||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607287
عدد الزيارات اليوم : 3346
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 95 فصل بتاريخ 1998/7/14

استئناف حقوق
192/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفان: 1)نمر محمود نمر غرابة /قباطية 2)احمد نمر محمود غرابة / قباطية وكيلهما الحامي احمد الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه: احمد امين عبد نزال/ قباطية وكيله المحامي لؤي حمارشة/ جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/10/95 في الدعوى الحقوقية رقم 322/92 القاضي بتملك المستأنف عليه بحق الأولوية للحصة المباعة في قطعة الارض رقم 49 حوض 25 بابوس من اراضي قباطية وذلك ببدل المثل البالغ الف دينار اردني وتسجيل تلك الحصة على اسم المستأنف عليه لدى جميع الدوائر المختصة ومنها دائرة تسجيل اراضي جنين والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعي عليهم الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماه
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وقد اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعدم الاثبات.
اخطأت محكمة البداية في تفهمها لنص المادة (2) (ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل بالقانون 98 لسنة 66 كما اخطأت في تفسيرها للمواد 68 و 70 و 55 من الاصول وفي تفهم اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفين.
اخطأت المحكمة في فهمها لشرح الاستاذ علي حيدر وبالتالي في تطبيقها الخاطئ لذلك الشرح على الدعوى.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/4/97 وبعد تأجيل النظر في الاستئناف مدة تزيد عن السنة بناءا على طلب الوكيلين لاجراء المصالحة في الدعوى تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف وتثبيت القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية قضت للمستأنف عليه (المدعي) حسب لائحة دعواه بتمليكه الحصة المباعة في قطعة الارض الموصوفة في تلك اللائحة وذلك استناداً لما ورد في القرار المستأنف من ان المدعي قد اثبت دعواه بكافة عناصرها وتعرضت ايضا لمقدار المبلغ الذي تم ايداعه صندوق المحكمة وهو ثمن الحصة المباعة الوراد في عقد البيع المبرز م/3 وتوصلت بعد معالجتها لمسألة بدل المثل ان المستأنفين الذين انكرا الدعوى انكارا مجملا في اللائحة الجوابية لم يطعنا ولم ينازعا في تلك اللائحة بقيمة الثمن المودع بموجب الايصال م/4 ولم يعترضا على هذا الايصال حين ابرزاه وبالتالي فانهما يعتبران مقربين بما ورد فيه.
كما نجد ان محكمة البداية عالجت في قرارها المستأنف ما ثبت امامها من خلال البينات من قيام المدعى عليه الثاني اثناء النظر في الدعوى ببيع الحصة موضوعها الى المدعى عليه الثالث واتمام هذا البيع امام دائرة الاراضي بموجب المبرز م/7 وتوصلت بالنتيجة الى الحكم للمستأنف عليه حسب لائحة دعواه.
وعودة الى أسباب الاستئناف نجد ان المستأنف قد أثبت بالفعل شروط دعواه وعناصرها التي اشترط القانون توافرها لدى تقديم دعوى التملك بالأولوية وان حكمها للمستأنف عليه جاء متفقا واحكام القانون وواجب التطبيق كما اننا بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى نجد ان البند السابع منها يشير الى انكار لائحة الدعوى وعدم التسليم باي امر واقعي ورد فيها وهذا انكار مجمل مخالف لاحكام المواد 68 و 70 و 55 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وما توصلت اليه محكمة البداية في تفسير هذه المواد وتطبيقها على اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفين واقع في محله ويتفق واحكام القانون.


منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 14/7/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:13 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved