||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551834
عدد الزيارات اليوم : 6168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/10/11


استئناف مدني
رقم 32/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة اسئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة:- رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد ابو غوش وهشام الحتو
المستأنف في الاستئناف الأول: حسام صالح نمر العظمة/ نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ رام الله المستأنف عليها في الاستئناف الأول:- شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكيلها المحامي عبد الله حجاب/ رام الله المستأنف في الاستئناف الثاني:- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وكيلاه المحاميان محمد ظرف/ و/أو حسن سليمان المستأنف عليه في الاستئناف الثاني:- حسام صالح نمر العظمة/ نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف في الاستئناف الأول المستأنف عليه في الاسئناف الثاني باستئنافه للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/9/2000 في الطلب رقم 82/98 الموحد مع الطلب رقم 99/99 المتفرعين عن الدعوى الحقوقية رقم 1825/97 بداية نابلس والقاضي برد الدعوى عن المستأنف عليها المستدعية بالطلب رقم 99/99 مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف الأول إلى ما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
أخطأت محكمة الموضوع في رد الدعوى عن المستأنف عليها خاصة بعد أن ثبت لها أنها مسؤولة عن تعويض المدعي عن الحادث موضوع الدعوى.
ويستند الاستئناف الثاني إلى ما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الوقائع.
أخطأت محكمة البداية في مفهومها لحادث الطرق.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/5/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف المتعلق برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والسير بالدعوى في مواجهتها مع تأييد القرار المتعلق برد الطلب رقم 82/98 المقدم من قبل المدعى عليه الثالث الصندوق الوطني الفلسطيني والسير بالدعوى في مواجهته ورد الاستئناف رقم 840/2000 وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير في مواجهة المدعى عليهما في حين اعتمد وكيل الشركة المستأنف عليها مرافعته أمام محكمة الموضوع.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الاستئنافين متحدين في السبب والموضوع وعملا بأحكام المادة 80/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر ضم هذين الاستئنافين في خصومة واحدة.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعى (المستأنف) أقام ضد المدعى عليهم 1- سامر محمد زكي ولويل 2- شركة التأمين الوطنية 3- صندوق التعويض الفلسطيني الدعوى الحقوقية رقم 1825/97 وموضوعها المطالبة بتعويضات جسمانية قيمتها (61069) دينارا أردنيا للأسباب المبينة في لائحة الدعوى.
ونجد أن المدعى عليها الثانية (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 25/12/97 بلائحة جوابية جاء في البند (أ) تحت عنوان بالتناوب ان المسؤولية في التعويض تقع على عاتق الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة في الحادث والتي تعود للمدعى عليه الأول وهي شركة ترست العالمية للتأمين و/أو الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق، كما نجد أيضا أن المدعى عليها الثانية (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 10/4/99 بالطلب رقم 99/99 لرد الدعوى 1825/97 قبل الدخول بالأساس عملا بالمادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 52 مستند في ذلك الى القول أن السيارة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى غير مؤمنة لديها وبالتالي فإن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة.
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع بان حاذث الطرق الذي تعرض له المدعي الذي ألحق أذى بدني به كما ورد في لائحة دعواه كان نتيجة حادث طرق مشترك بين سيارتين الأولى التي كان يقودها المدعي والتي تحمل رقم 12-881-60 والتي كانت مؤمنة بتاريخ الحادث لدى المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطينة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول تحمل رقم 3000019318 كما ذكر الشاهد نايف حبايبة مدير سير نابلس على صحفة (3) من الضبط والسيارة الثانية التي اشتركت في الحادث وفق وقائع الدعوى كان يقودها المدعى عليه الأول والتي تحمل رقم 12-815-65 والتي كانت مؤمنة لدى شركة ترست بموجب بوليصة تأمين رقم 5246/3195 وحيث أن المسؤولية في حادث الطرق التي تشترك فيه عدة مركبات تكون على السواق الذين اشتركوا في الحادث والذي نتج عنه أذى للمدعي وذلك تطبيقا لنص المادة (3(ب) من الأمر رقم (677) المصافة بموجب الفقرة (2) من الأمر (1183) تعديل (5) الأمر الذي يغدو معه اختصام المستأنف عليها شركة التأمين الوطنية واقع في محله ويتفق وأحكام القانون كذلك وحيث ثبت بأن سائق السيارة الثانية التي اشتركت في الحادث لم يكن مرخصا لقيادة هذه السيارة رغم أنها مؤمنة من شركة ترست للتأمين كما ذكر الشاهد الرائد نايف حبايبه مدير شرطة سير نابلس على الصفحتين 3، 5 من الضبط فإن اختصام الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق تكون صحيحة في هذه المرحلة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف الأول ورد الاستئناف الثاني موضوعا وإلغاء القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/9/2000 بالطلب رقم 82/98 الموحد مع الطلب رقم 99/99 المتفرعين عن الدعوى الحقوقية رقم 1825/97 بداية نابلس ورد هذين الطلبين وإعادة الدعوى الأصلية رقم 1825/97 بكامل محتوياتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بها وفق أحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
عضو
عضو
الرئيس
لغياب عضو الهيئة القاضي هشام الحتو بسبب مرضه وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/10/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:05 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved