||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392462
عدد الزيارات اليوم : 20214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(A1)قرار رقم (110) لسنة 2009م بشأن تعديل القرار الصادر بتاريخ 14/09/2008 بتعيين السيد/ كامل أحمد حسن

قرار رقم (110) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، واستناداً لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل القرار الصادر بتاريخ 14/09/2008م بتعيين السيد/ كامل أحمد حسن حميد محافظا لمحافظة أريحا والأغوار بدرجة (A1) ليصبح على النحو الآتي: تعيين السيد/ كامل أحمد حسن حميد محافظا لمحافظة أريحا والأغوار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/06/2009 ميلادية الموافق: 13/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:27 صباحا  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved