||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608007
عدد الزيارات اليوم : 4066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 94 فصل بتاريخ 1998/10/7

استئناف حقوق
199/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون: 1) احمد محمد عبد الله ابو الرب/ قباطية 2 ) موسى محمد عبد الله ابو الرب / قباطية 3)عبد الرحمن عبد الله ابو الرب / قباطية وكيلهم المحامي احمد الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه: سامي حسن عبد الهادي / نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 6/10/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 286/85 القاضي بتمليك المستأنف عليه بحق الاولوية حصصا مقدارها 123 حصة من اصل 387 حصة في قطعة الارض رقم (16) حوض (2) من اراضي قرية الجربا التابعة لمدينة جنين وتكليفه بدفع الزيادة في الثمن المقدر البالغة 754 دينارا و 55 فلسا وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا اتعاب محاماه.
بالمحاكمة الجارية امامنا بتاريخ 1/12/1994 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وعملا باحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع حرمو من تقديمها نتيجة غيابهم وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بماتتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبتاريخ 3/6/98 اصدرت محكمة البداية استنتاجاتها بعد ان استمعت لبينة المستأنفين المتمثلة في شهادة الشاهد محمد رشدي زيد مأمور تسجيل اراضي جنين وكذلك مرافعة كل من الوكيلين في الدعوى.
التسبيب
وبالرجوع الى تلك الاستنتاجات نجد ان قاضي الموضوع تعرض لمعالجة ما اثاره وكيل المستأنفين من دفوع حول تمثيل المحامي نزيه كنعان للمستأنف عليه في الدعوى بعد ثبوت اتلافها نتيجة الحريق الذي شب في المحكمة بحينه وما تبع ذلك من تنظيم للملفات وسير في الاجراءات بعد ذلك كما تعرض لما أثير بخصوص حقوق المستأنفين التي ادعوها ازاء تنفيذ عقد المغارسة الموقع من قبل مورثهم وعالج ما ورد في شهادة مأمور تسجيل أراضي جنين حول هذا العقد ومدى حجيته بالمقارنة مع التسجيل الوارد في سجلات دائرة الاراضي وتوصل الى ما يلي:-
"وحيث انه من الثابت من المبرز م/3 ان المدعي كان شريكا بالعقار موضوع الدعوى قبل شراء المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع الحصص المدعى عليها الاولى وان الحصص التي افرغت للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع افرغت لاجنبي وهم المشترين وهذا ثابت من المبرزات م/4 و م/5 و م /6 و م /7 فان المدعي يستحق تلك الحصص المباعة بحق الاولوية..." وقد قضى بالنتيجة بتمليك المدعي "المستأنف عليه" للحصص المباعة المطالب بتمليكها بحق الاولوية الموصوفة في القرار المستأنف وفي الاستنتاجات المشار اليها وذلك ببدل المثل القدر البالغ الفا وخمسماية وخمسة وخمسون دينارا والزام المستأنف عليه (المدعي) بدفع الزيادة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
والذي نراه ازاء هذه الاستنتاجات انها جاءت متفقة واحكام القانون وان ما قدمه المستأنفون من بينه تتمثل في شهادة مأمور تسجيل اراضي جنين لم يغير من القرار المستأنف شيئا طالما ان المستندات المقدمة من المستأنف عليه جاءت تطبيقا لما اشترطه القانون للمطالبة بحق الاولوية.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة البداية وبالتالي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا اتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1998.
حيث ان القرار معد وموقع من السابق من قبل الهيئة الحاكمة التي نظرت هذا الاستئناف فقد تلي من قبل الهيئة الحالية الموقعة ادناه وافهم بحضور الوكيلين في 26/11/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved