||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :106
من الضيوف : 106
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35546247
عدد الزيارات اليوم : 581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 763 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/1/26


استئناف حقوق
763/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/ رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله المستأنف عليه:نايف عبد الجبار عبد الهادي عويضات بواسطة والده ولي أمره عبد الجبار عبد الهادي عويضات وكيلاه المحاميان خالد الجعبه وياسر شويكي/القدس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/11/98 في الطلب رقم 73/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 33/98 القاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقد أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الواقع
2) أخطأت المحكمة في تطبيق اتقاقية باريس الاقتصادية في الجزء الخاص منها بقضايا التأمين.
3) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة ولافتقارها لشروط إقامتها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع الى القرار المستأنف نجده قد تعرض لمعالجة مسالة الخصومة في الدعوى المتفرع عنها الطلب محل هذا الاستئناف وذلك على أساس ما جاء في المادة الرابعة من القرار رقم 95 لسنة 1995 بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني (المستأنف) الذي أضحى وبموجب الأمرين 554 و 677 الصادرين سنة 1976 ملزما بالتعويض لمصابي حوادث الطرق في الحالات التي وردت فيهما.
وحيث ان مخاصمة المستانف على ضوء ما جاء من وقائع في لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب موضوع الاستئناف تغدو صحيحه طالما ان تلك الوقائع تضمنت الادعاء بعدم التعرف على السيارة مسببة الحادث أو هوية سائقها فإن ما توصلت اليه محكمة البداية يغدو متفقا مع الاصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف واعادة الأوراق الى رجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 26/1/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:55 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved