||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545779
عدد الزيارات اليوم : 113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/4/7


استئناف مدني
رقم 4002001
السلطه الوطنيه الفلسطينيه
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة إستئناف رام الله المأذونه بإجراء المحاكمه وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبوغوش وعضوية المستشاريين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفة: جمعية المقاصد الخيريه الإسلاميهالقدس وكيلهما المحامي عيسى أبو الهوىالقدس المستأنف عليه:شركة فلسطين للتأمين المساهمه الحدودهرام الله وكيلهما المحامي نبيل مشحوررام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفه بهذا الإستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19-4-2001 في الطلب رقم24799 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم71799 والقاضي برد الدعوى عن المستأنف ضدها وتضمين المستأنفه بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب محاماه
يستد الإستئناف إلى القول:-
أولا: أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون وفي تفسير أحكامه
ثانيا: أخطأت محكمة الموضوع في قرارها بعدم تعرضها وإبداء رأيها في الدفوع التي أثارها المستأنف
بالمحاكمه الجاريه علنا وبجلسة15102001 قررت المحكمه قبول الإستئناف شكلا وقدم وكيل المستانف مرافعه خطيه طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستانف وقدم وكيل الشركه المستانف عليها مرافعة خطيه في نتيجتها رد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف
بالتدقيق في ملف الدعوى رقم 71799 يتبن أنه بجلسة 1522000 طلب وكيل الجهه المدعيه إسقاط الدعوى على المدعى عليهالأول وحصرها في الثانيه والثالثه وقد اعترض وكيل الجهه المدعى عليها الثالثه لأهمية ذلك بالسير بالدعوى وتم رفض طلب وكيل الجهه المدعيه بناء على هذا الإعتراض
وبجلسة2032000 تمت إجراءات خصومه بدون حضور وكيل الجهه المدعى عليها الثالثه وقررت المحكمه الرجوع عن قرارها السابق وإسقط الدعوى عن المدعى عليها الثالثه وقررت المحكمه الرجوع عن قرارها السابق وإسقط الدعوى عن المدعى عليه الأول بناء على طلب الجهه المدعيه وحصرها في المدعى عليها الثانيه والثالثه
وبتاريخ592000 قررت المحكمه الإنتقال لرؤية الطلب ونتيجة لذلك أصدرت قرارها بتاريخ1942001 حيث ورد في الفقره الحكميه (فإنني أقرر الحكم حسب لائحة الطلب ورد الدعوى للسببين الوارديين في الطلب وتضمين المستدعي ضدها الرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب محاماه وذلك المستدعيه وحصرها في المدعى عليه الأصلي).

التسبيب
وبالمداولة وبعد الإطلاع على جميع الأوراق فاننا نصل إلى نتيجه مفادها ان الشخص المتضرر من حادث السير أصبح هو الخصم وأن أطراف الخصومه في هذه الدعوى هما المستشفى المتضرر وأنه لامسؤوليه على شركة التامين ولا على الصندوق الفلسطيني
يلاحظ مما سبق بيانه أن القرارين الصادرين في الدعوى والقرار الصادر في الطلب قرارات متناقضه وغير مستساغة.
ونظرا لأن صحة الخصومه هي من النظام العام فإننا نجد أن قرار محكمة البدايه في الطلب كان باطلا لأنه تعدى موضوع الطلب وأسقط الخصومه عن المدعى عليه الثالث وحصرها في المدعى عليه الأصلي الذي سبق وقرر إسقاط الدعوى عنه في جلسة 2032000 علما بان الإجراءات في تلك الجلسه كانت باطله لغياب ممثل المدعى عليه الثالث وان قاضي محكمة البدايه لم يتفهم موضوع الدعوى وذلك لإنتقاله لرؤية الطلب ووفقا لما تفرضه القواعد العامه يتفهم موضوع الدعوى وذلك لإنتقاله لرؤية الطلب وفقا لما تفرضه القواعد العامه من عدم الدخول في اساس الدعوى فقد وصل إلى النتيجه التي وصل لها وحيثما تكون النتيجه مجافيه للقانون ومتعارضه مع المنطق فيكون الطلب بذاته غيرصحيح وغير مقبول.
إن موضوع الدعوى الذي لم يتفهمه قاضي البدايه يتلخص في أن المستشفى يطالب بمطالبة مباشره بقيمة علاج المدعى عليه الأول المضرور من المضرور نفسه ومن كل شركة التامين والصندوق الفلسطيني أو أحدهما الذي ثبتت بحقه المطالبه وعلى ذلك لايمكن تحديد من يتحمل مسؤولية التعويض إذا حاول أي من المدعى عليهم أن يقدم طلبا لرد الدعوى عنه قبل الدخول في الأساس بحجة عدم الخصومة وعلة ذلك أن الخصومه تتعلق بأحدهم فلا يمكن البحث بهذا الموضوع بغياب الطرف الأخر لان نص القانون واضح وفقا لأحكام الامر العسكري رقم (677) بالنسبة لعلاج مصابي حوادث الطرق إما أن تتحمل مسؤولية شركة التامين أو الصندوق وأن وجود عقد تأمين للسياره التي أحدثت الضرر هو العنصر الأساسي للخصومه وللمحكمه حين نظر الدعوى أن تقرر وفقا للبيانات المسؤوليه التي تقع على عاتق شركة التأمين وفي هذا الصدد لابد وأن نذكر قرار محكمة التمييز رقم 35074 ص966 سنة1975 الذي جاء فيه (أن ما ورد في بنود عقد التأمين فيما يتعلق بضرورة حمل سائق السياره رخصه قانونيه صادره عن السلطات المختصه وسارية المفعول وتؤهله لسوق نوع المركبه المؤمن عليها وغاية إستعمالها وان كان يحكم العلاقه بين الشركه المؤمنه وبين المؤمن له إذا كانت مخالفه هذا الشرط من أسباب الحادث إلا ان إجتهاد محكمة التمييز استقرعلى أن أهم مزايا الدعوى المباشره التي يرفعا المتضرر على شركة التامين هو ان مركزه هو في هذه الدعوى أقوى من مركز فاعل الضرر المؤمن له فليس لشركة التأمين أن تدفع في مواجهته بسقوط أو عدم دفع التعويض بسبب أن المؤمن له خالف شروط العقد من حيث قيادته للسياره بدون رخصه قانونيه والسبب في ذلك هو ان حق المصاب تجاه شركة التأمين يولد وقت الحادث المسبب للضرر مستقلا عن حق المؤمن له ويترتب على ذلك أن لايتأثر الفريق الثالث المتضرر من ذلك التاريخ بالأسباب المسقطه بحق المؤمن له ان شركة التأمين تعتبر مسؤوله بكامل الضرر الذي لحق بالمتضرر مادام أن الضرر ناتج عن إستعمال السياره المؤمنه لديها وللمتضرر وتحصيل كامل المبلغ من المؤمن له أو من شركة التامين شريطة عدم إستيفاء المبلغ مرتين).
ونخلص مما تم ذكره أن أي طلب يتعلق بالخصومه وصحتها لا يمكن قبوله في حالة وجود عقد تأمين للسياره مسببة الضرر يغطي الفتره الزمنيه التي وقع بها الحادث وأننا لانجد أن هناك ضروره لمناقشة أسباب الإستئناف أو الرد عليها لإن جميع اجراءات الخصومه التي تلت جلسة 2032000 كانت باطله.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر قبول الإستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني اتعاب محاماه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله لإجراء المقتضى القانوني في نظرها امام المحكمه المختصه وفقا للنصاب القيمي
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا امام الشعب العربي الفلسطيني في 742004
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
المستشار

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:06 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved