||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373851
عدد الزيارات اليوم : 1603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 296 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/5

نقض مدني
رقم : 296/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــن: حسن احمد مسعود حمامرة/ جبع. وكيلاه المحاميان عبد الله حسني و/أو هيا حليحل/ نابلس. المطعون ضدهم: 1- هيثم موسى ياسين/ عصيرة الشمالية. 2- نغم ((محمد نهيد)) راضي أبو ربيع/ نابلس. وكيلهما المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/4/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/3/2011 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني 155/2010 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن من حق الجار الملاصق طلب حق الأولوية كما يوجد فارق بين الأرض الميري والأميري.
طالباً بالنتيجة نقض الحكم الطعين.
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية بواسطة وكيلهما تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وأن الطعن واجب الرد.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية القانونية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الأوراق تفيد بان الطاعن أقام الدعوى المدنية 514/2008 ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) موضوعها طلب الرجحان (الأولوية) في (372) حصة من أصل (384) حصة في قطعة الأرض رقم 15 حوض 10 من أراضي بيت أمرين- نابلس، ذلك أن المدعي هو الملاصق للقطعة ( المباعة منها الحصص المذكورة) حيث أنه يملك قطعة الأرض رقم (14) حوض 10 من أراضي بيت أمرين.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 155/2010، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
الأمر الذي لم يرتض به الطاعن أيضاً فبادر للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار إليها أنفاً المبسوطة في لائحة الطعن.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة قد حملت حكمها على (أن أسباب طلب التملك بحق الرجحان غير تلك الأسباب التي تتعلق بطلب التملك بالشفعة وأن المدعي (الطاعن) يطلب حق التملك بالرجحان باعتباره المالك الملاصق لقطعة الأرض التي بيعت فيها الحصص المراد تملكها وأن هذا السبب من أسباب طلب التملك بالشفعة وليس من أسباب طلب التملك بطلب بحق الرجحان فضلاً عن أن الشفعة تصح في الأراضي الملك ولا تصح في الأراضي الأميرية والموقوفة).
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وحملت حكمها عليه قد جاء تطبيقاً صحيحاً لأحكام القانون وهو ما أنبأت عنه أحكام المواد 41، 44 ، 46 من قانون الأراضي العثماني و المادة 1008 من مجلة الأحكام العدلية.
لذا ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:28 مساء  الزوار: 2094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved