||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617673
عدد الزيارات اليوم : 4256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/6/22


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكم العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 88/2002
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار /خالد القدرة رئيسا المستشار/ محمد صبح عضوا المستشار / خليل الشياح عضوا المستشار/ يونس الأغا عضوا المستشار / فيصل الحسيني عضوا وسكرتارية: نور فارس.
الطاعن: مريم محمد علي الكويفي – غزة. وكيلها – فرج الشرفا المحامي – غزة. المطعون ضده: خالد محمد علي الكويفي – غزة وكيلته زوجته محمدية عبد الله قدورة المصري. وكيله المحامي/ نهاد الشيخ ديب المحامي- غزة.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2002 في الاستئناف الحقوقي رقم 205/2001 من محكمة الاستئناف العليا والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ الإيداع: 17/7/2002. جلسة اليوم: الأحد 22/6/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ فرج الشرفا وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ/ نهاد الشيخ ديب وكيل المطعون ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 96/95 اختصم فيها الطاعنة بدعوى استرداد عارية وهي عبارة عن قطعة ارض مساحتها 1150 مترا مربعا في ارض القسيمة 108 من القطعة رقم 717 بأراضي غزة.

وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 17/9/2000 إجابة طلب المطعون ضده فبادرت الطاعنة إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 150/2000 بمقولة أن الحكم المستأنف يخالف القانون وان عناصر العارية غير متوفرة في الدعوى.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 29/3/2001 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما قام عليه من أسباب أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها وقد تناولت محكمة أول درجة كافة الجوانب والنواحي القانونية وردت عليها ردا سائغا وأثبتت أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عارية.
وحيث انه بتاريخ 4/7/2001 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا بعد أن حصلت على إذن بالاستئناف على نفس الأسباب التي قام عليه استئنافها أمام محكمة البداية وعينت المحكمة أول جلسة لنظره في 10/2/2002 ومن ثم تأجل لجلسة 19/3/2002 وجلسة 20/4/2002 وبجلسة 19/5/2002 استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين وقررت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لخلو الاستئناف من أي نقطة قانونية هامة أو جديرة بالبحث وان محكمة الصلح قد بنت حكمها على ما عرض عليها من بينات وأعلمت القواعد القانونية التي تحاكي ما طرح عليها فأصابت ما انتهت إليه وأيدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى الطاعنة فبادرت إلى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلان الإجراءات بالتفصيل الوارد في لائحة الطعن.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف قد خالفت قواعد الاختصاص عندما نظرت الاستئناف رقم 205/2001 وأصدرت فيه حكمها المطعون ضده, ذلك لأنه في أول جلسة عينتها للسير فيه لم تكن صاحبة ولاية أو اختصاص في نظره أعمالا لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 الذي بدأ العملبه في 6/10/2001 وحصر اختصامها في المادة 22 منه بالنظر في الاستئناف المرفوعة إليها عن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة وكذلك أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون أخر ما لم تكن القضايا المذكورة أمامها محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم فأنها في هذه الحالة تستكمل نظرها وتفصل فيها وفي غير ذلك من القضايا التي لم تصل إلى هذا الحد من الإجراءات فانه يتعين وفقا للمادة 41 من القانون إحالتها إلى المرجع المختص.
وحيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف لم يكن عند بدء سريان أحكام قانون تشكيل المحاكم محجوزا للمرافعة النهائية أو لإصدار الحكم في موضوعه ولم تكن المحكمة قد عينت جلسة لنظره فانه والحالة هذه يكون الاستئناف قد خرج من اختصاصها وكان عليها عدم متابعة نظره وأحالته إلى المرجع المختص وهي محكمة النقض وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 التي تنص على أن – محكمة النقض هي المحكمة المختصة بنظر الطعون المرفوعة إليها من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
وحيث انه لما كان ذلك وكان اختصاص المحاكم يتعلق بالنظام العام ويجوز وفقا للمادة 92 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها فانه وبالبناء على ما تقدم تكون محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر الاستئناف رقم 205/2001 مما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الأوراق إليها للنظر في القضية من جديد بهيئة مغايرة.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة محكمة مغايرة مع إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصروفات,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في هذا اليوم الأحد 22/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو(فيصل الحسيني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 1133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved