||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419033
عدد الزيارات اليوم : 22148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/23


نقض مدني
رقم: 232/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــنون: 1. سامي حنا جاد الله جاسر المعروف اولندو جاسر نفاع. 2. افيت جاد الله حنا المعروفة باسم افيت كرستينا نفاع. بصفتهما الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهما المرحوم جاد الله حنا جاسر وبصفتهما وكلاء عن نجيب عودة بركة وتريزا نفاع دي جاسر المعروفة بأرملة خوان جاد الله جاسر وأبنائهم البرتو جوديت جاسر نفاع وكمال نفاع بموجب الوكالة العامة رقم (1767/1998) عدل بيت لحم. وبصفتهما وكيلين عن لويس (انطونيو) الياس جاد الله حنا جاسر المعروف باسم لوريس انطونيو جاسر سلفيتي واسبرنز عزيزة جاسر دي افيت ومنير الياس جاد الله حنا جاسر المعروف باسم عبدول منير جاسر سلفيتي بموجب الوكالة رقم (1766/98) عدل بيت لحم. وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثيهم حنا والياس. وكيلتهم جميعا أليس جاسر قطان بموجب الوكالة العامة رقم (2171/98). وكيلاهم المحاميان خالد زواهرة وميشيل صالح مجتمعين و/أو منفردين بواسطة المحامي المناب جورج أبو حشيش بموجب الإنابة المؤرخة في 13/11/2007. المطعون ضدها: الجمعية الخيرية البيتلحمية/بيت لحم. وكيلها المحامي زياد جاسر/بيت لحم.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين المناب بهذا الطعن بتاريخ 12/8/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 14/7/2008 في الاستئناف المدني رقم (57/2008) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه مخالف للقانون وان محكمة الاستئناف أخطأت فيما توصلت إليه وذلك للسببين التاليين:
إن العقار محل الوكالة رقم (258/90) لم يكن في ملكية موكلي الوكيلة في الوكالة العامة ماري نصر الله عقلة نفاع عند تنظيم الوكالة، وقانونا لا تملك الحق بتنظيم الوكالة إلا بعد صدور القرار في الدعوى رقم (174/87) والتي أعيد تسجيلها باسم موكليها بتاريخ 19/10/99 وكانت الوكيلة ماري قد عزلت بهذا التاريخ، وأن الوكيلة أليس جاسر قطان بموجب الوكالة العامة رقم (2171/98) هي التي نفذت القرار (174/1987).
أن البيع الذي تم بموجب الوكالة الدورية رقم (258/90) عدل بيت لحم باطل لمخالفته أحكام المادة (197) من المجلة التي نصت على شروط المبيع، ومخالف أيضا لأحكام المادتين ( 198و 205) من المجلة ومفادهما انه يجب ان يكون المبيع موجودا ومقدور التسليم وبعكس ذلك يكون البيع باطلا، وعليه فقد أخطأت محكمة الاستئناف بالقول ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لان هذه القاعدة تنطبق في حال كان المبيع موجودا عند البيع ومقدور التسليم وتم دفع الثمن وكل هذه العناصر غير متوفرة.
وطلب وكيل الطاعنين نقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف و/أو رد الطلب رقم 83/2005 وإعادة القضية إلى محكمة بداية بيت لحم للسير في الدعوى رقم (124/2003) حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنين بصفتها المذكورة آنفا أقاموا دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدها وأخر موضوعها إبطال وإلغاء الوكالة الدورية رقم (258/1990)
سجلت تحت رقم (124/2003) وقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعين بصفتهم المذكورة في الدعوى يملكون ويتصرفون في حق المنفعة والقرار والبقاء في قطع الأراضي الموصوفة في لائحة الدعوى وقد علموا بأن المدعى عليها الأولى ماري نصر الله عقله دعمس بصفتها وكيلة قامت بالتنازل عن جميع حصص موكليها الإرثية في قطع الأرض المذكورة في البند الأول من لائحة الدعوى الى المدعى عليها الثانية المطعون ضدها الجمعية الانطونية البيتلحمية بموجب الوكالة الدورية رقم (258/1990) تصديق كاتب عدل بيت لحكم بتاريخ 14/4/ 1990 وهي تعلم أنها ليس لها أي حق في التنازل وان موكليها لا يملكون حق الملكية والبيع وبالتالي فإن المدعى عليها الأولى لا تملك حق البيع والفراغ موضوع الوكالة الدورية المذكورة، وان هذه الوكالة وقعت باطلة لان من لا يملك أي حق في قطع الأراضي المذكورة تنازل عن حصص منها لمن لا يستحق بطريق الغش والتواطؤ ودون حق ولأن قطع الأراضي تلك هي موضوع الدعوى الحقوقية رقم (174/87) لدى محكمة بداية رام الله التي صدر فيها حكم بتاريخ 22/3/1993 وبما ان البيع وقع قبل الحكم فإنها لا تملك حق التنازل.
وطلب وكيل المدعين الحكم بإبطال الوكالة الدورية رقم (258/1990) عدل بيت لحم المشار إليها واعتبارها كان لم تكن والحكم بإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بموجبها لدى كافة الدوائر والجهات المختصة مثل دائرة الطابو والمالية وكاتب العدل وتضمين المدعى عليهما كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها) لائحة جوابية ورد فيها ان الوكالة الدورية رقم (258/1990) هي وكالة صحيحة وقانونية وان ما قامت به المدعى عليها الأولى كان من ضمن اختصاصها بموجب الوكالتين المصدقتين لدى كاتب عدل بيت لحم الأولى رقم (492/87) تاريخ 2/7/87 والثانية رقم (182/87) تاريخ 28/6/87 وان الحكم الذي صدر في الدعوى (174/87) بداية رام الله أعاد تسجيل الحصص باسم المدعين موكلي المدعى عليها الأولى يؤيد صحة الوكالة الدورية رقم (258/90)، وأنكرت المدعى عليها الثانية ان يكون هناك أي غش أو تواطؤ بينها وبين المدعى عليها الأولى وان هذا الادعاء يتناقض مع ما يدعيه المدعون في لائحة دعواهم.
وطلب رد الدعوى شكلاً وموضوعاً وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدمت المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها) بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعدم وجود الخصومة وعدم صحتها ولعدم وجود سبب قانوني وللجهالة والتناقض سجل تحت رقم (83/2005) وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان المستدعى ضدهم في دعواهم المتفرع عنها هذا الطلب قد ذكروا في البند رقم (1) منها أنهم يملكون حق المنفعة والقرار والبقاء في قطعتي الأرض الموصوفتين في ذات البند وعادوا في البند (2) من ذات اللائحة وأنكروا أن يكون لهم حق الملكية والبيع وبالتالي لا يكون للوكيلة عنهم (المدعى عليها الأولى) حق البيع والفراغ بالوكالة المطلوب إلغاؤها بالدعوى الأساس وما هو واضح من سندي التسجيل المبرزين ط (3) و ط (4) أن نوع الأرض ملك وان ادعاء الملكية ونفيها بذات الوقت هو تناقض لا يستقيم فالمدعون (المستدعى ضدهم) اقروا في البند الثاني من لائحة الدعوى بان المدعى عليها الأولى قد تنازلت عن جميع حصصهم الإرثية بصفتها وكيلة عنهم لصالح المدعى عليها الثانية (المستدعية) ولم يقدموا اية بينة تتضمن إلغاء الوكالتين (492/87) و (182/87) الممنوحتين لها قبل إتمام الوكالة الدورية (258/90) المطلوب إلغاؤها بالدعوى الأساس الأمر الذي يقود الى (سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وكذلك ما ورد بالمادة (1658) من المجلة وان الدعوى المنظورة وردت للمحكمة في 22/11/2003 والدعوى (174/87) قد صدر فيها الحكم النهائي في 22/2/1993 وقد تم تنفيذه في دائرة الأراضي وإعادة قيد اسم مورثي المستدعى ضدهم بتاريخ 19/10/1999 حسب ما هو ظاهر من مرفقات في لائحة الدعوى.
ولأن المستدعى ضدهم قد وقعوا في التناقض الذي يعد سببا لعدم سماع هذه الدعوى وأنهم يسعون لنقض ما تم من جهتهم وعملا بأحكام المادتين ( 155و 647) من مجلة الأحكام العدلية قررت المحكمة رد الدعوى رقم (124/2003) المتفرع عنها الطلب مع إلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستدعى ضدهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم (57/2008) وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد
الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنفان بهذا الحكم فطعنوا فيه بالنقض لسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة الموضوع ردت الدعوى لعلة التناقض بين البندين الأول والثاني منها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولما كان يشترط لرد الدعوى للتناقض فيما ورد في لائحة الدعوى عدم إمكان توفيق الكلام الذي يُرى متناقضا عملا بالمادة (1657) من مجلة الأحكام العدلية ولما كان مفاد البندين الأول والثاني من لائحة الدعوى ان المدعين يملكون ويتصرفون في قطع الأراضي محل الدعوى وقت رفعها بينما لم يكن لهم حق الملكية والبيع وقت قيام المدعى عليها الأولى بتنظيم الوكالة الدورية رقم (258/1990) المؤرخة في 14/4/1990، ولا تناقض في ذلك ان ثبتت صحته فقد كان على محكمة الاستئناف ان تلغي الحكم المستأنف وفقا للمادة (223) من اللائحة الجوابية ولما لم تفعل فإن حكمها يكون حريا بالنقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1065    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved