||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541268
عدد الزيارات اليوم : 6958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 243 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/12/6


استئناف حقوق
243/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله المستأنف عليه: خليل محمد خليل شتات/يطا وكيله المحامي خالد الجعبة/القدس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/4/98 في الطلب رقم 283/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 679/97 القاضي برد الطلب المذكور والانتقال للسير في الدعوى حسب الاصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1)القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد أخطات محكمة البداية في تطبيق القانون على الواقع.
2)أخطأت المحكمة في تطبيق اتفاقية باريس الاقتصادية في الجزء الخاص منها بقضايا التامين.
3)أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة ولافتقارها لشروط إقامتها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستانف عليه قد ادعى في البند الثاني من لائحة دعواه ان الحادث وقع له في طريق يطا الالتفافي من قبل سيارة عابرة مجهولة الهوية ولم يتمكن من معرفتها ونجد ان وكيل المستانف رد بلائحة جوابيه أنكر من خلالها كافة بنود الدعوى بما في ذلك البند الثاني المشار اليه أي أنه أنكر ان يكون الحادث قد وقع في طريق التفافي, ثم نجده رغم ذلك يدفع الدعوى لعدم صحة الخصومة بداعي ان الحادث حصل في طريق التفافي يقع في منطقة ليس للصندوق الفلسطيني ولاية عليها الأمر الذي نرى فيه تناقضا في الدفاع يستوجب رده وعدم الاخذ به هذا فضلا عن إننا لا نجد أية إشارة في لائحة الدعوى على ان السيارة سبب الحادث هي سيارة اسرائيليه حسبما يدعي وكيل المستانف في طلبه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما أثاره وكيل المستانف في طلبه الذي تقرر رده غير مقبول قانونا وذلك على ضوء ما بيناه فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 6/12/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:54 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved