||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418626
عدد الزيارات اليوم : 21741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 266 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/24

 

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 266/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة سكرتارية: زياد فتيحة

الطاعن: عمر حافظ إسماعيل الدباكه – بصفته وكيلا عن السيد / عيسى محمد نمر الضابط بموجب تفويض وتوكيل خاص رقم 8796/2001 صادر من دولة الكويت بتاريخ 23/5/2001م. وكيله المحامي / صافي محمود الدحدوح – غزة الرمال المطعون ضده: جمال عبد الناصر خميس غضوب – معسكر البريج بلوك 10 مدرسة اللاجئين أ- ب المشتركة. وكيله المحامي / سلمان أبو دحروج – دير البلح – محكمة الصلح
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2003 من محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 144/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 24/7/2003 جلسة يوم: الخميس 24/6/2004 الحضور: حضر الأستاذ / صافي الدحدوح وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / سلمان أبو دحروج وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 22/6/2003 من محكمة بداية خان يونس بهيئة استئنافية في الإستئناف رقم 144/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 52/2002 والقاضي برفض الطلب وذلك بتصحيح اسم المرحومة زهرية عيسى محمد نمر الضابط بوكالتها عن والدها السيد عيسى محمد نمر الضابط وذلك في لائحة الدعوى رقم 392/98 (استرداد عارية) ومن ثم تصحيح اسم المدعية في القضية المذكورة.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً من الطاعن فبادر وكيله الى الطعن فيه بالنقض.
ويتحصل مبنى الطعن في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بالتفصيل الذي أورده في لائحة الطعن.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
قد نصت على اختصاص محكمة النقض بالنظر في:
الطعون المرفوعة إليها من محاكم الإستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
الطعون المرفوعة إليها من محاكم البداية بصفتها الإستئنافية.
وكانت المادة 18 من نفس القانون
قد أنشأت محاكم استئناف في كل من العاصمة القدس وغزة ورام الله. وكان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حدد في المادتين 225
، 226
الأسباب التي يتوجب أن يقوم عليها الطعن. وميز بين الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف وهي تنحصر في المحاكم الثلاث التي نصت عليها المادة 18
سالفة الذكر وتلك الأحكام الصادرة من محاكم البداية بهيئة استئنافية فأوجب أن يقوم الطعن في الأولى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فضلا عما ورد من أسباب في المادة 226
وتتحصل في:
بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع في حين أوجب أن يؤسس الطعن في أحكام محاكم البداية الصادرة من هيئة استئنافية على السببين الواردين في المادة 226
دون سواهما.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة بداية خان يونس بهيئتها الإستئنافية وكان الطعن غير قائم على أي من هذين السببين الأمر الذي يجعل الطعن الراهن غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 24/6/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved