||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606961
عدد الزيارات اليوم : 3020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 96 فصل بتاريخ 1999/4/25

استئناف حقوق رقم
117/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: تيسير داود مصطفى جرار/ جنين وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستأنف عليه: احمد راغب احمد خلف/ جنين وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/2/96 في الدعوى الحقوقية رقم 274/87 القاضي بتمليك المستأنف عليه بحق الاولوية حصتين من أصل اثنتي عشر حصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وتسجيل هاتين الحصتين باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي في جنين والغاء تسجيلهما باسم المستأنف (المدعى عليه الاول) مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماه.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 25/4/96 تقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية لاجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى بمعرفة خبير أخر تعينه لهذا الغرض واجراء المقتضى القانوني ومن ثم رفع استنتاجاتها الينا على ضوء ما تتوصل اليه.
وبتاريخ 6/2/1999 أصدرت محكمة البداية ما أسمته استنتاجات في الدعوى نجد من خلال الاطلاع عليها إنها ليست موقعه من القاضي مصدرها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث اننا نكون والحالة هذه بصدد استنتاجات غير مقبوله قانونا لعدم التوقيع عليها من قبل القاضي مصدرها فإننا نقرر إعادة الأوراق مرة أخرى الى محكمة البداية لإصدار استنتاجات قانونيه موقعه حسب الأصول ومن ثم إعادة الأوراق إلينا على ضوء قرارنا السابق الصادر في الدعوى بتاريخ 25/4/1996.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين وافهم في 25/4/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:15 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved