||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630295
عدد الزيارات اليوم : 1754
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 240 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/19

نقض مدني
رقم: 240/2005
التاريخ :19/2/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"


الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، وعماد سليم ، ود. عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور

الطاعــــــــنون: 1- علي امين عبد الله جلايطة 2- حلمي امين عبد الله جلايطة 3- نايف امين عبد الله جلايطة 4- سعيد امين عبد الله جلايطة 5- حليمة امين عبد الله جلايطة 6- سعاد امين عبد الله جلايطة 7- فهيمة امين عبد الله جلايطة 8- جهاد امين عبد الله جلايطة جميعهم من سكان اريحا حي العرب بصفتهم ورثة المرحوم امين عبد الله علي جلايطة بموجب حجة الوراثة رقم 54/181/54 الصادرة عن محكمة اريحا الشرعية بتاريخ 22/8/2004 وكيلهم المحامي بسام عوض الله / اريحا المطعون ضدهم: 1- نبيل ابراهيم حسين عبيد 2- رامي نبيل ابراهيم حسين عبيد 3- ابراهيم نبيل ابراهيم عبيد 4- محمد نبيل ابراهيم عبيد بواسطة ولي امره المطعون ضده الاول نبيل عبيد وجميعهم من اريحا وكيلاهم المحاميان خلود الدجاني وسنان غوشة/ اريحا
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 6/10/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله بالدعوى المدنية رقم 26/2005 بتاريخ 17/9/2005 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد دعوى مورث الطاعنين بالنقض مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تضمن النقض سببين:
خطأ محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص احكام المادة 2(أ+ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 من القانون المعدل لقانون الاموال غير المنقولة التي تنص على ان المحكمة هي صاحبة الحق في تقدير المبلغ الواجب ايداعه او الكفالة (المصرفية) المطلوبة وان المحكمة تقوم بتكليف الشفيع بدفع فرق الثمن خلال شهر اذا وجدت ان الرسم ناقصاً وان المدعي (الطاعن) قام بدفع مبلغ اثني عشر الف دينار اردني في صندوق المحكمة حسب المطلوب.
الطاعن اثبت بالبينة الثمن الحقيقي وان محكمة الدرجة الاولى قد قنعت بذلك و اصدرت قرارها على ضوئه.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بتاريخ 19/10/2005تضمنت بأن قرار محكمة الاستئناف كان في محله وجاء متفقا ًواحكام القانون وانها اصابت في تفسيرها لنص احكام المادة 2 (أ+ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل رقم 98 لسنة 1969 وان مدة الثلاثين يوماً المذكورة هي مهلة لتقديم الدعوى وليس لايداع المبلغ في خزينة المحكمة وان طلب تقدير قيمة الحصص وايداع الثمن كان قبل اقامة الدعوى وان الشفيع يقوم بدفع هذا المبلغ عند اقامة دعوى الشفعة وهو الثمن الحقيقي المسمى في عقد البيع قبل السعي لاقامة الدليل بأنه ثمن صوري وفق الاصول وان كل ما عدا ذلك يكون مخالفاً للنظام العام لانه يتعلق بصحة الخصومة بالاضافة الى ان دعوى مورث الطاعنين قد جاء بعد اكثر من شهرين على علمهم الحقيقي للبيع، وطلب المطعون ضدهم بالنتيجة الحكم بعد قبول الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ 6/10/2005 وان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/9/2005 فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد وتقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد بأن محكمة الاستئناف انتهت في قرارها المطعون فيه الى قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى مورث المستأنف عليهم لعدم ايداع الثمن الحقيقي الوارد في عقد البيع ولم يقدم كفالة مصرفية عند تقديم دعواه والذي يعتبر شرطاً اساسياً لقبول الدعوى شكلاً.
وحيث من البين من اوراق الدعوى بأن محكمة بداية اريحا قامت بتقدير ثمن الحصص المباعة بتاريخ 22/1/2003 بناء على طلب تقدم به المدعي الى المحكمة لتقدير الثمن الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لغايات اقامة دعوى شفعة بداعي ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي. وحيث ان المدعي قام بتاريخ 2/2/2003 بايداع المبلغ الذي قررته المحكمة فإنه يكون قد دفع ما امرت به المحكمة وفق احكام البند (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1966 ولا يكون المدعي قد قصر في دفع مبلغ التأمين وفق احكام الفقرة (ب) من القانون المذكور الامر الذي يضحى معه حكم محكمة الاستئناف محل الطعن مخالف للقانون وتكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/ 2 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:44 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved