||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414473
عدد الزيارات اليوم : 17588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/10/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 26/2002 مدني
المبادئ القانونية
إذا اشتملت مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتطابق نسختها المطبوعة والموقعة بتاريخ النطق بالحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإن الطعن بالحكم من هذه الجهة لا يستند إلى أساس قانوني.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
الطاعن: سعدي عبد الحميد محمود عياد. المطعون ضدهم: 1)عبد الحميد سعدي عبد الحميد عياد. 2)رياض سعدي عبد الحميد عياد. 3)زياد سعدي عبد الحميد عياد . وكيلهم الاستاذ / محمد علي طالب .
الحكم المطعون : الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/1/2002 والقاضي بقبول الاستئناف الحقوقي رقم 153/2000 شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد الدهوى رقم 542/98 صلح غزة ورد العارية مع تضمين المستأنف ضده الطاعن بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه:16/2/2002 م. جلسة يوم: الأربعاء 23/10/2002 م الحضور: حضرت الأستاذة / حنان السقا وكيلة الطاعن . وحضر الأستاذ / محمد طالب وكيل المطعون ضدهم .
// القرار //

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قدم في الميعاد فهمو مقبول شكلا .
وحيث ان الطاعن سعدي عبد الحميد محمود عياد قد طعن بالنقض أمام هذه المحكمة على الحكم الصادر بتاريخ 13/1/2002 من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية والقاضي بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستانف الصادر بتاريخ 27/9/2000 من محكمة صلح غزة وفي القضية رقم 542/98 القاضي بالزام المطعون ضدهم برد العارية _ المترل موضوع الدعوى _ وتسليمه للمدعي الطاعن والحكم برد الدعوى وتتحصل اسباب الطعن في :-
1)الحكم المطعون فيه مغاير للعدالة ويضر بمصالح الطاعن .
2)الحكم المطعون فيه غير مبني على البنايات التي استمعت إليها المحكمة اول درجة.
3)إن اركان دعوى العارية متوافرة .
4)أن محكمة الاستئناف قد اخطات في تطبيق القانون .
5)إن محكمة الاستئناف لم تراع كافة البينات المقدمة من قبل الطاعن مما اوقعها في الخظأ في تطبيق القانون.
6)إن محكمة الاستئناف وحتى تقديم الطعن لم تصدر أسباب موجبة لحكمها .
وحيث أن المطعون ضدهم قد أجابوا على الطعن في لائحتهم الجوابية بان الحكم المطعون فيه قد جاء متطابقا مع القانون . وأن محكمة الاستئناف قد راعت كافة البيانات والمستندات .
وأن لائحة الطعن لم تبين أسباب الطعن حسب القانون وطالب المطعون ضدهم في ختام اللائحة الجوابية برفض الطعن شكلا وموضوعاً.

التسبيب
وحيث أنه عن أسباب الطعن الخمسة الأولى فإن المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 توجب أن يبين الطاعن في صحيفة طعنه أسباب طعنه بصورة واضحة . ومراد القانون في تفصيل الأسباب في صحيفة الطعن هو أن يذكر كل سبب بإيضاح وبيان بحيث يتيسر للقاضي أن يدرك لأول وهلة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو غير ذلك . فإذا كان الطاعن قد اكتفى في بيان وجه طعنه بمد أوردة من عناوين بعض النقاط التي يعيبها على الحكم دون أي ايضاح عنها فهذا نوع من الالهام مما يجعل الطعن غير مقبول لهذه الأسباب.
وحيث أنه لما كانت الأسباب الخمسة الأولى في الطعن الراهن غير واضحة وغير محددة فإنها تكون غير مقبولة.
وحيث أنه عن السبب السادس من أسباب الطعن فإنه بالاطلاع على القضية الاستئنافية تبين أن مسودة الحكم مشتملة على منطوقة وأسبابه ونسختها الأصلية بعد طباعتها مرفقة بها .
هي مؤرخة بتاريخ النطق بالحكم وموقعة من القضاة الذين أصدروا الحكم. ولم يرفق الطاعن بصحيفة طعنه ما يدعم هذا السبب الذي استند إليه في طعنه.
وحيث أنه لما فات فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف،

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر علناً تدقيقا في 23/10/2002 م.
القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved