||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617950
عدد الزيارات اليوم : 4533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/3/23


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 106/2002
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيسا . المستشار / محمد صبح عضوا. المستشار / خليل الشياخ عضوا. المستشار / يونس الأغا عضوا المستشار / سعادة الدجاني عضوا. وسكرتارية: مروان النمرة .

الطاعنان: 1- محمد حسن عبد الحميد أبو السعود وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم حسين أبو السعود . 2- عبد الحميد حسين عبد الهادي أبو السعود . وكيلهما / غزالة انشاصي بموجب وكالة عامة صادرة عن سفارة فلسطين بعمان سجل رقم 7 صحة 1 184 وكيلهما المحامي / عبد الكريم شبير – خان يونس المطعون ضدهما: 1- فضل مصطفى انشاصي – خان يونس 2- منتهى محمود انشاصي – خان يونس وكيلهما المحامي / أكرم كلاب – خان يونس – شارع جمال عبد الناصر
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية الحقوقية رقم 329/95 صلح خان يونس إلى محكمة أول درجة لإصدار الحكم على ضوء البينات المستمعة وكافة الأوراق المبرزة على أن تدفع الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي نتيجة الفصل بين الدعوى.

تاريخ تقديمه: 12/8/2002م جلسة يــــوم: الأحد 23/3/200م الحضور: حضر الأستاذ / حسن الهسي منابا عن الأستاذ عبد الكريم شبير وكيل الطاعنان وأبرز إنابة وحضر الأستاذ / أكرم كلاب وكيل المطعون ضدهما .
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها قانونا .
حيث أن محكمة صلح غزة حكمت في 23/1/2002 باستئخار الفصل في الدعوى ( رفع يد وتسليم منزل ) رقم 328/95 وتكليف المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) بإقامة دعوى إثبات صحة عقود الشراء التي اشتريا بها المنزل وذلك تأسيسا على أن دفاع المدعى عليهما ينصب على الإدعاء بشراء العقار موضوع الدعوى وأن هذا يقتضي أولا الفصل في الملكية وأن الفصل في الملكية يخرج عن دائرة اختصاص محكمة الصلح .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضدهما فرفعاه إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية فحكمت في 14/7/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لإصدار الحكم على ضوء البينات المستمعة وقد جاء في حيثات حكمها أن موضوع الدعوى يقع في معسكر اللاجئين وتم استلامه من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقصد الانتفاع والسكن فيه وتعتبر يد اللاجئ المنتفع يد عارضة ومؤقتة لأن رقعة الأراضي المقام عليها تلك المساكن قد أعيرت من الحكومة وبذلك لا محل لبحث النزاع على الملكية وإنما على قاضي الصلح أن يبحث مدى توافر عناصر دعوى رفع اليد .
وحيث أن هذا الحكم الاستئنلفي لم يرق للطاعنين فطعنا يه لدى هذه المحكمة بالأوجه الآتيه :
1-لقد جاء حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالفا للقانون .
2-أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما قضت بما لم يطلب منها حينما قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة دون إبداء أية أسباب قانونية لذلك .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى بالنسبة للوجه الأول أنه ليس ثمة مخالفة للقانون في الحكم المستأنف لأن العقار محل الدعوى ليس ملكا لأي من الطرفين وإنما هو عارية من الحكومة للوكالة لتمكن الأشخاص من الانتفاع به والسكن فقط ولذا لا مجال في هذه الدعوى لأي من الطرفين لإثبات الملكية في المحكمة المختصة .
وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فإن هذا الوجه ليس من ضمن الأسباب القانونية المعتبرة للطعن لدى محكمة النقض استنادا للمادة 233 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تقول ( يجوز لمحكمة النقض أن تستبعد من الطعن ما لم تقبله من الأسباب وأن تقصر نظره على الباقي منها ) والسبب في ذلك أن أسباب الطعن لدى محكمة النقض طبقا للمادة 226 من القانون نفسه أن تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ومن ثم فقد بات الطعن في غير محله قانونيا.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي اللسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وأفهم علنا في 23/3/2003م .
القضاة في الصدور والإفهام
جميل العشي
رئيس المحكمة
محمد صبح
عضو
خليل الشياخ
عضو
يوسف الأغا
عضو
سعادة الدجاني

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved