||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608009
عدد الزيارات اليوم : 4068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/12/18

استئناف حقوق
309/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية لتامين / نابلس وكيلها المحامي نبيل مسحور / رام الله المستأنف عليه: بدر عبد الحافظ أبو أرميلة / القدس وكيله المحامي مضحي الرشق / القدس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/5/96 في الطلب رقم 108/94 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 435/94 المتضمن رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى على أن تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يسند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون و غير معلل تعليلا سيما و ضد وزن البيئة و أن محكمة البداية أخطأت في تحليلاتها و تفسيرها المخالف للحقائق الموضوعية الثابتة في بوليصة التامين ط/1 التي ثبت منها أن رقم (24) سقط سهوا.
بالمحاكمة الجارية و بعد أن تقرر قبول الاستئناف من حيث الشكل و بعد سماع مرافعتي الوكيلين أصدرت محكمتنا قرارها المؤرخ 17/12/96 المتضمن إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لإصدار استنتاجاتها على ضوء ما بيناه لها في قرارنا المذكور من أن صورة بوليصة التامين المبرز ط /1 وهي صورة فوتوستاتيه لم تكن مكتملة لبياناتها بما في ذلك الشرط المتعلق بعجز الساتق الذي تنطبق عليه شروط البوليصة
وبتاريخ 21/6/97 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها على ضوء ما بيناه في قرارنا المشار إليه وذلك بعد أن أبرزت إمامها بوليصة التامين س/1 وقد توصلت في تلك الاستنتاجات إلى أن البوليصة المذكورة تشترط أن لا يقل عن السائق عن 24 عاما و أن يكون قد مضى على حصوله لرخصة القيادة مدة لا تقل عن سنة.
وجاء في استنتاجاتها هذه ما يلي (وكما كانت البينة المقدمة الشفوية منها و الخطية تفيد أن سائق المركبة لم يكن ملتزما بالشروط المنصوص عليها آنفة الذكر.
ولما كانت الدعوى مقامة للمطالبة بالتعويض عن أضرار مادية وحيث أن العقود تعتبر نافذة بحق عاقديها شريط أن لا تكون مخالفة للآداب أو النظام العام وحيث أن ما تضمنته الشروط المشار إليها أعلاه واجبه النفاذ وملزمه لطريقها بالنظر إلى طبيعة الدعوى، المحكمة ترى أن الدعوى تكون و الحالة هذه واجبة الرد بالنسبة للمستدعية ( المدعى عليها الثانية ) في الدعوى 435/94 المتفرع عنها هذا الطلب وتقرر رفع الاستنتاجات .
التسبيب
و الذي نراه بخصوص هذه الاستنتاجات أنها جاءت متفقة مع الأصول و القانون ومبنية على أن ما يؤيدها و ذلك على ضوء ما هو ثابت من بوليصة التامين البرز س/1 التي لا تغطي سوى السائق الذي لا تقل عمره عن 24 عاما و هذا ما لا ينطبق على ما كان يسوق المركبة المدونة وقت الحادث الأمر الذي نجد معه أن الدعوى تكون بالفعل واجبة الرد عن المستأنفة كما توصلت إلى ذلك محكمة البداية في استنتاجاتها المذكورة.
منطوق الحكم
و عليه فإننا نقرر الأخذ بهذه الاستنتاجات وقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المستأنفة وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 30/11/1997
حيث أن القرار معد وموقع من قبل الهيئة التي نظرت هذا الاستئناف فقد تلي من قبل الهيئة الوقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 18/12/1997
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:01 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved