||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371480
عدد الزيارات اليوم : 18020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 454 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/2/2

نقض مدني
رقم:454/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن الهيئة العامة للدائرة المدنية المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضوية السادة القضاة: سامي صرصور، محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: محمود محمد ياسين فريحات/ اليامون. وكيله المحامي مصطفى حمارشة/ جنين. المطعون ضده: إبراهيم عيد سعادة حسن نصر بواسطة وكيله العام عيد سعادة حسن نصر بموجب الوكالة العامة رقم (1831/95/121) عدل جنين وكيله المحامي سمير الشايب/ جنين.
الإجــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/7/2010 في الاستئناف المدني رقم 225/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى رقم 102/2007 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون حيث طبقت القانون المدني الأردني لعام 1976 على الدعوى وهو قانون لا يسري في الضفة الغربية في حين كان عليها تطبيق نص المادة الثانية فقرة (1) من القانون رقم 51 لسنة 58 التي نصت على أنه ( لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل)، وأن محكمة الاستئناف أخطأت بالاستناد لقرار محكمة التمييز الأردنية التي استندت للقانون المدني الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ 1/1/1977.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وحيث تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى المدنية رقم 102/2007 لدى محكمة بداية جنين ضد كل من :1- محمود أحمد عيده عبد المعطي فريحات 2- إبراهيم عيد سعادة حسن نصر موضوعها تملك بحق الأولوية لحصص مشاعية في قطعة الأرض رقم (259) من الحوض رقم (17) من أراضي اليامون، وأن المدعى عليه الثاني قدم طلباً برقم 19/2008 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وعلم المدعي بالبيع والرضى به، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن مدة الشهر بالنسبة للعلم غير متوفرة لعدم توافر العلم اليقيني لذلك قررت رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يقبل المستدعي بقرار محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 255/2009، حيث وجدت المحكمة أن المدعي قد علم بالبيع بتاريخ 15/4/2007، في حين أن تاريخ إقامة الدعوى هو 18/9/2007 وأن إقامة دعوى الأولوية إنما تكون خلال مدة ثلاثين يوماُ من تاريخ العلم بالفراغ الرسمي وليس من تاريخ العلم بتقرير الدفع أمام مدير التسجيل- مشيرة بهذا الصدد ل قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 875/90 صفحة 2343 لسنة 90 مجلة نقابة المحامين، وأن هذه المدة تنتهي بتاريخ 15/5/2007، ولم يتم إقامة الدعوى خلالها، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد الدعوى قد حملت حكمها على أن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية باعتبار أن دعاوى الأولوية تنطبق عليها أحكام دعاوى الشفعة بخصوص ميعاد إقامتها وهو مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالفراغ في الموقع الرسمي.
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه يخالف صريح نص المادة 2/1/أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958 باعتباره القانون واجب التطبيق والتي تنص على أنه لا يمارس حق الأولوية من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل.
ذلك أن المدة التي حددها القانون بسقوط حق المدعي في طلب التملك بحق الأولوية تختلف عن تلك المتعلقة بطلب بحق الشفعة وبذلك نصت المادة (1034 من مجلة الأحكام العدلية ( لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهراً بدون عذر شرعي كوجوده في ديار أخرى يسقط حق شفعته) في حين أن دعوى الأولوية يحكمها نص المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 المشار إليها أنفاً.
كما لا يرد القول بان الفقه والقضاء قد استقرا وبصورة متواترة على تطبيق أحكام الشفعة من حيث المدة على دعوى الأولوية، ذلك أن ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامها جاء تطبيقاً أميناً لأحكام المادتين (1162) و (1170) من القانون المدني الأردني لسنة 1976.
حيث نصت المادة (1162) منهعلى من يريد بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
فيما نصت المادة ( 1170) من ذات القانون (تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً).
وعليه ولما كان القانون المدني الأردني ليس محلاً للتطبيق لدنيا وكان المدعي (الطاعن) قد أقام دعواه في الميعاد المقرر قانوناً وفق أحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 لذا ورجوعاً عن أي إجتهاد أو مبدأ سابق كنا قد قررناه نخلص إلى أن ما يحكم دعوى طلب التملك بحق الأولوية من حيث الميعاد هو ما قررته المادة 2/1/أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 باعتباره النص واجب التطبيق الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين مستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير في الإجراءات حسب الأصول لافتين النظر لحكم المادة (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على أن يتم نظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:29 مساء  الزوار: 7725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved