||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370007
عدد الزيارات اليوم : 16547
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 297 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/13

نقض مدني
رقم: 297/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: عبد الناصر عز عبد الله مرعي / كفر ذان. وكيله المحامي أحمد سميح ياسين / جنين. المطــعون ضده: رياض حافظ أمين مرعي / كفر ذان. وكيله المحامي منصور مساد / جنين.
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/6/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/4/2010 عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الاستئناف مدني رقم 35/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية.

الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه مخالف للأصول والقانون.
الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء لأنه غير معلل تعليلاً سليماً.
المحكمة الإستئنافية جانبت الصواب في حكمها عندما لم تأخذ بعين الاعتبار العلم اليقيني الذي توفر لدى المطعون ضده أمام محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية عندما لم يحرك ساكناً رغم علمه بالبيع منذ مدة طويلة جداً وقبل رفع الدعوى المقدمة من قبله مما يوجب قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه.
لم تأخذ المحكمة بالاعتبار الدفوع القانونية التي أثارها وكيل الطاعن أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومرافعته أمامها إضافة لما ورد في لائحة استئنافه من دفوع قانونية.

وبالنتيجة يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون وبالتناوب رد دعوى الطاعن مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضده حسب الأصول وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 5/7/2010 تضمنت ما يلي:
الطعن واجب الرد شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.
إن اسم الطاعن في هذا (الطلب) ليس هو اسم الخصم في الحكم المطعون فيه الأمر الموجب لرد الطعن.
إن ما ورد في البند الثاني مما أسماه الطاعن أسباب الطعن من أن الدعوى الحقوقية على حد قوله 6/2008 قدم عليها طعن بالاستئناف سجل برقم 35/2008 ليس صحيحاً الأمر الموجب لرد الطعن لان الدعوى المدنية المستأنف حكمها كانت برقم 701/2002.
إن ما ورد في السببين 2+3 هي أقوال عامة مجردة، إذ أن على الطاعن أن يبين أسباب مخالفة الحكم للقانون والأصول.
ما أثاره الطاعن في البند الرابع لم يثره أمام محكمة الاستئناف إذ أن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا تحاكم الوقائع.

إن ما ورد في البند الخامس من بنود الطعن عبارة عن قول عام مجرد، إذ لم يبين الطاعن ما هي الدفوع التي أثارها ووجه المخالفة.

وبالنتيجة طلب المطعون ضده لعدم وجود ما يجرح الحكم المطعون فيه رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق بأن المطعون ضده قد أقام في مواجهة الطاعن وآخرين الدعوى الحقوقية رقم 390/2011 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها طلب تملك بالأولوية لحصص مباعة في قطعة أرض قيمتها بعقد البيع (2000) دينار، باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وقررت إجراء محاكمة الطاعن (المدعى عليه الأول) وباقي المدعى عليهم حضورياً لتبلغهم وعدم تقديم لائحة جوابية وعدم حضورهم، وبعد سريان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أحيلت الدعوى لمحكمة صلح نابلس التي واصلت النظر في الدعوى، وأثناء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح ترك المطعون ضده (المدعي) الدعوى "الخصومة" عن المدعى عليها الثانية وورثة المدعى عليها الثالثة التي توفيت أثناء إجراءات المحاكمة وعن المدعى عليها الرابعة، وبعد سماع البينات أصدرت محكمة الصلح حكمها الذي قضت بموجبه بالحكم للمطعون ضده (المدعي) حسب لائحة دعواه وذلك بالحكم بتملكه للحصص المباعة في قطعة الأرض رقم (1) حوض (9) من أراضي كفر ذان وتسجيل هذه الحصص على اسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليه (الطاعن) الرسوم والمصاريف وسبعون ديناراً أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بالحكم الصلحي فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالاستئناف مدني رقم 35/2008 وبعد الاستماع لبينات المستأنف ودفوعه التي حرم من تقديمها

أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة الإستئنافية حكمها بتاريخ 27/4/2010 والذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل (المستأنف) الطاعن بالحكم الاستئنافي هذا وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن:
وبخصوص السبب الأول المتعلق بالقبول الشكلي، وحيث تقرر قبول الطعن شكلاً، فإننا لا نجد مبرراً لتكرار معالجة هذا السبب.
وبخصوص السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون، وحيث لم يبين الطاعن فيما أثاره في هذا السبب أوجه مخالفة الحكم الطعين للأصول والقانون وما يعتقده صواباً وما هو القانون واجب التطبيق أو القاعدة القانونية التي كان على المحكمة إتباعها، فإن ما أورده في هذا السبب يظل قولاً ونعياً مجرداً لا طائل منه، فنقرر رده.
وبخصوص السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين أنه جاء غير معلل تعليلاً سليماً، فإننا نجد بأن ما ساقه الطاعن في هذا السبب لا يقوم على سند من القانون أو الواقع ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عللت حكمها تعليلاً سائغاً وسليماً مستنداً إلى تمحيص لبينات وأوراق لها أصل ثابت بين أوراق الدعوى ونحن نقرها على ما خلصت إليه في حكمها الأمر مستوجب لرد هذا السبب أيضاً.
وفيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة بأنها قد جانبت الصواب في حكمها كونها لم تأخذ بعين الاعتبار العلم اليقيني الذي توافر لدى المطعون ضده عندما لم يحرك ساكناً رغم علمه بالبيع منذ مدة طويلة وقبل رفع الدعوى، فإننا نجد بأنه وفضلاً عن هذا الذي ساقه الطاعن يتعلق بوزن البينة، ولما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فحص وتمحيص الوقائع وفيما تستخلصه من ذلك طالما أنها قد استندت في ذلك لأسباب سائغة ووزن سليم لهذه البينات، والذي توصلت بموجبه بتحقق شروط دعوى الأولوية من حيث المدة التي يجب على

طالب الأولوية رفع الدعوى خلالها، وكذلك البدل الذي يترتب عليه دفعه، وقد أصابت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين قررت أن معرفة المستأنف ضده (المطعون ضده) بنية البيع قبل حصوله بأربعة أيام (وفق ما ذكره الشاهد وليد حسني مرعي) لا يغير من الأمر شيئاً لان العبرة بمرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دائرة التسجيل طبقاً لأحكام القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51/85 (م/2/1/أ).
ولما كان الحكم الطعين قد جاء معللاً ومتفقاً وصحيح القانون، فإن التفات المحكمة مصدرة الحكم عن الدفوع التي أشار إليها الطاعن في السبب الخامس من أسباب الطعن واقع في محله.
وعليه ولما لم يرد في أسباب الطعن ما يقوى على جرح الحكم الطعين.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:26 مساء  الزوار: 1234    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved