||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35553978
عدد الزيارات اليوم : 8312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 257 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 257/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وسامي سابا. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وكلاؤه المحامون/ سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ. المستأنف ضده: جهاز الأمن الوقائي- غزة ويمثله الأستاذ/ النائب العام.
القرار المستأنف: هو القرار التمهيدي الصادر في الطلب 266/98 المتفرع في القضية رقم 96/96 والقاضي برفض طلب المستأنف بإصدار قرار بحضور فريق واحد بخصوص إشعار المستأنف ضده ( الشخص الثالث ) استناداً لنص المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938م.
تاريخ تقديمه: 4/12/1999 م. جلسة يوم:السبت 9/9/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ هاني أبو شعبان وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف فإن استئنافه مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة كانت بتاريخ 19/11/98 قد أصدرت قراراً في الطلب رقم 266/98 برفض الطلب الأمر الذي لم يرق وكيل المستأنف الذي عاب على القرار المستأنف مخالفته للقانون وإجحافه بحق المستأنف مستهلا استئنافه بسرد وقائع الطلب معارضا لسلوك وكيل المدعى في تعديل لائحة دعواه دون الالتزام بقرار المحكمة مستنداً إلى المادة 2/أ من الأمر رقم 544 التي تنص على أن المسئولية في التعويض تقع على عاتق سائق المركبة ومالكها وان القانون يعطي المستأنف الحق بالرجوع على المستأنف ضده بأي مبلغ يقوم بدفعه للمصاب طبقاً لنص المادة 9 من الأمر 544 وعلى الرغم من أن المستأنف قد تقدم بالطلب رقم 266/98 لإصدار قرار بحضور فريق واحد بخصوص إشعار المستأنف ضده ( الشخص الثالث ) استناداً لنص المادة 233 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 إلا أن المحكمة المركزية رفضت الطلب على الرغم من أنه حق للمستأنف .

التسبيب
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الدعوى رقم 96/96 كانت قد أقيمت من قبل المدعو عبد الفتاح أحمد شملخ بصفته ولي أمر المصاب حمادة عبد الفتاح شملخ مختصماً فيها كل من جهاز الأمن القانوني وسائق السيارة اغنيم سليم أبو رضية والصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وقد طلب وكيل المدعي في القضية السابق التنويه إليها السماح بتعديل لائحة الدعوى وذلك بإسقاط الخصوم عن المدعى عليه الأول ( جهاز الأمن الوقائي ) فأجازته المحكمة باتخاذ المقتضى القانوني بتعديل اللائحة وبعد ذلك تقدم وكيل المستأنف ( الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق ) وهو المدعى عليه الثالث في القضية الأصلية بالطلب رقم 266/98 طالباً إصدار قرار بحضور فريق واحد بخصوص إشعار المستدعى ضده ( الشخص الثالث ) استناداً إلى المادة 233 من قانون أصول المحاكمات لسنة 38 مستنداً إلى ما يدعيه في طلبه فرفضت المحكمة هذا الطلب.

وحيث أنه فيما يتعلق بعدم التزام وكيل المدعى بقرار المحكمة المتعلق بتعديل لائحة الدعوى فقد اطلعت هذه المحكمة على محضر القضية الأصلية فتبين لها أن وكيل المدعى أبدى رغبته في المحكمة بإسقاط الخصومة عن المدعى عليه الأول ( المستأنف ضده الأول ) وسمحت له بتعديل لائحة الدعوى لاتخاذ المقتضى القانون دون أن يتضمن قرارها أية إشارة إلى المستأنف وهو المدعى عليه في القضية ومن ثم فإن هذا الوجه من أوجه الاستئناف يغدو ولا أساس له.

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب وكيل المستدعى إصدار قرار بحضور فريق واحد استناداً إلى المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية 1938 فإنه بعد اطلاع المحكمة على المادة سالفة الذكر فقد استبان بأن المادة المذكورة قد أجازت إصدار مثل هذا القرار متى تبين للمحكمة أن للمستدعى حق الرجوع على شخص ليس فريقاً في الدعوى في مبلغ من المال أو تعويض متى كان ذلك وكان للمستأنف وفقا للقانون الرجوع بالتعويض على السائق وصاحب السيارة وهو المختصم في الطلب موضوع هذا الاستئناف فلا ترى هذه المحكمة سبباً مقنعاً لرفض طلب المستأنف ومن ثم الاستئناف من هذه الناحية قد بات في محله ويتعين تأييده وإلغاء قرار المحكمة المركزية.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية للمحكمة المركزية للإذن بالإشعار المطلوب للشخص الثالث طبقاً للمادة 233 من أصول المحاكمات الحقوقية بعد استيفاء الإجراء والشكل اللازم .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/9/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سامي سابا ) ( محمد صبح ) ( جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved