||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606937
عدد الزيارات اليوم : 2996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13

استئناف حقوق
187/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنفة في الاستئناف الاصلي(المستأنف عليها تبعيا): شركة المؤسسة العربية للتأمين وكيلها المحامي حيدر طهبوب/ الخليل المستأنف عليه في الاستئناف الاصلي(المستأنف تبعيا): محمد سلمان حسن أبو عقيل/ السموع وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان أصلي وتبعي ضد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/3/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 199/94 القاضي بالزام المستأنفة في الاستئناف الاصلي (المستأنف عليها تبعيا) بأن تدفع بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الثانية شركة الكسارات العربية للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي (المستأنف تبعيا) مبلغ (7246) ديناراً أردنياً مع الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماه مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف الأصلي في الاسباب التالية:
1)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى عن المستأنفة متجاهلة موضوع صحة الخصومة ودون أن تأخذ في الاعتبار أن المستأنف عليه لم يثبت أنه مشمول ببوليصة التأمين، سيما وأن الحادث حصل ليلأ والبوليصة لا تغطي هذه الفترة وانما تغطي خمسة من أعمال الكسارة فقط ليس من بينهم المستأنف عليه لأنه يعمل حارس ليلي.
2)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى طالما لم تقدم امامها بوليصة التأمين ولم تثبت المدعى عليها الثانية أن المستأنف عليه مشمول بالبوليصة.
3)بالتناوب أن بوليصة التأمين الصادرة عن المستأنفة تغطي خمسة عمال من أصل أربع عشر عاملا مجموع رواتبهم السنوية (43200) شيكل أصل (241104) شيكل كما أقر بذلك وكيل المدعى عليها الثانية في ضبط المحاكمة وبالتالي فقد اخطأت محكمة البداية في عدم الأخذ بقاعدة النسبية في التعويض.
4)بالتناوب اخطأت محكمة البداية في اجراء حساب التعويض مخالفة بذلك نصوص قانون قانون العمل التي تحكم هذه المسألة.
5)اخطات محكمة البداية في النتيجة التي توصلت اليها بخصوص مدة تعطيل المستأنف عليه كما أن القانون لا يجيز الحكم بالتعويض عن المدة التي اعتمدتها المحكمة.
6)اخطات محكمة البداية في استبعاد شهادة الدكتور محمود عبد الكريم صالح التي بنيت على أسس علمية لم تناقض.

أما الاستئناف التبعي فيستند للأسباب التالية:
1)اخطأت محكمة البداية في اعتبار نسبة العاهة اللاحقة بالمستأنف 35 % وكان عليها أن تعتمد تقرير اللجنة الطبية اللوائية المتضمن أن نسبة العاهة 40 %.
2)اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنف بالمصاريف الطبية ونفقات المواصلات سيما وأنه شهد بأن مجموع ما صرفه بلغ خمسماية دينار.
3)وقعت محكمة البداية في خطأ حسابي عندما حكمت ببدل مدة التعطيل في العمل إذ ان ناتج العملية الحسابية هو 1237 دينار وليس 1187.5 دينار.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولهما شكلا ثم تقدم الوكيلان كل بمرافعته حسب الاصول.
التسبيب
وبالتدقيق نجد أن المستأنف عليه في الاستئناف الاول صرح في البند السادس من لائحة الدعوى بأن المدعى عليه الثاني مؤمن لدى المدعى عليها الاولى (المستأنفة في الاسستئناف الاول) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث وتحمل الرقم ع/15840/93، الا ان المستأنفة وان أقرت في لائحتها الجوابية بما ورد في البند المذكور الا انها صرحت بعدم مسؤوليتها عن التعويض وذلك كما يتضح من البند الثالث من هذه اللائحة، كما ان وكيلها أثار من خلال مرافعته النهائية دفعا مفاده ان لا خصومة بين المستأنف عليه وبينها لانه لا يعتبر مشمولا بأحكام بوليصة التأمين كونه يعمل حارس ليلي وليس عامل كسارة وان تلك البوليصة لا تغطي سوى خمسة عمال من عمال الكسارة الذين تختلف طبيعة عملهم عن عمل المستأنف عليه، كما ان عدد العمال في الكسارة حين وقوع الحادث كان أربعة عشر عاملا، وان المستأنف عليه لم يقدم للمحكمة بوليصة التأمين، وطلب استنادا لما تقدم من محكمة البداية استعمال صلاحيتها بموجب المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بابراز البوليصة للبت في الامور المثارة، الا ان محكمة البداية وعلى الصفحة 82 من الضبط توصلت الى ان المدعي عليها الثانية مؤمنة لدى المستأنفة في الاستئناف الاول بموجب البوليصة رقم ع/15840/93 وان الاخيرة لم تقدم بينة تفيد ان السمأنف عليه غير مشمول بها وان ما ورد من أقوال بأنها لا تغطي سوى خمسة عمال انما جاءت في المرافعة وان ادعاء وكيلها من ان لدى المدعى عليها أربعة عشر عاملا لم يكن ضمن البينات التي قدمتها.
اننا لا نقر محكمة البداية على ما توصلت اليه في هذا الشأن اذ فضلا عن ان المستأنف عليه في الاستئناف الاول قد استند في دعواه الى كونه مشمولا بأحكام البوليصة آنفة الذكر وقد أرفق بلائحة الدعوى صورة عنها "محفوظة في الملف"، فقد ورد على لسان وكيل الشركة المدعى عليها الثانية على الصفحة (55) من الضبط (بأن مجموع الاجور في شهر 2 لسنة 1993 كان عشرين ألفا واثنان وتسعون شاقلا وعدد العمال أربعة عشر شخصا لدى شكرة الكسارات العربية) – المدعى عليها الثانية -.
وحيث ان تلك البوليصة لم يتم ابرازها من خلال البينات المقدمة في الدعوى الامر الذي لا يمكن معه الفصل في الادعاءات المثارة بين الفريقين بهذا الخصوص، سيما وان ابرازها واجب قانونا للتثبت من صحة الخصومة بين الفريقين وللاطلاع على كافة شروطها وملاحقها ان وجد من أجل تحديد مدى مسؤولية شركة التأمين عن التعويض المطالب به.
وبما ان محكمة البداية أغفلت تكليف المستأنفة في الاستئناف الاول ابراز تلك البوليصة بكافة شروطها وهو أمر جوهري لاصدار حكم في الدعوى على ضوء الامور المثارة
منطوق الحكم
فاننا عملا بأحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه ومن ثم رفع استنتاجاتها الينا بما تتوصل اليه على ضوء ما يتبين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 13/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:00 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved