||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370027
عدد الزيارات اليوم : 16567
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 541 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/13

نقض مدني
رقم: 541/2010
نقض مدني
رقم: 549/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطعـــن الأول: الطاعــــــــــــن: توفيق محمد طالب تركمان / جنين – واد برقين. وكيله المحامي زهير جرار / جنين. المطعون ضده: ماهر عباس سليمان دمج / جنين – واد برقين. وكيله المحامي منصور مساد / جنين. الطعـــن الثاني: الطاعــــــــــــن: ماهر عباس سليمان دمج / جنين – واد برقين. وكيله المحامي منصور مساد / جنين. المطعون ضده: توفيق محمد طالب تركمان / جنين – واد برقين. وكيله المحامي زهير جرار / جنين.
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الأول بتاريخ 7/11/2010 سجل تحت رقم 541/2010 والثاني بتاريخ 10/11/2010 سجل تحت رقم 549/2010 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/10/2010 في الاستئناف المدني رقم 245/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وحيث أن البينة المقدمة في الطلب 86/2009 تصلح أساساً للحكم قبول الطلب وتضمين المستأنف علي الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن الأول رقم 541/2010 إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن مدة رفع دعوى المطالبة بتملك عقار من نوع الميري بحق الأولوية، لقاء دفع بدل المثل هي 6 أشهر من تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر تسجيل الأراضي عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.
وطلب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها حسب الأصول والقانون وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما الطعن الثاني رقم 549/2010 فيستند إلى أن الحكم المطعون فيه مبني على بطلان في الإجراءات إذ أن محكمة الاستئناف وبعد محاكمة المستأنف ضده حضورياً لتبلغ وكيله لائحة الاستئناف بالذات والرد بلائحة جوابية وعدم حضوره وترافع وكيل المستأنف وختمت المحاكمة وحجزت الدعوى للقرار، وبتاريخ 3/10/2010 حضر وكيل المستأنف ضده وطلب إدخاله في المحاكمة وأجابت محكمة الاستئناف طلبه وترافع ملتمساً اعتبار ما ورد في لائحته الجوابية مرافعة له، وأن ذلك يشكل مخالفة صارخة لأحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، ذلك أن فتح باب المرافعة وإدخال وكيل المستأنف ضده في المحاكمة يكون لأسباب جبرية وفق صريح النص المذكور، ولا يعد الكاتــب الرئيـــس
تقصير وكيل المستأنف ضده المتمثل حضور جلسة الدعوى ومحاكمته وحجز الدعوى للقرار سبباً جدياً لفتح باب المرافعة، ذلك لأن التقصير لا يعد عذراً وإن المقصر أولى بالخسارة,
وطلب الطاعن قبول الطعن والحكم ببطلان إدخال محكمة الاستئناف للمستأنف ضده في المحاكمة بعد إقفال باب المرافعة والسماح له بالمرافعة خلافاً لأحكام المادة 166 أصول مدنية، وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/12/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن المدة القانونية ومستوفيين شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً، وحيث أنهما ينصبا على ذات الحكم المطعون فيه نقرر ضمهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول توفيق محمد طالب تركمان أقام دعوى لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده (الطاعن) بحق الأولوية سجلت تحت رقم 218/2009، وأن المدعى عليه قدم طلباً لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لانقضاء حق المطالبة بالأولوية بالتقادم أو لسقوط هذا الحق بسبب علم المستدعى ضده بتفاصيل عقد البيع ومرور المدة القانونية المحددة لإقامتها للدعوى وعدم قيامه بذلك في الوقت المحدد سجل تحت رقم 86/2009.
وبنتيجة المحاكمة في الطلب وجدت المحكمة أن المادة 2/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 قد نصت على أن حق الأولوية لا يمارس بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل، وأن تاريخ توقيع العقد هو 6/7/2009 وأن الدعوى مقامة بعد شهرين من تاريخ توقيع العقد وأن حق الأولوية للمدعي ما زال قائماً ولم يسقط لعدم مضي الفترة المحددة لرفع دعوى الأولوية وهي ستة أشهر، لذلك قررت المحكمة رد طلب المستدعي والسير بالدعوى المتفرع عنها حسب الأصول والقانون وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يقبل المستدعي بقرار محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 245/2010.
وفي جلسة 5/7/2010 قررت المحكمة بناءَ على طلب وكيل المستأنف السير بحق المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله بالذات وعدم حضوره، كما قررت قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار.
وفي جلسة 3/10/2010 حضر وكيل المستأنف عليه المناب وطلب إدخاله في المحاكمة وقررت المحكمة إجابة طلبه وإدخاله في المحاكمة وطلب اعتماد لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له وقررت المحكمة اختتام المحاكمة بتلاوة قرارها المطعون فيه.
وفي حكمها قررت المحكمة أن دعاوى الأولوية تنطبق عليها أحكام دعاوى الشفعة إذ يتوجب على طالب التملك بحق الأولوية إقامة الدعوى خلال شهر من تاريخ العلم اليقيني بالبيع وبتحقق الفراغ الرسمي لدى دائرة التسجيل وأن هذا ما نصت عليه لحكام المواد (1031-1034) من المجلة، وأنه تبين لها بأن المدعي (المستدعى ضده) أقام الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف بتاريخ 19/10/2009 في حيث أكد الشاهد طارق فياض بأن المستدعى ضده علم بالبيع وتفاصيله بتاريخ 14/7/2009 وبالتالي فإن مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 1034 من المجلة تكون قد انتهت بتاريخ 14/8/2009 وأنه لم يتم إقامة الدعوى خلال هذه المدة، وأن المدعي والحالة هذه يكون قد أسقط حقه في طلب التملك بالأولوية، وبناءً على ذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطرفان فطعنا فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
وبالنسبة لسبب الطعن الأول 541/2010 المتعلق بالمدة التي يحق خلالها إقامة دعوى المطالبة بتملك العقار بحق الأولوية، ولما كانت محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها إلى نص المادة 1034 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أنه ((لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهار شهراً بدون عذر كوجوده في ديار أخرى يسقط حق شفعته)).
ولما كان هذا النص يتعلق بحق الشفعة وليس بحق الأولوية، فضلاً عن أنه قد تم تعديله بموجب نص المادة 2/1/أ من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي نصت على أنه لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل.
ولما كان الطاعن كما هو ثابت في الملف قد أقام الدعوى بعد شهرين من تاريخ العقد فإن حق الأولوية يكون من زال قائما وسبب الطعن وارداً والحكم الطعين حرياً بالنقض.
وبالنسبة لسبب الطعن الثاني 549/2010 المتعلق بإدخال وكيل المستأنف عليه المناب في المحاكمة بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد قررت محاكمته حضورياً، ولما كان هذا الذي قررته محكمة الاستئناف يدخل في صميم صلاحياتها ولا يشكل مخالفة لنص المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان الطاعن في هذا الطعن يطلب إبطال الحكم الذي صدر لصالحه، ولما كان يشترط لقبول الطعن أن يحقق مصلحة للطاعن الأمر غير الوارد في هذا الطعن فإنه والحال هذه يغدو حرياً بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 541/2010 موضوعاً ورد الطعن الثاني رقم 549/2010 وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved