من غزة وكيلهم الأستاذ/ صبحي حسان المستأنف ضدها :لبنى سليم يوسف شراب – من غزة مجهولة محل الاقامة


الحكم المستأنف : الحكم الصادر في القضية رقم 336/98 اراضي صلح غزة والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه بالرسوم والمصاريف، قرار صدر بحضور وكيل المدعي وحال غياب المدعى عليها. صدر بتاريخ 11/7/99.

تاريخ تقديمه :15/7/99 جلسة يوم :الثلاثاء 9/111/99 الحضور : حضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / حلام البكري وكيل المستانف ضدها

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قدم استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث انا المدعي (المستانف) اقام القضية رقم 336/98 تنفيذ عيني امام محكمة صلح غزة ضد المدعى عليها (المستانف ضدها) لبنى سليم شراب مدعياً ان المدعى عليها قد باعته كامل حصصها في القسيمة 30 قطعة 727 والقسيمة 35 من القطعة 727 وجميعها من اراضي الرمال بغزة وانها قد قبضت الثمن كاملاً وان المدعي (المستأنف) قد استلم الأرض فور التوقيع على عقد الشراء ووضع يده عليها وتصر بها وانه وبسبب غياب المدعى عليها (المستانف ضدها) لم يتمكن المدعي (المستأنف) من تسجيل الأرض باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي بغزة وطالب في الختام الحكم له بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع تنفيذاً عينياً والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه وبجلسة 11/7/99 قررت المحكمة الصلحية رد دعوى المدعي (المستأنف) والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان ذلك الحكم لم يرق للمدعي (المستأنف) فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن يقرر فيه ان محكمة الموضوع قد اخطأت في حكمها حيث تجاهلت البينة المقدمة من المستأنف والتي لم تدحض من قبل المستأنف ضدها وأن ما توصلت اليه محكمة الموضوع بني على اساس قانونية وان هناك الكثير من السوابق القضائية التي تؤيد رايه. وطالب في الختام فسخ الحكم المستانف والحكم بالتنفيذ العيني طبقاً لما ورد في لائحة الادعاء.
وحيث انه وبجلسة 26/9/99 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضدها غيابياً.
وحيث ان وكيل المستأنف كرر ما جاء في لائحة الاستئناف وطالب بالغاء حكم المحكمة الصلحية لا سيما وانها قد اخطأت في القرار الصادر عنها لا سيما وان هناك عقد بين الطرفين واضاف بان المستانف ضدها قد اخذت ارضاً مقابل الثمن.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان حكم محكمة اول درجة جاء سليماً ومطابق للقانون وان محكمة الموضوع قد تطرقت في اسبابها الى عيوب العقد تفصيلياً هذا بالاضافة الى اقرار وكيل المستانف واثناء مرافعته امام هذه المحكمة مبادلة ارض بارض.
وحيث انه ومتى كان ذلك الأمر كذلك فقد بات الاستئناف الراهن في غير محله مما يتعين رفضه.
وحيث ان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف، والزام المستانف والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 9/11/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved