||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409617
عدد الزيارات اليوم : 12732
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/6/22


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 78/2002
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار /خالد القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح ويونس الاغا ويحيى أبو شهلا وفيصل الحسيني سكرتارية : مروان النمرة
الطاعن :حسن خير الدين ابو شعبان م_من غزة وكيله المحامي /احمد بعلوشة المطعون ضده : عوني احمد عيسى بدير وكيله المحامي /صافي الحدوح
الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العليا في الاستئناف الحقوقي رقم 256/2001 بتارخ 20/5/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأتف ومن ثم الحكم الابتدائي ليكون الحكم بفسخ عقد الايجاره التي انعقدت ما بين نايف محمود بدير المدعى عليه الاول وبين حسن خير الدين ابو شعبان المدعى عليه الثاني المستلأنف والزام المدعى عليهما برفع يدهما عن الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى (المستأنف ضده) خلال ثلاثة اشهلر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيقكل اتعاب المحاماة

تاريخ الايداع :29/6/2002 جلسة يوم : الأحد 22/6/2003 الحضور : حضر الاستاذ /احمد بعلوشةالطاعن وحضر الاستاذ / صافي الدحدوح وكيل المطعون ضده

القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان واقعة النزاع تخلص في أن المطعون ضده قد اختصم الطاعن وآخر في الدعوى رقم 480/95 صلح غزة طالبا الحكم له باسترداد العرية التي هي عبارة عن شقة في عمارة الزهارنة بمحلة الرمال بغزة المقامة على القسيمة رقم 73 قطعة 724 في شارع الجلاء كونه كان قد اعارها لاحد افربائهم المدعى عليه الاول في لائحة الدعوى والذي قام بدون أذنه بتأجيرها للطاعن.
وحيث ان محكمة الصلح وبجلسة الاثنين 19/3/2001 حكمت بالزام المدعى عليهما الاول نايف محمود عيسى بدير والثاني وهو الطاعن حسن خير الدين محمود ابو شعبان برد العارية موضوع الدعوى للمدعي (المطعون ضده )خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
وحيث ان الطاعن استانف الحكم للمحكمة المركزية بغزة انذاك فحكمت بتاريخ 17/6/2001 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق لوكيل الطاعن فاستئنافه لدى الاستئناف العليا التي حكمت بتاريخ 20/5/2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم ومن ثم الحكم الابتدائي ليكون الحكم فسخ عقد الايجاره التي انعقدت ما بين نايف محمود بدير وحسن خير الدين ابو شعبان والزام المدعى عليهما برفع يدهما عن الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى _المستأنف ضده _خلال ثلاثة اشهر وتاييد الحكم فيما عدا ذلك والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة
وحيث أن هذا القضاء لم يصادف هوى وكيل الطاعن فطعن فيه بالنقض بصحيفة قال فيها ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والسوابق القضائية واحتفظ لنفسه بتقديم لائحة اوفى بعد صدور اسباب الحكم الاستئنافي غير انه لم يتقدم بأي صحيفة اضافية.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على صحيفة الطعن وحيثييات الحكم المطعون فيه بان لها ان محكمة الاستئناف العليا بصفتها المذكورة قد استمعت الى مرافعة الطرفين واصدرت حكمها في نفس الجلسة بتاريخ 20/5/2002
وحيث انه لما كان قانون المحاكم رقم 5 لسنة 2002 قد احدث تغييرا جوهريا في الهرم القضائي وشكل محاكم صلح وبداية واستئناف وعليا (نقض وعدل عليا) في المواد 8،12، 18،23، 29،32 مسقطا بذلك ما كان محكمة الاستئناف العليا من السلم القضائي بمقتضى المادة 39 من نفس القانون وكانت المادة 41 قد نصت على احالة جميع القضايا المنظور لدى المحاكم النظامية الى المرجع المختص وفق احكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظور محجوزة للمرافعة النهائية او اصدار الحكم.
وحيث ان استمرار محكمة الاستئناف العليا بنظر الاستئناف على الرغم من سريان القانون الجديد بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في شهر سبتمبر 2001 يعتبر خروجا على الاصول ومخالفة لمواد القانون الجديد ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام كل طرف من رسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في 22/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:59 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved