||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367109
عدد الزيارات اليوم : 13649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 88/97 أراضي

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ/ فايز القدرة رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنفة: علبة مصطفى كامل الشوا – غزة الرمال وكلاؤها المحامون / إبراهيم السقا وناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي المستأنف عليه: صلاح كامل راغب حرز الله – من غزة البلد سوق العملة. وكلاؤه المحامون/ فيصل الحسيني ودرويش الوحيدي ويونس الجرو


الحكم المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 6/7/97 في القضية رقم 134/95 أراضي والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل جديد أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 20/7/1997م. جلسة يوم: الأربعاء 18/2/1998. الحضور: حضر الأساتذة/ إبراهيم السقا وناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي وكلاء المستأنفة. وحضر الأساتذة/ فيصل الحسيني ودرويش الوحيدي ويونس الجرو وكلاء المستأنف عليه

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم وطعونهم وأسانيدهم فيها قد بينها الحكم المطعون فيه، مما لا ترى معه هذه المحكمة موجباً لإعادة ترويدها، وتكتفي في بيانها بالإحالة على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه بشأنها وتوجز، في أن المدعية (المستأنفة) بتاريخ 10/4/1995 أودعت صحيفة دعواها لدى قلم كتاب المحكمة المركزية بغزة قيدت برقم 134/95 أراضي اختصمت فيها المدعى عليه (المستأنف ضده) طلبت فيها الحكم لصالحها بإثبات صحة عقد الاتفاق على بيع المبرم بينها وبين المدعى عليه في 20/2/1994 مع تضمين الأخير الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليه على شراء ما مساحته سبعة دونمات ونصف الدونم من أرض القسيمة 47 قطعة 1743 من أراضي بيت لاهيا والبالغ مساحتها 15,125 دونم والتي اشتراها المدعى عليه من ورثة المرحوم علي كبه الحلبي يموجب عقد مؤرخ في 10/11/1993، وأضافت أنها تعاقدت مع المدعى عليه أثناء وجودها في لندن بواسطة جهاز الهاتف والفاكس وأن التوقيع على القد قد تم بواسطة الفاكس وأنها دفعت للمدعى عليه كامل الثمن إلا أنها لم تستلم أصل العقد في حينه بسبب وجودها خارج قطاع غزة وأن عقد الاتفاق على بيع قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث دفع الثمن وتحديد الموقع والتوقيع على العقد من المدعى عليه، واستطردت قائلة أنها لدى عودتها من الخارج إلى قطاع غزة تَنكر المدعى عليه لحقوقها في الأرض محل البيع مدعياً عدم وجود أصل العقد معها، ورفض تسليمها الأرض أو تمكينها من وضع يدها عليها، وأنها تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليه بالعطل والضرر لعدم تسليمه الأرض موضوع العقد لها، وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث أن المدعى عليه أودع رده على الدعوى بلائحته الجوابية المؤرخة في 3/6/95 أنكر فيها دعوى المدعية لأنها مقامة على غير أساس من القانون ذلك لأنه هو المالك والمتصرف في تلك الأرض موضوع النزاع، وأنه قد اتفق على بيعها لشخص أخر تم تسليمها له، وتصرف فيها وأقام فيها الإنشاءات والمباني، وأن المدعية قد تسلمت كافة حقوقها بشأن هذه الأرض وانتهى في لائحته الجوابية إلى طلب رد دعوى المدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدمه طرفيها من مستندات، وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 6/7/1997 برد دعوى المدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة، وبنت محكمة أول درجة حكمها على أساس أن وقائع الدعوى المطروحة أمامها قد بينت وأوضحت بواطن الأمور وبواعثها، وان الإرادة الظاهرة في مثل هذه الحالة لا تكفي، وأنه لا يعقل أن تشتري المدعية أرضاً بمبلغ وقدره مليون وسبعون ألف دولار دون أن تبادر بالعمل على استلام تلك الأرض والتصرف فيها ومطالبة المدعى عليه بالتنازل والتفرغ لها عنها، وتحرير سند قانوني سليم، أو مراجعة زوجها بشأن ما تم في موضوع الأرض موضوع الأرض موضوع الشراء.
لم ترض المستأنفة بقضاء محكمة أول درجة فطعنت عليه بواسطة وكلائها بصحيفة استئناف أودعتها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 14/7/97 قيدت برقم 104/97 أراضي بنت فيها استئنافها على أساس ما يلي:
أولاً: أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها برد دعوى المدعية بعد ثبوت واقعة بيع الأرض للمستأنفة من خلال المستندات وشهادات الشهود وتحويل المستأنفة مبلغاً وقدره 857 ألف دولار أمريكي من حسابها الخاص إلى حساب المستأنف ضده من ثمن الأرض مما يؤكد حصول الإيجاب والقبول.
ثانياً: أن محكمة أول درجة قد خلطت في حيثيات حكمها بين دعوى إثبات صحة عقد اتفاق على بيع وبين دعوى التنفيذ العيني مما ترتب عليه خطأها في تطبيق القانون لأنها كانت تنظر إلى الدعوى من منظور دعوى التنفيذ العيني.
ثالثاً: أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما تجاهلت العلاقة القوية والوثيقة التي تربط المستأنف ضده بزوج المستأنفة والثقة التي كانت بينهما، مما جعل المستأنفة تأتمن المستأنف ضده على الأرض وتكتفي بالعقد المبرم بينهما عن طريق الفاكس.
رابعاً: أنه كان على محكمة أول درجة أن تأخذ بشهادة الشهود الموقعين على العقد.
خامساً: أنه كان على المحكمة أن تقدر أن عدم استلام المدعية للأرض موضوع العقد كان بسبب الثقة والعلاقة بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة.
سادساً: أن السوابق القضائية تؤكد صحة دعوى المدعية وسلامتها وانتهت المستأنفة في صحيفة استئنافها إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإثبات صحة عقد الاتفاق على بيع المبرز (م/5 عدد/2) واعتباره منتجاً لكافة أثاره القانونية منذ تاريخ تحريره وتوقيعه بتاريخ 20/2/1994 وتسليم المبيع للمدعية المستأنفة وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن وكلاء المستأنف ضده ردوا بلائحتهم الجوابية المودعة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 13/8/97 على ما ورد في صحيفة استنئاف المستأنفة بالآتي:
1- أن الاستئناف لا يعدو كونه تكراراً للوقائع التي سبق ذكرها أمام محكمة أول درجة وجدلاً فيها تكفلت محكمة أول درجة بالرد عليه في حيثيات حكمها.
2- أنه لم يكن هناك عقداً أو مجلس عقد بين المستأنفة والمستأنف ضده وأن المستأنفة لم تتقابل مع المستأنف.
3- أن الحوالة المرسلة من حساب المستأنفة على حساب المستأنف ضده ومقدارها 857 ألف دولار غير متطابقة مع الثمن المحدد في العقد والبالغ مقداره مليون وسبعون ألف دولار أمريكي، مما يؤكد أن مبلغ هذه الحوالة لم يكن ثمناً للأرض وخصوصاً بعد أن ثبت أن هناك علاقات مالية وتعامل بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة بشأن صفقات وتعاملات تجارية.
4- أن الوقائع قد أكدت أن إرسال الفاكس إلى زوج المستأنفة كان القصد منه تسهيل عملية البيع لأميرة كويتية وتطمينها.
5- أن المستأنفة بعد عودتها من لندن إلى قطاع غزة لم تحاول تنظيم عقد اتفاق على بيع بدلاً من ورقة الفاكس ولم تستلم الأرض أو تحاول استلامها، ولم تتوجه لموقع الأرض لها، يضاف إلى ذلك أن المستأنفة لم تحرك ساكناً مدة حوالي تسعة أشهر بعد عودتها من لندن إلى غزة إلا بعد أن علمت بأن المستأنف ضده قد باع الأرض موضوع النزاع لأناس آخرين استلموها وأقاموا الأبنية والإنشاءات عليها.
6- أن زوج المستأنفة لم يتقاضى مبلغ 30,000 دولار المتفق عليها بينه وبين المستأنف ضده كعمولة في حالة إتمام عملية البيع إلى الأميرة الكويتية.
7- إن إقامة المستأنفة دعوى إثبات صحة عقد يعتبر تهرباً منها من إقامة دعوى تنفيذ عيني لعدم توافر أركان هذه الدعوى الأخيرة، بالإضافة إلى أن دعوى إثبات صحة العقد تتطلب توافر عناصر وأركان دعوى التنفيذ العيني، وهذه العناصر غير متوفرة في دعوى المستأنفة الماثلة.
8- أن العقد الذي تتمسك به المستأنفة هو مجرد صورة ضوئية لفاكس لا يعتد بها، ومن ثم فليس هناك عقد بيع صحيح ذلك لأن عقود بيع العقارات لا تتم بالمراسلة طبقاً لأحكام القانون الفلسطيني.
9- أن أحكام القانون المصري بشأن إثبات صحة ونفاذ العقد وما يتطلبه من شروط وأركان تختلف عما يتطلبه أحكام القانون الفلسطيني طبقاً لما هو مبين في المادة/4 والمادة/ 12 من قانون الأراضي ومن ثم لا مجال لتطبيقه على الدعوى.
وانتهى المستأنف ضده في لائحته الجوابية إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 17/12/97 كرر وكلاء المستأنفة ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم يضيفوا جديداً ذا أهمية في مرافعاتهم الشفوية وكانت كلها تدور حول ما تضمنته صحيفة الاستئناف. وكرر وكلاء المستأنف ضده ما جاء في لائحتهم الجوابية وأضافوا أن المستأنف ضده كان يتفاوض على بيع الأرض مع زوج المدعية المستأنفة على أساس أن التي تريد الشراء هي أميرة كويتية ولم يكن له أي اتصالات مع المدعية المستأنفة بهذا الشأن، وأن المستأنفة لم تدفع ثمن الأرض وأن المبلغ الذي تدعى أنها حولته لحساب المستأنف ضده ومقداره 875 ألف دولار لا يتفق مع المبلغ المثبت في الفاكس بل هو أقل منه بكثير ولم يثبت دفع المستأنفة الفرق بين المبلغين، وأن حقيقة الأمر أن هناك معاملات تجارية وحوالات بالملايين بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة وانتهى وكلاء المستأنف ضده إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه قد تم حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 18/2/1998
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومذكرات، وعلى الحكم المستأنف وما تضمنته حيثياته وأسبابه وما قدمه طرفي الدعوى من بينات ودفاع ودفوع وبعد سماعها لمرافعة الطرفين، تبين لها أن التفاوض على شراء الأرض موضوع النزاع كان جارياً بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة وأنه لم يثبت أن هناك مفاوضات أو اتصالات مباشرة بشأن موضوع شراء الأرض بين المستأنفة والمستأنف ضده، وأن تلك المفاوضات والاتصالات التي تمت بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة منصور الشوا كان على أساس أن المشترية للأرض هي أميرة كويتية وهو يقوم بدور الوسيط بينهما مقابل حصوله على عمولة في حال تمام الصفقة وإنجاز عملية بيع تلك الأرض للأميرة الكويتية، كما وتبين أن زوج المستأنفة بعد تفاوضه مع المستأنف ضده بهذا الشأن وقبل إتمام عملية البيع غادر قطاع غزة وسافر وزوجته المستأنفة إلى لندن ومن هناك تابع اتصالاته بالهاتف مع المستأنف ضده وطلب منه إرسال فاكس معنوناً بعقد اتفاق على بيع متضمناً ثمن الأرض (750.000 دينار أردني) والبيانات الأخرى موقعاً منه ومن الشهود، وفعلاً قام بإرسال ذلك الفاكس متضمناً صيغة العقد المذكور موقعاً منه ومن شاهدين ومؤرخاً في 20/2/94 (م/5) إلى زوج المستأنفة على أساس أن المشترية أميرة كويتية ولم يرد في الأوراق ما يؤكد أن المدعية كانت على اتصال بالمستأنف ضده بهذا الشأن وأنها هي الطرف الأخر (المشتري) في عقد الاتفاق على البيع كما لم يثبت أنها أعلمته بشخصيتها كمشترية وبقبولها الشراء لنفسها بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها وبقبولها بالثمن المثبت في العقد وبنوده الأخرى.
وحيث أنه عن إدعاء المستأنفة بدفعها ثمن الأرض موضوع النزاع فالثابت أن هناك حوالة بمبلغ وقدره 875 ألف دولار من حساب المستأنفة في البنك العربي بلندن بتاريخ 13/7/1995 إلى حساب المستأنف ضده، إلا أنه بالإضافة إلى كون هذا المبلغ أقل بكثير من الثمن المثبت في فاكس عقد الاتفاق على بيع والبالغ (1.070000 دولار) فإنه لم يثبت أن هذه الحوالة تتعلق بموضوع الأرض أو أنها ثمناً لها أو جزء من ثمنها، مما يدعو إلى الشك في حقيقة تلك الحوالة بعد أن تبين للمحكمة هناك حوالات مماثلة تمت بين المستأنفة والمستأنف ضده وزوجها تتعلق بمعاملات تجارية وعلاقات قائمة بين المستأنف ضده وزوج المستأنفة.
وحيث أنه يضاف إلى ذلك أن تراخي المستأنفة مدة طويلة بعد عودتها من لندن إلى غزة في متابعة إنجاز عملية البيع والشراء أوجد شكاً في صحة ادعائها بالشراء، إذ أنها لم تبد أي اهتمام بتثبيت البيع بتحرير عقد اتفاق على بيع بصورة تحفظ لها حقها وتؤكد تمام عملية البيع والشراء كما وأنه لم يحدث منها أي مراجعة بهذا الشأن للمستأنف ضده ولم تقم بمعاينة الأرض أو اتخاذ أي إجراء أو محاولة لاستلامها ووضع يدها عليها، كما أنه لم يثبت وقوع أي عرض منها لدفع باقي ثمن الأرض (الفرق بين قيمة الحوالة والثمن المثبت في الفاكس)، كل ذلك أوجد وبحق عدم قناعة لدى محكمة أول درجة بحدوث وتمام عملية البيع والشراء لتلك الأرض إلى المستأنفة.
وحيث أن المادة /2 من قانون انتقال الأراضي عرفت التصرف بأنه "يعنى البيع والرهن والهبة والوقف".
ونصت المادة /4 من نفس القانون على انه "لا يعتبر معاملة التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحة إلا إذا روعيت بشأنها أحكام هذا القانون.. وقد بينت هذه المادة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة لمعاملة التصرف وتسجيلها بالطابو.
ونصت المادة 11/1 من ذلك القانون على انه "تعتبر ملغاة وباطلة كل معاملة تصرف لم تقترن بالموافقة المطلوبة بالمادة /4 السابق ذكرها.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم فإن محكمة الاستئناف ترى أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها موضوع الطعن للأسباب القويمة التي بني عليها والتي تأخذ بها وتضيفها إلى أسباب حكمها هذا، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المستأنفة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعام المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/2/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(محمد صبح)
(حمدان العبادلة)
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 2040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved