||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356065
عدد الزيارات اليوم : 2605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 97/97 أراضي

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: حسن عبد العزيز حسين النجار- من سكان المغازي وكيلاه المحاميان/ عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة المستأنف ضدهم: 1) موسى سلمان سليمان أبو زايد بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أخيه سليمان سلمان أبو زايد. 2) سعاد عبد الله سالم زايد بالأصالة عن نفسها لتركة زوجها المرحوم يوسف سلمان أبو زايد. 3) عبد المنعم سلمان سليمان أبو زايد. 4) آمنة سلمان سليمان أبو زايد. 5) فاطمة سلمان سليمان أبو زايد. 6) غالية عودة عمر أبو زايد/ جميعهم من سكان النصيرات الزوايده وجميع المستأنف ضدهم حوكموا غيابياً بجلسة 17/3/1997م.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 14/7/97 من لدن محكمة مركزية خانيونس في القضية الأراضي 101/96 والقاضي برد دعوى المدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف صدر بحضور وكيل المدعى وحال غياب المدعى عليهم.

تاريخ تقديمه: 4/8/1997م. جلسة يوم: الأحد 31/5/1998م. الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الرؤوف الحلبي وكيل المستأنف.

القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف ولا داعي لإعادة سردها مرة ثانية.
ومن حيث أنه وفي الجلسة المحددة لم يحضر أياً من المستأنف ضدهم وقد ثبت إعلانهم إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون وكطلب وكيل المستأنف قررت المحكمة محاكمة المستأنف ضدهم جميعاً بصورة غيابية لتخلفهم عن الحضور في 9/10/97 كطلب وكيل المستأنف لإدخال ورثة المستأنف ضدها السادسة غالية عودة عمر أبو زايد فقد تقدم بإيداع لائحة استئناف معدلة بإذن المحكمة في 29/12/97 قال فيها أن محكمة الموضوع قد أقرت في ص2 سطر 16 من الحكم الصادر منها في الدعوة واعترفت بواقعة شراء المستأنف للأرض وقبض المستأنف ضدهم للثمن وتصرف المشترى المستأنف بالأرض موضوع الدعوى لمدة طويلة دون منازع كما قال بأن المحاكم الفلسطينية قد دابت على حماية أصحاب الحقوق العادلة وأن إدارة ضريبة الأملاك تقوم بإجراء تغييرات فيما بين الأفراد وتغيير اسمائهم عند إجراء معاملات البيع والشراء ثم طالب بفسخ الحكم المستأنف ثم تنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرم ما بين المستأنف والمستأنف ضدهم في 11/10/84 وشطب المساحة المباعة عن اسم المالك المسجل بدائرة ضريبة الأملاك وتسجيلها باسم المدعى مع إشارة دائرة ضريبة الأملاك بذلك.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه المستأنف ووكيله من مستندات ومرافعات، وبعد المداولة القانونية ترى الآتي:
1. أن طلبات المدعى (المستأنف الحالي) أمام محكمة أول درجة تنحصر في أنه يريد تنفيذ الاتفاق على البيع بينه وبين المستأنف ضدهم في دائرة ضريبة الأملاك بخصوص أرض القسيمة 12 قطعة 25 موقع النصيرات التي لا تزال مسجلة باسم مورث المستأنف عليهم المرحوم سلمان سليمان أبو زايد لدى دائرة ضريبة الأملاك بالمجلد رقم 10 صفحة 173، وأنه يريد أن يستبدل اسم البائع باسمه هو أي يحل محل البائع في التسجيل في سجلات ضريبة الأملاك وأن المستأنف (المشتري) لم يطلب ابداً تسجيل الأرض المشار إليها باسمه في سجل إدارة تسجيل الأراضي (الطابو) ذلك لأن الأرض التي اشتراها المستأنف ليس لها أية قيودات بدائرة تسجيل الأراضي، إذ لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تتطرق لموضوع التنفيذ العيني بطريق التسجيل في إدارة تسجيل الأراضي (الطابو) طالما لم يطلب المدعى منها ذلك لأن المدعى كما سبق لنا القول يريد فقط الحلول محل البائع الذي هو ليس بمالك مسجل في إدارة تسجيل الأراضي بل هو مجرد حائز للأرض ويدفع عنها ضريبة الأملاك في القرى سنوياً ويقوم بزراعتها والمحافظة عليها. وهي مسجلة باسمه في سجلات ضريبة الأملاك فقط وغير مسجلة باسمه في إدارة تسجيل الأراضي.
2. ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم ولعدم معارضة أيا من المستأنف ضدهم بذلك ولثبوت قيام المستأنف بالشراء لهذه الأرض موضوع الدعوى وتصرفه فيها منذ سنة 1984 دون معارض او منازع واستصلاحها زراعياً بالأشجار وغير متنازع على حدودها.
3. ومن حيث أن هذه المحكمة وبتطبيق مبادئ العدالة وحرصاً على حماية الحقوق العادلة للمواطنين من أي اعتداء عليها، ولعدم وجود موانع قانونية أو شرعية تمنع من تعديل قيد أي قسيمة أو قطعة من اسم شخص على شخص آخر مستحق لها شريطة عدم التطرق إلى جوهر ونوع الملك موضوع الدعوى من الناحية القانونية ونظراً لإجراء محاكمة المستأنف ضدهم غيابياًَ أمام محكمة أول درجة في 17/3/97 وأمام محكمة الاستئناف العليا في 9/10/97م.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتعديل قيد القسيمة رق 12 قطعة رقم 25 عشيرة نصيرات السبع في دائرة ضريبة الأملاك باسم حسن عبد العزيز حسين النجار وشطبها عن اسم سلمان سليمان أبو زايد (مورث المستأنف ضدهم) وإشعار دائرة ضريبة الأملاك بذلك، وألزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved