||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630030
عدد الزيارات اليوم : 1489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 250 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/13

نقض مدني
رقم:250/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح،د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.

الطاعنـــــــون: 1- مسعود منصور قاسم حمامرة/ رام الله. 2- قاسم منصور قاسم حمامرة/ رام الله. 3- جمال عبد الرحمن حمدان مره/ رام الله. 4- صالح عبد صالح سالم/ رام الله. 5- ساره مسلم عويس سالم/ رام الله. وكيلهم المحامي احمد الصياد/ رام الله. المطعون ضده: هاني داود إبراهيم حوارث/ رام الله. وكيله المحامي شفيق شلش/ رام الله.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2009 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 336/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين (الطاعنين) الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون ويعتريه النقص في التسبيب والقصور في التعليل وقد صدر ضد وزن البينة وخلافا لمقاصد المشرع عند تفسير النصوص القانونية وهو لا يستند إلى أي أساس قانون أو واقعي سليم.
أخطأت محكمتا الاستئناف والموضوع في النتيجة التي توصلتا إليها وجاءت هذه النتيجة قاصرة ومخالفة للقانون ولا تمت للواقع بصلة.
أخطأت المحكمتان في عدم الأخذ بالدفع المثار من قبل المستأنفين (الطاعنين) والمتمثل في سقوط حق المستأنف بالمطالبة بالشفعة لعلمه المسبق بالبيع والمفاوضات التي جرت بشأنه كما أخطأت في عدم الأخذ بالدفع المتعلق بالتناقض الموجب لرد الدعوى.
أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بالاعتبار أن حق الشفعة حق ضعيف وان الحكمة التي قصدها المشرع من درء جار السوء غير متوافرة.
بالتناوب لقد كان على محكمة الاستئناف أن تعيد الملف إلى محكمة الموضوع كي توجه للمطعون ضده يمين الشفعة.
وقد طلب وكيل الطاعنين سندا لذلك قبول الطعن شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار الطعين والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وبالتناوب رده موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبحساب المدة القانونية الواقعة ما بين تاريخ صدور الحكم الطعين في 28/5/2009 وتاريخ تقديم لائحة الطعن ضد ذلك الحكم نجد أن الطعن مقدم بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على أن (يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما) مشيرين هنا إلى أن المادة (21) من ذات القانون بينت في فقرتها الثالثة انه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها) وهذا لا ينطبق على حالة ما إذا كانت العطلة الرسمية قد وقعت في بداية الميعاد الأمر الذي يغدو معه الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية مما يستوجب رده شكلا.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــاب
نقرر رد الطعن شكلا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:46 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved