||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397315
عدد الزيارات اليوم : 430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (111) لسنة 2009م بشأن تشكيل مجلس أمناء منتخب محافظة القدس

قرار رقم (111) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا للقرار الرئاسي رقم (104) لسنة 2009 بإنشاء منتخب محافظة القدس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء منتخب محافظة القدس من التالية أسماؤهم: د. رفيق الحسيني رئيسا الشيخ محمد حسين عضوا أ.د. سري نسيبه عضوا اللواء جبريل الرجوب عضوا الوزير حاتم عبد القادر عضوا الوزير عدنان الحسيني عضوا السيد أحمد هاشم الزغير عضوا

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2009م الموافق: 21/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:28 صباحا  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved