||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606945
عدد الزيارات اليوم : 3004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 211 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/10/22

استئناف حقوق
211/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: موسى حنا موسى شطارة/ رام الله. وكيله المحامي احمد قنديل/ رام الله. المستأنف عليها: ساميه بنت عوض يعقوب عوده رفيدي/ جفنا. بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم والدها عوض وتركة المرحوم جدها يعقوب عوده رفيدي وتركة المرجوم والد جدها عوده عوض الرفيدي/ جفنا. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 1/11/1995 في الطلب رقم 104/95 المقدم لرد الدعوى الحقوقية رقم 244/95 المقامة من المستأنف عليها للمطالبة بتمليكها بحق الاولوية حصة واحدة من أصل حصتين في قطعة الأرض المبينة في لائحة الدعوى، والقاضي برد الطلب المذكور والسير في الدعوى حسب الأصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)اخطأت محكمة البداية في اعتبار المستأنف عليها مالكة في العقار موضوع الدعوى لمجرد انها وريثه، وانها صاحبه حق اولوية اذا ان الاولوية لا يعتد بها الا بالتسجيل.
2)اخطأت محكمة البداية في اعتبار مدة الستة أشهر مدة سقوط يجب ان تنقضي كاملة قبل سقوط دعوى الاولوية اذ ان هذه المدة تعتبر اذا لم يكن هناك علم بوقوع البيع خلال مدة شهر من وقوعه.
3)لا يمكن للمستأنف عليها ان تمارس رخصة الاولوية ضد سند تسجيل دون ان يكون لها سند تسجيل باسمها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
وبعد أن تبين لمحكمتنا ان محكة البداية قد عالجت الأمور المثارة في السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف معالجة سليمة تقرر بأن هذين السببين غير واردين، الا انه وفيما يتعلق بالسبب الثاني وحيث ان ما أثاره المستأ،ف حول عدم قبول الدعوى لان المستأنف عليها أقامتها بعد مرور شهر على علمها بوقوع البيع، انما كان لأول مرة أمام محكمتنا ولم يكن مدار بحث امام محكمة البداية، وحتى لا يحرم أي من الفريقين من درجة من درجات المحاكمة فقد تقرر عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الأوراق الى محكمة البداية للفصل في هذه المسألة على ضوء البينات المقدمة ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبتاريخ 22/6/1996 رفعت الينا محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة ان المستأنف لم يتقدم بأية بينة تثبت ادعاءه بأن المستأنف عليها كانت على لم بوقوع البيع لمدة تزيد على شهر قبل اقامتها للدعوى ورأت بالتالي الابقاء على القرار المستأنف.
وبالمحاكمة الجارية امامنا بتاريخ 13/7/1996 ترافع الوكيلان حول هذه الاستنتاجات حيث طلب وكيل المستأنف عدم الأخذ بها وقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى في حين طلب وكيل المستأنف عليها الأخذ بتلك الاستنتاجات ورد الاستئناف موضوعا.
والذي نراه على ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء ان الحق في اقامة دعوى الشفعة او الاولوية يسقط اذا انقضت مدة شهر على علم الشفيع أو طالب الأولوية علما يقينيا بتسجيل البيع أو الفراغ لدى دائرة تسجيل الأراضي، وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 244/77 ص 1494 سنة 77 "يبقى طلب الخصومة قائما خلال شهر من تاريخ علم الشفيع بعقد البيع على أساس أن العلم بعقد البيع يقصد به العلم بالمشتري ومقدار الثمن..." وبقرارها رقم 52/79 ص 779 سنة 79 "ان مدة الشهر التي يتوجب على الشفيع اقامة دعوى الشفعة خلالها بموجب المادة 1034 من المجلة لا تبدأ الا من تاريخ علمه بوقوع البيع علما تفصيليا..." وبقرارها رقم 146/80 ص 72 سنة 81 "على من يريد الأخذ بحق الاولية ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل الفراغ و اذا أحسرها بدون عذر سقط حقه في الاولوية" وجاء في قرارها رقم 302/82 ص 1135 سنة 82 "يجب ان ترفع دعوى الاولوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المدعى بتسجيل الفراغ".
لقد أثار وكيل المستأنف دفعا مفاده ان الدعوى مردودة لان المستأنف عليها كانت على علم بتفاصيل البيع قبل أكثر من شهر على اقامة الدعوى، وكذلك لان الدعوى مقامة بعد مرور مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ لدى الموقع الرسمي.
التسبيب
وبالرجوع الى البينات المقدمة لا نجد ما يؤيد ادعاء وكيل المستأنف بأن المستأنف عليها كانت على علم بوقوع البيع بداعي ان المبرزات المرفقة تفيد بأنها استخرجت من دائرة تسجيل الأراضي بناء على استدعاء مؤرخ في 19/12/1994، اذ يتبين من المبرزين ط/4 و ط/5 المصادق عليهما من قبل دائرة التسجيل بتاريخ 21/12/1994 انهما أعطيا بناء على طلب المدعو زاهي رفيدي بموجب كتاب محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/12/94 ولا نجد فيهما أو في باقي المبرزات المقدمة ما يشير من قريب أو بعيد الى أي ذكر للمستأنف عليها أو أن زاهي المذكور قد احتصل على هذين المبرزين المذكورين بصفته وكيلا أو نائبا قانونيا عنها الأمر الذي نرى معه ان المستأنف قد أخفق في اثبات وقعه هذا، ولا يغير من ذلك تشبث وكيل المستأنف بالقول أن مجرد تمسك المستأنف عليها بهذه المبرزات واقامتها للدعوى بالاستناد اليها هو اثبات لحيازتها لتلك المبرزات، طالما لم تقدم أية بينة تشير الى تاريخ تلك الحيازة وعلم المستأنف عليها علما يقينيا بتفاصيل عقد البيع، بل ان الاثبات الوحيد الذي يفيد علمها اليقيني بذلك هو ما تضمنته الوكالة الخاصة التي بالاستناد اليها أٌقيمت الدعوى، والمصادق عليها من وكيلها بتاريخ 7/5/1995، وقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم 258/77 ص1293 سنة 77 "ان عبء اثبات الدفع بأن الشفيع قد علم بالبيع بعد وقوعه بأسبوع يقع على عاتق المدعى عليه بالشفعة ذاته لا على عاتق المدعي". لذا فان ما أثاره وكيل المستأنف بهذا الخصوص غير وارد.
أما القول بأن الدعوى مردودة لكونها أقيمت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ لدى دائرة التسجيل فهو غير وارد ايضا ما دام من الثابت ان تسجيل الفراغ لدى دائرة التسجيل فهو غير وارد ايضا ما دام من الثابت ان تسجيل الفراغ تم بتاريخ 20/11/1994 وان الدعوى مقامة بتاريخ 16/5/1995 أي خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 2/1/أ من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 والذي جاء في المادة (14) منه بأن حساب المدد الواردة فيه أو في أي قانون يتعلق بالاموال غير المنقولة يجري بالتقويم الغريغوري، وبذا فان السبب الثاني من أسباب الاستئناف يغدو على ضوء ذلك غير وارد ايضا.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة البداية ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فلهيا حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في النتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 22/10/1996.

نظرا لغياب القاضي السيد زهير خليل وحيث أن القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من قبل الهيئة الحاكمة الموقعة أدناه عملا بالمادة 185/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وذلك بحضور الوكيلين وأفهم في 24/10/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved