||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606233
عدد الزيارات اليوم : 2292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/14

استئناف حقوق
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
101/95


الديباجة
المستأنفتان: 1)افراح حسن محمد حموضة/ نابلس 2)أمل تيسير راغب حموضة/ " وكيلهما المحامي سيبوية عنبتاوي/ نابلس المستأنف عليها: اقبال محمود محمد حموضة/ نابلس وكيلها المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/1995 القاضي برد الطلب رقم 100/93 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 139/92 والزام المستأنفتين (المستدعيتين) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة..
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مقدم من المستأنفين لرد الدعوى رقم 139/92 المقدمة ضدهما من المستأنف عليها للمطالبة بحق الاولوية في الحصص المباعة بقطعتي الأرض موضوعها وذلك استنادا للأسباب المبينة في لائحة ذلك الطلب المتمثلة بما يلي:-
1)ان لائحة الدعوى خلت من ذكر مساحة الأرض أو الجزء المباع منها حتى يمكن حساب قيمته.
2)ان لائحة الدعوى خلت من ذكر نوع الأرض من حيث كونها ميري أو ملك.
3)الدعوى أقيمت كدعوى أولوية تطلب فيها المدعية تمليكها العقار بسعر المثل في حين أن سند التسجيل المتعلق بهذا العقار يشير الى انه من نوع الملك وفي هذه الحالة تكون الدعوى بطلب التملك بالشفعة بالسعر المسمى.
4)المدعية طالبت بتملك نصف العقار المباع وبذلك فقد جزأت مطالبتها بالشفعة الأمر المخالف للقانون.
ونجد ان محكمة البداية أصدرت بتاريخ 29/11/1994 قرارا في الطلب المذكور يقضي برد الدعوى استنادا للسبب الرابع الوارد في ذلك الطلب حيث توصلت في قرارها المشار اليه الى ان المدعية قامت بتجزئة مطالبتها بحق الأولوية الأمر الذي يسقط حقها في المطالبة به.
ولدى استئناف ذلك القرار بموجب الاستئناف رقم 224/94 قضت محكمتنا في قرارها الصادر بتاريخ 14/2/1995 بأن ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى للسبب المذكور غير وارد ولا ينسجم مع ما هو ثابت من الوقائع الواردة في لائحتها والبينات المقدمة في الطلب المتفرع عنها، وبينا في ذلك القرار ان المدعية تطالب بتملك الحصص المباعة للمدعى عليهما في كل واحدة من قطعتي الأرض الموصوفتين في البند الثاني من تلك اللائحة وانها تطالب بتملك كامل تلك الحصص المباعة بتاريخ 29/9/1991 بموجب عقدي البيع رقم 430/91 و 431/91 وأرفقت بلائحة الدعوى ايصالا يثبت أنها أودعت صندوق المحكمة مبلغ ألف دينار وهو الثمن المسمى في عقدي البيع المذكورين مما يكفي للقول بأنها تطالب بتملك كامل الحصص المباعة. وبناء على ذلك وحيث ان محكمة البداية لم تعالج باقي أسباب الطلب تقرر فسخ قرارها المشار اليه واعادة الأوراق اليها للبت في الأسباب المتبقية الواردة في الطلب المذكور.
وبتاريخ 29/4/1995 أصدرت محكمة البداية القرار المستأنف برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى بعد ان تعرضت للأسباب الثلاثة المتبقية التي أعيدت الأوراق من أجل بحثها واصدار القرار المقتضى على ضوء ما جاء فيها. فتقدمت المستأنفتان بهذا الاستئناف ضد القرار المذكور وترافع وكيلهما طالبا فسخه ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين طلب وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفتين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

التسبيب
وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة البداية عالجت الأسباب الثلاثة المتبقية من أسباب الطلب رقم 100/93 التي أعيدت الأوراق من أجل معالجتها كما بينا في قرارنا رقم 224/94 الصادر بتاريخ 14/2/1995، وان ما توصلت اليه من رد تلك الاسباب جاء متفقا مع الأصول والقانون ومعللا تعليلا سليما، ولا نجد فيما أثاره وكيل المستأنفين في مرافعته أمامنا حول ذلك ما يدعو الى القول بعكس ما توصلت اليه محكمة البداية في القرار المذكورة.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 14/9/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:15 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved