||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606718
عدد الزيارات اليوم : 2777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 224 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/2/14

استئناف حقوق
224/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: اقبال محمود محمد حموضة/ نابلس وكيلها المحامي فتحي الشرقاوي المستأنف عليهما: 1) افراح حسن محمد حموضة/ نابلس 2) امل تيسير راغب حموضة/ " وكيلهما المحامي سيبوية عنبتاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/11/1994 في الطلب رقم 100/93 القاضي برد الدعوى الحقوقية رقم 139/92 المتفرع عنها ذلك الطلب والزام المستأنفة (المستدعى ضدها) بالرسوم والمصاريف وخسمة عشر دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف بالقول أن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول والواقع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية قررت رد الدعوى استنادا الى ما توصلت اليه في القرار المستأنف من ان المستأنفة (المدعية) جزأت مطالبتها بحق الاولوية بأن طالبت بتملك ثلاث حصص في كل واحدة من قطعتي الأرض المشار اليهما في لائحة دعواها، في حين ان الحصص المباعة التي يجب المطالبة بتملكها هي ست حصص في كل واحد من القطعتين المذكورتين حسبما يتضح من المستندات المبرز (م/2 – م/5).
والذي نراه بخصوص ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى لهذا السبب انه غير وارد ولا ينسجم مع ما هو ثابت من الوقائع الواردة في لائحتها والبينات المقدمة في الطلب المتفرع عنها، اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنفة تطالب بتملك الحصص المباعة للمستأنف عليهما في كل واحدة من قطعتي الأرض الموصوفتين في البند الثاني من تلك اللائحة، ويتضح منها أيضا انها تطالب بتملك كامل تلك الحصص حيث أشارت في لائحة الدعوى الى أن الحصص المطالب بتملكها هي المباعة بتاريخ 29/9/1991 بموجب عقدي البيع رقم 430/91 و 431/91 وأرفقت مع هذه اللائحة ايصالا يثبت انها أودعت صندوق المحكمة بمبلغ ألف دينار وهو الثمن المسمى في عقدي البيع م/2 و م/3 وفي ذلك كله ما يكفي للقول بأن المستأنفة تطالب بتملك كامل الحصص المباعة بموجب هذين العقدين وليس تملك جزء منها حسبما جاء في القرار المستأنف.
أما بخصوص ما أثاره وكيل المستأنف عليهما حول بقية أسباب الطلب التي استند اليها في القول برد الدعوى فاننا نجد ان تلك الاسباب لم يتم التطرق اليها في القرار المستأنف ولم تكن موضع بحث من قبل محكمة البداية وبالتالي فان بحثها لا يتأتى من خلال النظر في هذا الاستئناف انما من خلال النظر في الطلب المذكور
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة البداية لبحث باقي أسباب الطلب رقم 100/93 موضوع هذا الاستئناف ومن ثم اصدار القرار المقتضى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 14/2/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:03 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved